جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام
المساعد
للتفتيش القضائى
كتاب دورى رقم (12)
لسنة 2006
بشأن نظام الصلح فى بعض
الجرائم
فى أطار علاج مشكلة الزيادة المضطردة فيما يطرح على
المحاكم الجنائية من قضايا وفى سبيل تيسير وتبسيط سير الإجراءات الجنائية تخفيفا
عن كاهل القضاء وتقريبا لللعدل من مستحقيه وتلبية لأحكام الدستور ، فقد تضمن
القانون رقم (145) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية السالف
الإشارة إليه فى الكتاب الدورى رقم (10) لسنة 2006أحكام مستحدثه فى نظام الصلح فى
بعض الجرائم المنصوص عليها فى المادة (18 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية بهدف
التوسع فى هذا النظام
وتطبيقاً لهذه الأحكام وتنظيما للعمل بها حتى يتحقق
الهدف المنشود منها نوجه عناية السادة أعضاء النيابة إليها داعين إياهم إلى البدء
فى تنفيذها فور حلول أجل العمل بها مع مراعاة ما يلى:
إستبدل المشرع بنص
المادة (18 مكررا "أ" ) من قانون الإجراءات الجنائية النص التالى:
(( للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو
وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال
، وذلك فى الجنح والمخالفات المنصوص عليها فى المواد 238 ( الفقرتان الأولى
والثانيه ) ، و241( الفقرتان الأولى والثانية ) و 265 و 321 مكرراً و323 و323 مكررا
، و323 مكررا " أولاً " و324 مكررا و336 و340 و341 و342 و354 و358
و361،360( الفقرتان الأولى والثانية ) و369 و370 و371 و373 و377 ( البند 9 ) و 378
البنود(6و7و9 ) و379 ( البند 4 ) من قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التى ينص
عليها القانون.
ويجوز
للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة.
ويجوز
الصلح فى أية حاله كانت عليها الدعوى ، وبعد صيرورة الحكم باتا.ً
ويترتب على الصلح
إنقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر ، وتأمر النيابة
العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح إثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق
المضرور من الجريمة)) .
وفقاً لنص المادة (188
مكرراً " أ" ) سالفة البيان فإن التعديلات المستحدثة على نظام الصلح
المشار إليه تتحصل فى الآتى :إضافة جرائم جديدة مؤثمه بنصوص قانون العقوبات ( جنح
ومخالفات ) إلى الجنح الجرائم التى يجوز الصلح فيها ، وهى:
القتل الخطأ المادة
238 " الفقرتان الأولى والثانية *
* النصب المادة 3366
* خيانة
الأمانة فى ورقة ممضاه على بياض (المادة 340
انتهاء حرمة ملك الغير
( المواد 370 و 371 و 373 *
المخالفات:
المشاجرة أو الإيذاء
الخفيف ( المادة 377 البند " 9 *
إتلاف منقول بإهمال (
المادة 378 البند "6*
التسبب فى موت البهائم والدواب
بإهمال ( المادة 378 البند " 7 *
السب غير العلنى (
المادة 378 البند " 9 *
الدخول والمرور فى
الأراضى المزروعة (المادة 378 الند "4 *
# سريان الصلح على جريمة
الإصابة الخطأ المنصوص عليها فى المادة (2444 ) من قانون العقوبات بظروفها المشددة
للعقوبة والمنصوص عليها فى الفقرة الثانية منها
تخويل المجنى عليه أو وكيله الخاص
أو ورثته أو وكيلهم الخاص الحق فى أن يثبت أمام النيابة العامة أو المحكمة ــ بحسب
الأحوال ــ الصلح مع المتهم ، كما يجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه
النص على جواز الصلح فى أية حاله
كانت عليها الدعوى وكذلك بعد صيرورة الحكم باتا
التأكيد على إنقضاء
الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر
أمر النيابة العامة
بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها
وتطبيقا لأثر الصلح فى
الجرائم المنصوص عليها فى المادة (188 مكرراً " أ" ) سالفة البيان فى
إنقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة المقضى بها يجب إتخاذ ما يلى:
التحقيق من حصول الصلح بين المتهم
والمجنى عليه سواء إقرار المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص
أمام النيابة العامة بحصول الصلح أو بتقديم أوراق أو مستندات موثقة أو مكاتبات
