تعديل

الخميس، 9 مارس 2017

مدني : البيع الإيجاري

البيع الإيجاري :

معنــاه :

هو بيع معلق فيه إنتقال الملكية علي شرط " الوفاء بجميع الأقساط وكامل الثمن " بحيث إذا دفعت الأقساط وأصبح الثمن خالصاً تنتقل الملكية للمشتري بأثر رجعي من وقت البيع ، فهو عقد بيع بالتقسيط مع حفظ الملكية للبائع لحين الوفاء بكامل ثمن المبيع ، فإذا تخلف المشتري عن سداد أي قسط إلتزم برد الشئ المبيع أي أنه بيع معلق  علي شرط  .

النص القانوني :

م340 مدني تنص علي أن   :  ((  (1) إذا كان البيع مؤجل الثمن ، جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفا على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع.
(2) فإذا كان الثمن يدفع أقساطا ، جاز للمتعاقدين أن يتفقا على أن يستبقي البائع جزءا منه تعويضا له عن فسخ البيع إذا لم توف جميع الأقساط . ومع ذلك يجوز للقاضي تبعا للظروف أن يخفض التعويض المتفق عليه وفقا للفقرة الثانية من المادة 224.
(3) وإذا وفيت الأقساط جميعا ، فان انتقال الملكية إلى المشتري يعتبر مستندا إلى وقت البيع.
(4) وتسري أحكام الفقرات الثلاث السابقة ولو سمي المتعاقدان البيع إيجارا )) .

خصائص عقد البيع الإيجاري :


1ـ منع المشتري من التصرف في المبيع قبل سداد كامل الثمن ، إذ تصرفه يعد خيانة أمانة ، إذ يعد المشتري مستأجراً لحين الوفاء بالثمن . والمعلوم أن عقد الإيجار  من عقود الأمانة الخمسة  م341 عقوبات .
2ـ في حالة إفلاس المشتري يدخل البائع في التفليسة باعتباره مؤجراً يحق له إسترداد  الشئ المؤجر هذا بخلاف البائع في عقد البيع  الذي يدخل التفليسة باعتباره دائن عادي تسري عليه قسمة الغرماء مثل باقي الدائنيين .

موقف محكمة النقض :

(( البيع مع حفظ حق الملكية هو بيع بات تام ، وتراخي تنفيذ الإلتزام بنقل الملكية لحين سداد الثمن ـ إعتبار نقل الملكية معلق علي شرط ، وليس البيع ذاته ... مؤداه ـ  عقد البيع منتج كافة آثاره . سداد الثمن أثره تحقق الشرط وإنتقال الملكية بأثر رجعي من وقت البيع  )) .
" طعن 4609 لسنة 61 ق ـ جلسة 5/7/1999  "




اشخاص شاهدوا الموضوع

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

 إليكم مقتطف من كتابنا الاول ( الاسم التجاري ــ مواعيد إجراءات المرافعات المدنية والتجارية ــ الاسم العلمي للكتاب : الحيز الزمني للعمل الاجر...