تعديل

الخميس، 9 مارس 2017

مدني : التقاضي الإلكتروني

التقاضي الإلكتروني

ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تولد عنها العديد من التطبيقات التي أثرت بدرجة كبيرة علي عدد من أوجه النشاط الاجتماعي والاقتصادي ، كان من أهمها ظهور ما يسمي التعليم عن بعد والحكومة الإلكترونية    و التجارة الإلكترونية وكان من أهم  أثارها ـ وهو ما يعنينا هنا ـ التقاضي الإلكتروني أو رفع الدعاوى عن بعد ..
هذه الوسيلة تسمح للمحامين والمتقاضين بتقديم المستندات القانونية بطريقة إلكترونية وفق منظومة متكاملة ، كما يؤدي هذا النظام إلي التقليل من تكلفة رسوم التقاضي المبالغ فيها ، والتخلص من الكميات الهائلة من الأوراق والمستندات المرتبطة بالقضية والتي تمتلئ بها غرف المحاكم وغرف الحفظ ، ويسمح للمحاكم بأداء وظيفتها بطريقة أكثر فاعلية ، كما يوفر هذا النظام إمكانية استلام المستندات في أي وقت يومياً حتى في أيام الأجازات والعطلات الرسمية طوال 24 ساعة ومن أي مكان عبر شبكة الإنترنت . . وهنا سنتعرض بطريقة مبسطة للتقاضي الإلكتروني علي النحو التالي :

 ***  ماهية التقاضي الإلكتروني  :

إن الدلوف  إلي مسألة التقاضي الإلكتروني تقتضي منا التعرض لمفهوم التقاضي الإلكتروني  وما هو المقصود  برفع الدعوي إلكترونياً أي رفعها عن بعد .

 **  تعريف التقاضي الإلكتروني :


ـ  يقصد بالتقاضي الإلكتروني ((   عملية نقل مستندات التقاضي إلكترونياً إلي المحكمة عبر البريد الإلكتروني حيث يتم فحص هذه المستندات بواسطة الموظف المختص وإصدار قرار بشأنها بالقبول أو الرفض وإرسال إشعار إلي المتقاضي يفيده علماً بما تم بشأن هذه المستندات  )).
ووفقاً لهذا التعريف فإن المتقاضي أو المحامي عند إقامة الدعوى بطريقة إلكترونية يقوم بارسال صحيفة الدعوى عبر البريد الإلكتروني من خلال موقع إلكتروني مخصص لهذا الغرض ، وهذا الموقع متاح أربعة وعشرون ساعة يومياً لمدة سبعة أيام في الأسبوع ، حيث تستلم هذه المستندات بمعرفة الشركة القائمة علي إدارة هذا الموقع ثم تقوم بإرساله إلي المحكمة المختصة ، حيث يتسلمه الموظف المختص بقلم كتاب المحكمة ويقوم بفحص المستندات ثم يقرر قبول هذه المستندات أو عدم قبولها ويرسل للمتقاضي رسالة إلكترونية يعُلمه فيها باستلام مستنداته والقرار الصادر بشأنها
ولعل أهم ما يدور بأذهاننا هو مدي صحة قبول المستندات والمحررات الإلكترونية في التقاضي الإلكترونية .. وهو ذات الأمر الذي عكف عليه الفقه في محاولة لتطبيق هذا النظام في الإثبات الإلكتروني علي قواعد الإثبات القائمة بالفعل
وإزاء هذا الوضع بدأ الفقه يتساءل عن مدي الحجية القانونية التي يمكن لقانون الإثبات أن يمنحها للتوقيع الإلكتروني ، وهل القواعد التقليدية لقانون الإثبات تستطيع منح القوة الثبوتية للمستندات الإلكترونية بذات الدرجة التي تمنحها للمستندات الورقية ؟  وهل سيترك للقاضي حرية تقدير قيمة الدليل الإلكتروني ؟
ولذلك بدأ رجال الفقه والقانون في إيجاد حلول عن طريق التفرقة بين حالتين :

الحالة  الأولي  :  هي حالة وجود اتفاق مسبق بين الأطراف ينظم حجية التوقيع الإلكتروني .

الحالة الثانية  : مدي حجية التوقيع الإلكتروني في حالة عدم وجود اتفاق ينظم حجيته .  

 يمكن للقارئ الرجوع إلي الأبحاث التي تناولت التوقيع الإلكتروني بصورة مفصلة يخرج عنها نطاق هذا المقال القانوني .. إذ الأمر في حاجة لبحث مفصل ودراسة متأنية .
ولكن يمكننا القول أن إثبات إجراءات الدعوي الإلكترونية يعتريه الكثير من الصعوبات من الناحية القانونية ، ذلك لأن الدعائم الإلكترونية المخزنة علي وسائط إلكترونية مثل الأسطوانات المضغوطة والأسطوانات الممغنطة والأشرطة وطرق تخزينها وحفظها وأسترجعها لا تتكيف بسهولة مع قواعد الإثبات التقليدية ، وبصفة خاصة من جهة توافر الدليل الكتابي ومفهوم الأصل والصورة والنسخة طبق الأصل وحجيتها في الإثبات  
ونتيجة التطور التكنولوجي الحاصل المتلاحق كان لابد للقانون أن يتفاعل مع هذا التغيير ويتماشى معه لاستيعاب هذه التقنية الجديدة فتدخل المشرع المصري وأصدر قانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنه 2004 ولائحته التنفيذية
وقد ساوي القانون رقم 15 لسنه 2004 بشأن التوقيع الإلكتروني من حيث الحجية في الإثبات أمام القضاء بين التوقيع الإلكتروني والتوقيع اليدوي ( م14 ) ، وكذلك بين المحرر الإلكتروني والمحرر الورقى (م15) وذلك في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية .. وسوف أتابع معكم علي صفحتنا القانون سالف الإشارة والتعرف علي التطبيقات العملية والقضائية له. 



اشخاص شاهدوا الموضوع

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

 إليكم مقتطف من كتابنا الاول ( الاسم التجاري ــ مواعيد إجراءات المرافعات المدنية والتجارية ــ الاسم العلمي للكتاب : الحيز الزمني للعمل الاجر...