رسمية تفيد حصول الصلح ، أو قيام المتهم أو وكيله بتقديم هذه المستندات
مع مراعاة أنه لايعتد فى سبيل إثبات الصلح بأقوال المجنى
عليه فى محضر جمع الإستدلالات أو أية أوراق أو محاضر غير موثقه ترفق بذات المحضر
أو تقدم من المتهم أو وكيله فى شأن إثبات الصلح إلا إذا أقرها المجنى عليه أو
وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة
فى حالة حصول الصلح مع ورثة
المجنى عليه يجب التأكد من حصول الصلح من جميع الورثة الثابتة أسماؤهم فى إشهاد
الوراثة الصادر من محكمة الأسره
إذا تعدد المجنى عليهم نتيجة فعل
إجرامى واحد فلا يكون للصلح أثره فى إنقضاء الدعوى الجنائية إلا إذا صدر من جميع
المجنى عليهم ، وإذا تعدد المجنى عليهم فى جرائم متعددة سواء أكانت مرتبطة ببعضها
إرتباطاً لايقبل التجزئة أو غير مرتبطة فلا يكون للصلح أثره إلا بالنسبة للدعوى
الجنائية التى صدر بشأنها الصلح
حفظ القضايا التى تم الصلح فيها
قطعياً أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ــ بحسب الأحوال ــ
لإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ، ولا أثر لرجوع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو
ورثته أو وكيلهم الخاص فى الصلح الذى حصل وفقاً للقواعد المقررة على التصرف بالحفظ
أو بالتقرير بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الذى تم فى الدعوى
إذا كانت النيابة قد أمرت بإحالة
القضايا التى تم الصلح فيها إلى محكمة الجنح الجزئية ولم يكن المتهم قد أعلن بورقه
التكليف بالحضور ، فيتم العدول عن الإحالة ويتم حفظها قطعياً أو التقرير فيها بألا
وجه لإقامة الدعوى الجنائية ــ بحسب الأحوال ــ لإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح
إذا تم الصلح بعد إحالة الدعوى
إلى المحكمة المختصة أو أثناء نظر الدعوى فى أية مرحله ، يطلب عضو النيابة المائل
بالجلسة من المحكمة الحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح
إذا تم الصلح بعد الحكم ولو كان
باتاً أو أثناء تنفيذ العقوبة ، يجب على أعضاء النيابة أن يبادروا إلى إرسال ملفات
القضايا ــ مرفقا بها الطلبات والأوراق والمستندات المتعلقة بالصلح إلى النيابة
الكلية المختصة ــ للأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها والإفراج فوراً عن
المتهمين المحبوسين تنفيذاً لهذه الأحكام ، وذلك بعد التحقق من تمام الصلح وفقاً
للقواعد المقررة قانوناً
والله ولى التوفيق ،،،
صدر فى 18 / 7 / 2006
النائب العام
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائى
كتاب دورى رقم (12) لسنة 2006
بشأن نظام الصلح فى بعض الجرائم
فى أطار علاج مشكلة الزيادة المضطردة فيما يطرح على المحاكم الجنائية من قضايا وفى سبيل تيسير وتبسيط سير الإجراءات الجنائية تخفيفا عن كاهل القضاء وتقريبا لللعدل من مستحقيه وتلبية لأحكام الدستور ، فقد تضمن القانون رقم (145) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية السالف الإشارة إليه فى الكتاب الدورى رقم (10) لسنة 2006أحكام مستحدثه فى نظام الصلح فى بعض الجرائم المنصوص عليها فى المادة (18 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية بهدف التوسع فى هذا النظام
وتطبيقاً لهذه الأحكام وتنظيما للعمل بها حتى يتحقق الهدف المنشود منها نوجه عناية السادة أعضاء النيابة إليها داعين إياهم إلى البدء فى تنفيذها فور حلول أجل العمل بها مع مراعاة ما يلى:
إستبدل المشرع بنص المادة (18 مكررا "أ" ) من قانون الإجراءات الجنائية النص التالى:
(( للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال ، وذلك فى الجنح والمخالفات المنصوص عليها فى المواد 238 ( الفقرتان الأولى والثانيه ) ، و241( الفقرتان الأولى والثانية ) و 265 و 321 مكرراً و323 و323 مكررا ، و323 مكررا " أولاً " و324 مكررا و336 و340 و341 و342 و354 و358 و361،360( الفقرتان الأولى والثانية ) و369 و370 و371 و373 و377 ( البند 9 ) و 378 البنود(6و7و9 ) و379 ( البند 4 ) من قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون.
ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة.
ويجوز الصلح فى أية حاله كانت عليها الدعوى ، وبعد صيرورة الحكم باتا.ً
ويترتب على الصلح إنقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح إثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة)) .
وفقاً لنص المادة (188 مكرراً " أ" ) سالفة البيان فإن التعديلات المستحدثة على نظام الصلح المشار إليه تتحصل فى الآتى :إضافة جرائم جديدة مؤثمه بنصوص قانون العقوبات ( جنح ومخالفات ) إلى الجنح الجرائم التى يجوز الصلح فيها ، وهى:
القتل الخطأ المادة 238 " الفقرتان الأولى والثانية *
* النصب المادة 3366
انتهاء حرمة ملك الغير ( المواد 370 و 371 و 373 *
المخالفات:
المشاجرة أو الإيذاء الخفيف ( المادة 377 البند " 9 *
إتلاف منقول بإهمال ( المادة 378 البند "6*
السب غير العلنى ( المادة 378 البند " 9 *
الدخول والمرور فى الأراضى المزروعة (المادة 378 الند "4 *
# سريان الصلح على جريمة الإصابة الخطأ المنصوص عليها فى المادة (2444 ) من قانون العقوبات بظروفها المشددة للعقوبة والمنصوص عليها فى الفقرة الثانية منها
تخويل المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص الحق فى أن يثبت أمام النيابة العامة أو المحكمة ــ بحسب الأحوال ــ الصلح مع المتهم ، كما يجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه
التأكيد على إنقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر
أمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها
وتطبيقا لأثر الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة (188 مكرراً " أ" ) سالفة البيان فى إنقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة المقضى بها يجب إتخاذ ما يلى:
التحقيق من حصول الصلح بين المتهم والمجنى عليه سواء إقرار المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة بحصول الصلح أو بتقديم أوراق أو مستندات موثقة أو مكاتبات رسمية تفيد حصول الصلح ، أو قيام المتهم أو وكيله بتقديم هذه المستندات
مع مراعاة أنه لايعتد فى سبيل إثبات الصلح بأقوال المجنى عليه فى محضر جمع الإستدلالات أو أية أوراق أو محاضر غير موثقه ترفق بذات المحضر أو تقدم من المتهم أو وكيله فى شأن إثبات الصلح إلا إذا أقرها المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة
فى حالة حصول الصلح مع ورثة المجنى عليه يجب التأكد من حصول الصلح من جميع الورثة الثابتة أسماؤهم فى إشهاد الوراثة الصادر من محكمة الأسره
إذا تعدد المجنى عليهم نتيجة فعل إجرامى واحد فلا يكون للصلح أثره فى إنقضاء الدعوى الجنائية إلا إذا صدر من جميع المجنى عليهم ، وإذا تعدد المجنى عليهم فى جرائم متعددة سواء أكانت مرتبطة ببعضها إرتباطاً لايقبل التجزئة أو غير مرتبطة فلا يكون للصلح أثره إلا بالنسبة للدعوى الجنائية التى صدر بشأنها الصلح
حفظ القضايا التى تم الصلح فيها قطعياً أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ــ بحسب الأحوال ــ لإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ، ولا أثر لرجوع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص فى الصلح الذى حصل وفقاً للقواعد المقررة على التصرف بالحفظ أو بالتقرير بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الذى تم فى الدعوى
والله ولى التوفيق ،،، صدر فى 18 / 7 / 2006
النائب العام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق