تعديل

الخميس، 9 مارس 2017

مرافعات : الحالات التي يقضي فيها بعدم قبول الإشكال أو برفضــــــــه

الحالات التي يقضي فيها بعدم قبول الإشكال أو برفضــــــــه  :

* الحـالـــــــــة الأولـــــــــــــي :

المساس بحجية الحكم المستشكل في تنفيذه   ـ  بأن يقيم المستشكل إشكاله تأسيساً  طعن في الحكم واجب النفاذ ، كأن يقيم الإشكال تأسيساً علي أن الحكم الجاري تنفيذه صدر من محكمة غير مختصة. 

* الحـالــــــــة الثانيـــــــــة  :

ألا يكون مبني الإشكال وقائع سابقة علي صدور الحكم   ـ  كأن يؤسس الإشكال  علي الدفع بعدم التنفيذ أو الدفع بالحبس أو غيره مما يكون في مكنة الملتزم  بالسند التفيذي إبداؤه أثناء نظر الدعوي موضوع الحكم الجاري تنفيذه . 

ـ الإستثنــــــــــــــــــاءات  :

إلا أنه يستثني من تلك القاعدة حالات يجوز أن يقام الإشكال فيها تأسيساً علي أٍباب سابقة علي صدور الحكم الجاري تنفيذه  ـ
  هـــــــــــي :
1)      حالة إنعدام الحكم  ـ كأن تكون الدعوي قد أقيمت ضد شخص توفي قبل رفعها ، أو ألا يكون المدعي عليه لم يعلن بصحيفة الدعوي
2)      حالات البطلان الجوهري المتعلقة بالعيوب الشكلية التي شابت الحكم التي لا يتصور الدفع بها أثناء نظر الدعوي .
3)      أن يكون الحكم قد صدر من محكمة لا ولاية لها للفصل في النزاع .
4)      أوامر الأداء والأوامر علي العرائض  ـ حيث تصدر  في غيبة الخصوم حيث لم يكن في مكنة الصادر ضده الأمر أن  يبدي هذه  الأسباب .
بحيث يقدم المستشكل مستندات يتبين للقاضي من ظاهرها صحة إدعائه وجدية المنازعة .

* الحـالـــــــة الثـالثــــــــــــــة :

إشكالات التنفيذ المتعلقة بإجراءات الحجز علي عقار السابقة علي صدور حكم مرسي المزاد ـ  فهذه الإشكالات تكون غير مقبولة حيث رسم القانون طريقاً للإعتراض يتعين سلوكه في المادة 422 مرافعات.

* الحــالـــــــــة الرابعـــــــــة  :

لا يجوز إقامة إشكال في أحكام محكمة النقض ـ وكذا الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف بتأييد الحكم المستأنف .

* الحــــالــــــــــــة  الخامســـــــــة  :

الأحكــــام الصـــادرة من محكمة الطعن بوقف التنفيذ سواء كانت من محكمة الاستئناف أو من محكمة النقض .

* الحـــالـــــــــــــة السادســـــــــة  :

إذا كان الإشكال مرفوعاً من الغير ولم يختصم فيه الملتزم بالسند التنفيذي ـ جاز الحكم بعدم قبول الإشكال  ، إذا لم يختصم الملتزم بالسند التنفيذي خلال الأجل الذي تضربه المحكمة .

* الحــالـــــــــــــة  السـابعـــــــــة  :

أن يقام الإشكال في حكم صادر في إشكال .

* الحـــالـــــــــة الثـامنـــــــــة  :


لا يجوز الإستشكال في حجز ما للمدين لدي الغير لأن حجز ما للمدين لدي الغير يتم بمجرد إعلان الحجز إلي المحجوز لديه .
اشخاص شاهدوا الموضوع

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

 إليكم مقتطف من كتابنا الاول ( الاسم التجاري ــ مواعيد إجراءات المرافعات المدنية والتجارية ــ الاسم العلمي للكتاب : الحيز الزمني للعمل الاجر...