" تشريعات إيجار الأماكن تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة"
الموجز :
الشرط المانع من التصرف بالبيع أو التنازل عن العين أو إجراء أية تعديلات أو تغيير استعمالها لغير أغراض السكنى فى عقد تمليك المساكن الشعبية والاقتصادية . شرطاً ملزماً إعمالاً للقانون لا يخضع لإرادة طرفى العقد لتعلقه بالنظام العام . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه ببطلان الشرط المانع مرتكناً لأحكام القانون المدنى . خطأ .
القاعدة :
إذ كان البين أن عقد بيع الوحدة السكنية محل الدعوى إلى الطاعن قد تم في إطار تنفيذ قرار رئيس الوزراء المشار إليه وعنون بعقد تمليك مسكن شعبى واقتصادى متوسط وتضمن بنده العاشر شرطاً مانعاً من التصرف بالبيع أو التنازل عنها أو إجراء أية تعديلات فيها إلا بعد موافقة الجهة البائعة التى يمثلها الطاعن الثانى بصفته كما تضمن البند الحادى عشر حظر تغيير استعمالها لغير غرض السكن بما يكون معه هذا الشرط إعمالاً لقانون ملزمِ وليس شرطاً تعاقدياً خاضعاً لإرادة الطرفين وأن الباعث إلى ما تغياه من مصلحة عامة وهى منع المضاربة بالمساكن التى توفرها الدولة لمحدودى الدخل بأسعار مدعمة من الدولة يكون متعلقاً بالنظام العام ويكون للطاعنين مصلحة في التمسك به وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان البندين العاشر والحادى عشر من العقد موضوع الدعوى بشأن الشرط المانع من تغيير استعمال الوحدة السكنية على ما أورده بأسبابه من أنه لا يكفى أن يبنى الشرط المانع على باعث مشروع بل يجب أن يكون المانع لمدة معقولة وأن المانع المؤبد المدة يُخرج العين من دائرة التعامل ويكون باطلاً مرتكناً إلى أحكام القانون المدنى ودون أن يفطن إلى أن تمليك المساكن الشعبية لشاغليها تحكمه القواعد والشروط والأوضاع التى صدر بها قرار رئيس مجلس الوزراء السالف ذكره استناداً إلى التفويض التشريعى الوارد بنص المادة 72 من القانون 49 لسنة 1977 وهو قانون خاص يقيد أحكام القانون العام بما يعيب الحكم المطعون فيه .
(الطعن رقم 71 لسنة 73 جلسة 2013/06/23)
الموجز :
اختلاف التزام البائع والمشتري بالاكتتاب في شراء سندات لصالح صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بواقع 5% من ثمن البيع عن التزام طالب ترخيص البناء بالاكتتاب في سندات الإسكان بواقع 10 % من قيمة المبنى كشرط للترخيص م 68 ق 49 لسنة 1977 ، م 6 ق 107 لسنة 1976 المستبدلة بق 25 لسنة 1992 قبل إلغائها . مؤداه . اتحاد الالتزامين في محلهما واختلافهما في الواقعة المنشئة لهما والمخاطب بهما ونسبة ومحل احتسابهما .
القاعدة :
النص في المادة السادسة من القانون رقم 107 لسنة 1976 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي المستبدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 – قبل إلغائها بالمادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1996 والمادة 68 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يدل على أن المشرع قد فرض في القانون الأخير على كل من البائع والمشترى في حالة التعاقد التزاماً بالاكتتاب في شراء سندات لصالح صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بواقع 5 % من ثمن البيع ، وهو التزام يغاير الالتزام المنصوص عليه في القانون الأول الذى كان يفرضه المشرع على طالب ترخيص البناء بالاكتتاب في سندات الإسكان بواقع 10 % من قيمة المبنى كشرط للترخيص ببعض أنواع المباني ، ومؤدى ذلك أن هذين الالتزامين وإن اتحدا في محلهما وهو الاكتتاب في سندات الإسكان ، إلا أن كليهما منبت الصلة بالآخر في الواقعة المنشئة له وفى المخاطب به وفى نسبة ومحل احتسابه .
(الطعن رقم 355 لسنة 71 جلسة 2013/06/05)
================================
الموجز :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق