الحالات التي يقضي فيها بعدم قبول الإشكال أو برفضــــــــه :
* الحـالـــــــــة الأولـــــــــــــي :
المساس بحجية الحكم المستشكل في تنفيذه ـ بأن
يقيم المستشكل إشكاله تأسيساً طعن في
الحكم واجب النفاذ ، كأن يقيم الإشكال تأسيساً علي أن الحكم الجاري تنفيذه صدر من
محكمة غير مختصة.
* الحـالــــــــة الثانيـــــــــة :
ألا يكون مبني الإشكال وقائع سابقة علي صدور الحكم ـ كأن
يؤسس الإشكال علي الدفع بعدم التنفيذ أو
الدفع بالحبس أو غيره مما يكون في مكنة الملتزم
بالسند التفيذي إبداؤه أثناء نظر الدعوي موضوع الحكم الجاري تنفيذه .
ـ الإستثنــــــــــــــــــاءات :
إلا أنه يستثني من تلك القاعدة حالات يجوز أن يقام
الإشكال فيها تأسيساً علي أٍباب سابقة علي صدور الحكم الجاري تنفيذه ـ
هـــــــــــي :
1) حالة
إنعدام الحكم ـ كأن تكون الدعوي قد أقيمت
ضد شخص توفي قبل رفعها ، أو ألا يكون المدعي عليه لم يعلن بصحيفة الدعوي
2) حالات
البطلان الجوهري المتعلقة بالعيوب الشكلية التي شابت الحكم التي لا يتصور الدفع
بها أثناء نظر الدعوي .
3) أن
يكون الحكم قد صدر من محكمة لا ولاية لها للفصل في النزاع .
4) أوامر
الأداء والأوامر علي العرائض ـ حيث تصدر في غيبة الخصوم حيث لم يكن في مكنة الصادر ضده
الأمر أن يبدي هذه الأسباب .
بحيث يقدم المستشكل مستندات يتبين للقاضي من ظاهرها صحة
إدعائه وجدية المنازعة .
* الحـالـــــــة الثـالثــــــــــــــة :
إشكالات التنفيذ المتعلقة بإجراءات الحجز علي عقار
السابقة علي صدور حكم مرسي المزاد ـ فهذه
الإشكالات تكون غير مقبولة حيث رسم القانون طريقاً للإعتراض يتعين سلوكه في المادة
422 مرافعات.
* الحــالـــــــــة الرابعـــــــــة :
لا يجوز إقامة إشكال في أحكام محكمة النقض ـ وكذا
الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف بتأييد الحكم المستأنف .
* الحــــالــــــــــــة الخامســـــــــة :
الأحكــــام الصـــادرة من محكمة الطعن بوقف التنفيذ
سواء كانت من محكمة الاستئناف أو من محكمة النقض .
* الحـــالـــــــــــــة السادســـــــــة :
إذا كان الإشكال مرفوعاً من الغير ولم يختصم فيه الملتزم
بالسند التنفيذي ـ جاز الحكم بعدم قبول الإشكال
، إذا لم يختصم الملتزم بالسند التنفيذي خلال الأجل الذي تضربه المحكمة .
* الحــالـــــــــــــة السـابعـــــــــة :
أن يقام الإشكال في حكم صادر في إشكال .
* الحـــالـــــــــة الثـامنـــــــــة :
لا يجوز الإستشكال في حجز ما للمدين لدي الغير لأن حجز
ما للمدين لدي الغير يتم بمجرد إعلان الحجز إلي المحجوز لديه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق