أحوال شخصية ( صيغ دعاوي الطلاق والخلع والطاعة )
صيغة دعوي طلاق للضرر
ـ إنه في يوم الموافق / /
ـ بناء علي طلب السيدة / ..............– المقيمة
...............ـ ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ............... المحامي الكائن
.........
ـ
أنا
محضر محكمة ............... قد انتقلت وأعلنت :
ـ السيد / .............................- المقيم
................................ مخاطبا مـع :
الموضــــوع
الطالبة زوجة
المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ / / ، ودخل بها
وعاشرها معاشرة الأزواج ، ولا زالت علي عصمته وطاعته.
وحيث أن المعلن اليه دائم
الاساءة الي الطالبة بالسب والقذف ، ويثور عليها لأتفه الأسباب ، ولم يكتفي بذلك
بل قام بضربها ضربا مبرحا بوحشية ( عفوا 00 لا يتحمله حيوان ) أمام جيرانها مما
يخدش حيائها أمامهم ، ويجعلها عرضة للقيل والقال ، مهدرا آدميتها ، ولقد اعتدي
عليها مرات عديدة بدون أسباب واضحة ، وهي ابنة الحسب والنسب ، وهذا الاعتداء علي
كرامة الطالبة بالسب والقذف والضرب أثر علي نفسيتها
، كما داوم علي طردها من منزل الزوجية
كما أنه إمتنع عن
الإنفاق عليها مما حدا بها لإقامة الدعوي رقم ..... لسنة ..... أسرة ....... بطلب
نفقة زوجية حيث قضت لصالحها المحكمة بإلزامه بأداء مبلغ ( .......جنيه ) شهريا
نفقة زوجية بأنواعها الثلاث .. كما إمتنع عن تسليمها منقولاتها الزوجية فأقامت
الدعوي رقم ..... لسنة ..... أسرة ....... ما زالت متداولة حتي رفع الدعوي موضوع هذه
الصحيفة.
مما يؤكد الضرر الذي
لحق بالطالبة والتي لا يمكن أن تستقيم معه الحياة الزوجية وقد طالبته بالطلاق فرفض
دون حق شرعي مما يحق للطالبة طلب الطلاق عملاً بنص المادة (6) من القانون رقم (25)
لسنة 1920 المعدل بالقانون (100) لسنة 1985 حيث تنص علي أن:
(
اذا ادعت الزوجة اذا ادعت الزوجة
اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من
القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما فاذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت
الضرر بعث القاضى حكمين وقضى على الوجه المبين بالمادة 19 من القانون رقم 1 لسنة
2000 )
ومن المقرر بقضاء النقض أن:
(
ولما كان المقرر بنص المادة 6 من القانون 25لسنة1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال
الشخصية أنه اذا ادعت الزوجة اضــــرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة
بين أمثالها يجوز أن تطلب من القاضي التفريق ، حينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة اذا
ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما فالضرر
هو ايذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل ايذاء لا يليق بمثلها ، والايذاء بالقول مثل
السب والقذف والسب والتشهير والايذاء بالفعل مثل الضرب ، وتبديد منقولات الزوجية
وسرقة مالها ومصاغها وتستقل محكمة الموضوع بتقدير عناصر الضرر)
( نقض جلسة 18/4/1962 مجموعة المكتب الفني لسنة 13 ق مدني وأحوال
شخصية ص 489 وما بعدها)
* ( من المقرر أن للزوجة طلب
التطليق وفقاً للمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 إذا أوقع بها الزوج أى
نوع من أنواع الإيذاء بالقول أو بالفعل الذى لا يكون عادة بين أمثالهما ولا يستطاع
معه دوام العشرة بينهما ، ولا يشترط لإجابتها إلى طلبها أن يتكرر إيقاع الأذى بها
بل يكفي لذلك أن تثبت أن زوجها أتى معها ما تتضرر منه ولو لمرة واحدة وتقدير عناصر
الضرر مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة).
(
الطعن رقم 82 لسنة 63 ق جلسة 1997/1/28 س 48 ج1 ص 236
وحيث أن الطالبة دعت المعلن اليه
وديا بأن يطلقها ، إلا أنه رفض بدون مسوغ شرعي أو قانوني ، مما حدا
بالطالبة الي اللجوء للجنة تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة ......... حيث قيد
طلبها برقم ....... لسنة ........، ولم تفلح معه ما دفع بها الي اقامة
هذه الدعوي للقضاء لها بالطلبات .
بنــاء عاــيه
أنا
المحضر سالف الذكر .. قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه وسلمته صورة من هذا ، وكلفته بالحضور
أمام محكمة ........... لشئون الأسرة الكائن مقرها بشارع ..........بجلستها التي
ستنعقد في يوم
الموافق / / من الساعة الثامنة صباحا
وما بعدها ليسمع المرافعة والحكم عليه بتطليق المدعية منه طلقة بائنة ، وأمره بعدم التعرض لها في أمور الزوجية ، مع
إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة
ولأجل العلم ...
صيغة دعوي طلاق لغيبة الزوج
ـ إنه في يوم الموافق / /
ـ بناء علي طلب السيدة / ..............– المقيمة
...............ـ ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ............... المحامي الكائن
.........
ـ
أنا
محضر محكمة ............... قد انتقلت وأعلنت :
ـ السيد / .............................- المقيم
................................ مخاطبا مـع :
الموضــــوع
الطالبة زوجة
المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ / / ، ودخل بها
وعاشرها معاشرة الأزواج ، ولا زالت علي عصمته وطاعته. وبتاريخ
/ / هجر المعلن إليه منزل الزوجية وغاب عنها مدة تزيد على
سنة في جهة غير معلومة بلا عذر مقبول.
وحيث أن الطالبة تتضرر من غيابة عنها فقد تركها المعلن إليه وحيدة
بلا ونيس أو مؤنس لها وليس لها من ينفق عليها ولا عمل لها وهى شابة في مقتبل
العمر وتخشى على نفسها من الفتنة.
وحيث أن المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 تنص على انه:
(( إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته ان تطلب من القاضي تطليقها
طلقة بائنة إذا تضررت من بعدة عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منة))
وحيث أن الطالبة دعت المعلن اليه
وديا بأن يطلقها ، إلا أنه رفض بدون مسوغ شرعي أو قانوني ، مما حدا
بالطالبة الي اللجوء للجنة تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة ......... حيث قيد
طلبها برقم ....... لسنة ........، ولم تفلح معه ما دفع بها الي اقامة
هذه الدعوي للقضاء لها بالطلبات .
بنــاء عاــيه
أنا
المحضر سالف الذكر .. قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه وسلمته صورة من هذا ، وكلفته بالحضور
أمام محكمة ........... لشئون الأسرة الكائن مقرها بشارع ..........بجلستها التي
ستنعقد في يوم
الموافق / / من الساعة الثامنة صباحا
وما بعدها ليسمع المرافعة والحكم عليه بتطليق المدعية منه طلقة بائنة ، وأمره بعدم التعرض لها في أمور الزوجية ، مع
إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة
ولأجل العلم ...
صيغة دعوي طلاق للزواج
ـ إنه في يوم الموافق / /
ـ بناء علي طلب السيدة / ..............– المقيمة
...............ـ ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ............... المحامي الكائن
.........
ـ أنا
محضر محكمة ............... قد انتقلت وأعلنت :
ـ السيد / .............................- المقيم
................................ مخاطبا مـع :
الموضــــوع
الطالبة زوجة
المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ / / ، ودخل بها
وعاشرها معاشرة الأزواج ، ولا زالت علي عصمته وطاعته.
وحيث إن المعلن إليه قد تزوج بأخرى وهي السيدة/ ........... بتاريخ / /
ولما كان الزواج الثاني قد أضر بالطالبة بما لا يمكن معه دوام العشرة
بين أمثالهما مما يحق لها مع هذه الحالة طلب الطلاق عملاً بنص المادة (6) من
القانون رقم (25) لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم (100) لسنة 1985
وحيث أن الطالبة دعت المعلن اليه
وديا بأن يطلقها ، إلا أنه رفض بدون مسوغ شرعي أو قانوني ، مما حدا
بالطالبة الي اللجوء للجنة تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة ......... حيث قيد
طلبها برقم ....... لسنة ........، ولم تفلح معه ما دفع بها الي اقامة
هذه الدعوي للقضاء لها بالطلبات .
بنــاء عاــيه
أنا
المحضر سالف الذكر .. قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه وسلمته صورة من هذا ، وكلفته بالحضور
أمام محكمة ........... لشئون الأسرة الكائن مقرها بشارع ..........بجلستها التي
ستنعقد في يوم
الموافق / / من الساعة الثامنة صباحا
وما بعدها ليسمع المرافعة والحكم عليه بتطليق المدعية منه طلقة بائنة ، وأمره بعدم التعرض لها في أمور الزوجية ، مع
إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة
ولأجل العلم ...
صيغة دعوي طلاق لعدم الإنفاق :
ـ إنه في يوم الموافق / /
ـ بناء علي طلب السيدة / ..............– المقيمة
...............ـ ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ............... المحامي الكائن
.........
ـ
أنا
محضر محكمة ............... قد انتقلت وأعلنت :
ـ السيد / .............................- المقيم
................................ مخاطبا مـع :
الموضــــوع
الطالبة زوجة المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ / / ،
ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، ولا زالت علي عصمته وطاعته.
ولما كان المعلن إليه قد امتنع عن الإنفاق على الطالبة دون
عذر شرعي مقبول وليس له مال ظاهر يمكن للطالبة التنفيذ عليه ، وقد طالبته مرارًا
وتكرارًا بالإنفاق عليها ولكنه رفض مما ألجأ الطالبة لإقامة هذه الدعوى طالبة
الحكم بالطلاق لعدم الإنفاق عملاً بنص المادة (4) من القانون (25) لسنة 1920
المعدل بالقانون (100) لسنة 1985
وحيث أن الطالبة دعت المعلن اليه وديا بأن يطلقها ، إلا أنه رفض بدون مسوغ شرعي أو
قانوني ، مما حدا بالطالبة الي اللجوء للجنة تسوية المنازعات الأسرية
بمحكمة ......... حيث قيد طلبها برقم ....... لسنة ........، ولم
تفلح معه ما دفع بها الي اقامة هذه الدعوي للقضاء لها بالطلبات .
بنــاء عاــيه
أنا
المحضر سالف الذكر .. قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه وسلمته صورة من هذا ، وكلفته بالحضور
أمام محكمة ........... لشئون الأسرة الكائن مقرها بشارع ..........بجلستها التي
ستنعقد في يوم
الموافق / / من الساعة الثامنة صباحا
وما بعدها ليسمع المرافعة والحكم عليه بتطليق المدعية منه طلقة رجعية ، وأمره بعدم التعرض لها في أمور الزوجية ، مع
إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة
ولأجل العلم ...
صيغة دعوي طلاق لعنة الزوج
ـ إنه في يوم الموافق / /
ـ بناء علي طلب السيدة / ..............– المقيمة
...............ـ ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ............... المحامي الكائن
.........
ـ
أنا
محضر محكمة ............... قد انتقلت وأعلنت :
ـ السيد / .............................- المقيم
................................ مخاطبا مـع :
الموضــــوع
الطالبة زوجة
المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ / / ، ودخل بها دخولاً حقيقياً ، وفي ليلة
دخول المعلن إليه بالطالبة بتاريخ 17/10/2012، إنتظرت من المعلن إليه أن يعاشرها
معاشرة الأزواج ، لكنه طلب منها أن يعصب عينيها لشعوره بالخجل ، ثم حاول أن
يعاشرها بصورة طبيعية لكنه فشل ، ولم يستطع معاشرتها جنسياً لعيب فيه فهو (( عنين
)) لا قدرة له علي إتيان النساء ، وقد حاول فض غشاء بكارتها بصورة طبيعية لكنه فشل
، فما كان منه إلا أنه إستعان بأهليته ، ثم دخل عليها حجرة النوم وقام بفض غشاء
بكارتها بإصبعه ملفوفاً عليه منديل ورقي ـ وتحتفظ الطالبة بحقها القانوني في هذا
الشأن.
لما
كان ذلك 00 وكان العيب الذي بالمعلن إليه عيب مستحكم لا يرجي البرء منه مهما طال
الدهر ، وحيث أن الطالبة تخشي علي نفسها من الفتنة ، وقد طلبت منه الطلاق بصورة
ودية إلا أنه إمتنع دون سند من واقع أو قانون وتدخل أهل الخير في ذلك ، إلا أنه
تعنت وأخذته العزة بالنفس وأبٌي أن يطلقها.
ومن
حيث أنه لما كان ما سلف 00 وكان من المقرر بنص المادة ( 9 ) من القانون رقم 25 لسنة
1920 بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية
المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985
أن : ((للزوجة أن
تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيباً مستحكماً لا يمكن البرء منه أو يمكن
البرء منه بعد زمن طويل
. ولا
يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون والجذام والبرص سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم
به أم حدث بعد العقد ولم ترض به فإن تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة
بعد علمها ، فلا يجوز التفريق)).
ومن
المقرر بنص المادة ( 11) من ذات القانون أن : ((يستعان بأهل الخبرة في العيوب التي يطلب فسخ
الزواج من أجلها ))
وكان من المقرر بقضاء محكمتنا العليا أن:
((مؤدى نص المادتين
التاسعة و الحادية عشرة من القانون
رقم 25 لسنة 1920 بأحكام النفقة و بعض مسائل الأحوال الشخصية أن المشرع جعل
للزوجة حق طلب التفريق من الرجل أن ثبت به عيب " مستحكم " لا يمكن البرء
منه أصلاً أو بعد زمن طويل بحيث لا يتسنى
للزوجة الإقامة مع زوجها المعيب إلا بضرر شديد . و توسع
القانون فى العيوب المبيحة للفرقة فلم يذكرها على سبيل الحصر مخولاً الإستعانة
بأهل الخبرة لبيان مدى إستحكام المرض و مدى الضرر الناجم عن الإقامة مع وجوده
كل ذلك على شريطة ألا تكون الزوجة قد رضيت بالزوج مع علمها بعيبه صراحة أو دلالة))
(( الطعن رقم 8 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1426ـ بتاريخ
19/11/1975))
ومن حيث أنه لما كان ذلك 00 وكانت المعلن
إليها ، قد عانت أشد المعاناة في ليلة عرسها ، بإعتداء زوجها عليها فاضاً غشاء
بكارتها بصورة غير طبيعية ، وكذا عيبه المستحكم (( العنة )) الذي لا يرجي منه شفاء
، وإذ تخشي علي نفسها الفتنة
وحيث
أن المادتين التاسعة والحادية عشر من القانون رقم 25 لسنة 1920 سالفي الذكر ، قد
أجازت الإستعانة بأهل الخبرة لبيان مدي إستحكام المرض ومدي الضرر الناجم عنه
ولمحكمة الموضوع تقدير ذلك متي أقامت قضائها علي أسباب سائغة .
(( طعن رقم 15لسنة64 أحوال شخصية ـ جلسة
5/1/1998))
وحيث أن الطالبة دعت المعلن اليه
وديا بأن يطلقها ، إلا أنه رفض بدون مسوغ شرعي أو قانوني ، مما حدا
بالطالبة الي اللجوء للجنة تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة ......... حيث قيد
طلبها برقم ....... لسنة ........، ولم تفلح معه ما دفع بها الي اقامة
هذه الدعوي للقضاء لها بالطلبات .
بنــاء عاــيه
أنا
المحضر سالف الذكر .. قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه وسلمته صورة من هذا ، وكلفته بالحضور
أمام محكمة ........... لشئون الأسرة الكائن مقرها بشارع ..........بجلستها التي
ستنعقد في يوم
الموافق / / من الساعة الثامنة صباحا
وما بعدها ليسمع المرافعة والحكم عليه بتطليق المدعية منه طلقة بائنة ، وأمره بعدم التعرض لها في أمور الزوجية ، مع
إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة
ولأجل العلم ...
صيغة دعوي طلاق لسجن الزوج :
ـ إنه في يوم الموافق / /
ـ بناء علي طلب السيدة / ..............– المقيمة
...............ـ ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ............... المحامي الكائن
.........
ـ
أنا
محضر محكمة ............... قد انتقلت وأعلنت :
ـ السيد / .............................- يعلن بسجنه مع مأمور ليمان
........ مخاطبا مـع :
الموضــــوع
الطالبة زوجة المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ / / ،
ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، ولا زالت علي عصمته وطاعته.
هذا
00 وقد قدمت النيابة العامة المعلن اليه للمحاكمة الجنائية في الدعوي رقم .....
لسنة ..... جنايات ....... والمقيدة برقم ..... لسنة ..... كلي ..... ، حيث حكم
عليه حضوريا بالسجن المشدد لمدة .....
سنوات ، وقد مــر علي سجنه أكثر من عام
وحيث إن الطالبة في مقتبل العمر ويخشى عليها من الفتنة وإنها تتضرر
من سجن زوجها (المعلن إليه) وقد طالبته مرارًا وتكرارًا بطلاقها منه ولكنه رفض دون
حق شرعي مما يحق للطالبة معه إقامة هذه الدعوى طالبةً الحكم بالطلاق عملاً بنص
المادة (14) من القانون (25) لسنة 1920 المعدل بالقانون (100) لسنة 1985
وحيث أن الطالبة دعت المعلن اليه
وديا بأن يطلقها ، إلا أنه رفض بدون مسوغ شرعي أو قانوني ، مما حدا
بالطالبة الي اللجوء للجنة تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة ......... حيث قيد
طلبها برقم ....... لسنة ........، ولم تفلح معه ما دفع بها الي اقامة
هذه الدعوي للقضاء لها بالطلبات .
بنــاء عاــيه
أنا
المحضر سالف الذكر .. قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه وسلمته صورة من هذا ، وكلفته بالحضور
أمام محكمة ........... لشئون الأسرة الكائن مقرها بشارع ..........بجلستها التي
ستنعقد في يوم
الموافق / / من الساعة الثامنة صباحا
وما بعدها ليسمع المرافعة والحكم عليه بتطليق المدعية منه طلقة بائنة ، وأمره بعدم التعرض لها في أمور الزوجية ، مع
إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة
ولأجل العلم ...
صيغة دعوي خلع :
ـ إنه في يوم الموافق / /
ـ بناء علي طلب السيدة / ..............– المقيمة ...............ـ
ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ............... المحامي الكائن
.........
ـ
أنا
محضر محكمة ............... قد انتقلت وأعلنت :
ـ السيد / .............................- المقيم
........ مخاطبا مـع :
الموضــــوع
الطالبة زوجة المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ / / ،
ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، ولا زالت علي عصمته وطاعته.
وحيث أن الطالبة قد بغضت الحياة مع زوجها إلى الحد الذي
أصبحت العشرة بينهمــا غير متصورة وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض -
الأمر الذي دعاها إلى مطالبته وديا بتطليقها خلعا على أن تتنازل عن الصداق وتتنازل
له عن جميع حقوقها الشرعية المالية إلا أنه رفض
وحيث أنه يحق للطالبة والحال كما سلف أن تقيم دعواها
بطلب التطليق على زوجها خلعا للبغض واستحالة العشرة بينهما وخشيتها ألا تقيم حدود
الله بسبب هذا البغض
وحيث أن الطالبة ستقوم
بالتنازل عن الصداق المسمي بينهما وقدره ( ........ جنيهاً ) جميعها مؤجل ، ولم يدفع منه
شئ حال العقد أي لم يدفع منه مقدم ، كما هو الثابت بوثيقة الزواج ، وكذا تتنازل عن كافة حقوقها الشرعية المالية الأخري ، وذلك بالجلسة المحددة
لنظر الدعـوي
وحيث أن الطالبة تتنازل لزوجها المعلن إليه عن جميع
حقوقها المالية الشرعية افتداء وخلاصاً لها
وحيث أن المادة 20 مـن القانون رقـم 1 لسنة 2000 بشأن
تنظيم بعض إجراءات وأوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ، تجيز للزوجة رفع
دعواها بطلب التطليق خلعـا متى بغضت حياتها الزوجية وافتدت نفسها برد مقدم صداقها
وتنازلها عن جميع حقوقها الزوجية
مما حدا بالطالبة الي اللجوء للجنة
تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة ......... حيث قيد طلبها
برقم ....... لسنة ........، ولم تفلح معه ما دفع بها الي اقامة هذه
الدعوي للقضاء لها بالطلبات .
بنــاء عاــيه
أنا
المحضر سالف الذكر .. قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه وسلمته صورة من هذا ، وكلفته بالحضور
أمام محكمة ........... لشئون الأسرة الكائن مقرها بشارع ..........بجلستها التي
ستنعقد في يوم
الموافق / / من الساعة الثامنة صباحا
وما بعدها ليسمع المرافعة والحكم عليه بتطليق زوجته( الطالبة) خلعـاً طلقة
بائنـة مع إلزامه بعدم التعرض لها وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . مع
حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى
ولأجل العلم ...
صيغة عرض مقدم صداق :
ـ إنه في يوم الموافق / /
ـ بناء علي طلب السيدة / ..............– المقيمة
...............ـ ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ............... المحامي الكائن
.........
ـ
أنا
محضر محكمة ............... قد انتقلت وأعلنت :
ـ السيد / .............................- المقيم
........ مخاطبا مـع :
الموضــــوع
الطالبة زوجة المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ / / ،
ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، ولا زالت علي عصمته وطاعته.
إلا أنها تبغض الحياة معه ولا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية
بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله معه بسبب هذا البغض وتطلب التطليق منه بطريق
الخلع وترد عليه الصداق الذي أعطاها إياه وقدره ( واحد جنيه ) تعرضه عليه عرضاً
قانونياً صحيحا على يد محضر بحيث أنه في حالة غيابه أو رفضه الاستلام هو أو من
ينوب عنه قانوناً يصير إيداع المبلغ ((واحد جنيه)) خزينة المحكمة لحساب المنذر
إليه يصرف إليه دون قيد أو شرط على أن تكون مصروفات الإيداع على الطالبة
بنــاء عاــيه
أنا المحضر سالف الذكر 00 قد
انتقلت وأنذرت المنذر إليه وسلمته صورة من هذا صورة من هذا الإنذار وعرضت عليه المبلغ المعروض وقدره ((واحد جنيه))
قيمة مقدم الصداق الذي أوفاها إياه بعقد الزواج المؤرخ 17/3/2003 بحيث أنه في حالة غيابه أو رفضه الاستلام هو أو
من ينوب عنه قانوناً يصير إيداع المبلغ ((واحد جنيه)) خزينة محكمة السنبلاوين
الجزئية لحساب المنذر إليه على أن تكون مصروفات الإيداع على الطالبة ليكون مقدم
الصداق قد عرض غير منقوص
ولآجل العلم
صيغة إنذار طاعة
ـ إنه في يوم الموافق / /
ـ بناء علي طلب السيد / ..............– المقيم
...............ـ ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ............... المحامي الكائن
.........
ـ أنا
محضر محكمة ............... قد انتقلت وأعلنت :
ـ السيدة / .............................- المقيمة
................................ مخاطبا مـع :
الموضــــوع
الطالبة زوجة
المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ / / ، ودخل بها
وعاشرها معاشرة الأزواج ، ولا زالت علي عصمته وطاعته ولكنها خارجة عن طاعته إذ
غادرت منزل الزوجية لزيارة والديها ، ولكنها لم تعد لمنزل الزوجية دون سبب مشروع ،
وقد حاول وديا إقناعها بالعودة إلى منزل الزوجية دون جدوى
وحيث ان الطالب
أوفى
المعلن إليها عاجل صداقها وهو أمين على نفسها ومالها وقد اعـد لها مسكنا شرعيا هو شقة
الزوجية التي أقامت بها حتي مغادرتها كائنة
: ((
........................))
وهي مكونة من ثلاث حجرات وصالة والمرافق الشرعية ، بين جيران مسلمين
صالحين تأمن فيها علي مالها ونفسها ، العقار يحده من الناحية البحرية / ................... ، ومن الناحية القبلية / .............
ومن الناحية الغربية / ..................... ، ومن الناحية الشرقية / .............
، به الأدوات اللازمة تأمن فيه على نفسها ومالها
وحيث ان المادة 11 مكررا ثانيا من الرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1929 المضافة بالقانون
رقم100لسنة 1985 تنص على ان :
((
اذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حـق توقف نفقة الزوجـة من تاريخ الامتناع
وتعتبر ممتنعة دون حـق اذا لم تعد
لمنزل الزوجية بعد دعـوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب
عنها وعليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن .....))
ومن المتواتر عليه بقضاء النقض أن:
" للزوج علي زوجته حق الطاعة شرطه
أن يهـئ لها مسكنا شرعيا لائقا بحاله 0 امتناع الزوجة عن طاعته في المسكن الذي
أعده لها 0 أثره اعتبارها ناشزا))
(( طعن رقم 22 لسنة 62 ق أحوال شخصية ـ جلسة 7/4/1997 ))
والطالب ينذر المعلن اليها بموجب هذا الاعلان بالدخول في طاعته والعودة
الى منزل الزوجية ، والا اعتبرت ممتنعه دون وجة حق عن طاعته وتوقف نفقتها من تاريخ الامتناع.
بنــاء عاــيه
أنا المحضر سالف الذكر 00 قد
انتقلت وأعلنت المعلن إليها وسلمتها صورة من هذا الإنذار ، ونبهت
عليها بالعودة الى منزل الزوجية المبين بالانذار والدخول فى طاعة زوجها الطالب ، والا اعتبرت ناشــزا وتوقف نفقتها من تاريخ الامتناع . مع حفظ كافة حقوق
الطالب الاخرى
ولأجل
العلم
صيغة إعتراض علي إنذار طاعة:
ـ إنه في يوم الموافق / /
ـ بناء علي طلب السيدة / ..............– المقيمة
...............ـ ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ............... المحامي الكائن
.........
ـ
أنا
محضر محكمة ............... قد انتقلت وأعلنت :
ـ السيد / .............................- المقيم
........ مخاطبا مـع :
الموضــــوع
الطالبة زوجة المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ / / ،
ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، ولا زالت علي عصمته وطاعته.
إلا أن المعلن إليه قد تعدي علي الطالبة بالضرب والسب
والشتم وطردها ، وصغيرها منه من منزل الزوجية
،
و بتاريخ / /
، تسلمت الطالبة اعلانا علي يد محضر مرسل من المعلن اليه ( زوجها ) يدعوها
للدخول في طاعته في المنزل الذي
أعده
لها الكائن بناحية ........................
وحيث أنه و اعمالا لما
نصت به
المادة 11 مكرر ثانيا فقرة 2 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فانـــه يحق للطـالـــــــبة الاعتراض علي ما حواه انذار الطاعة ذلك للأوجه
الشرعية التالية
أولاً : من حيث الشـكل : فإن
الإعتراض قد قدم في الميعاد ، مستوفياً كافة أوضاعه الشكلية ، فهو مقبول شكلاً
ثانياً : من حيث الموضوع : فإن طلب الطاعة خليق بالرفض ، ذلك للأسباب
التالية:
( 1 ) : أن
المعترض ضده غير أمين على المعترضة نفسا ومالا:
مقتضى أمانة الزوج على زوجته أن يحافظ عليها
ويصونها من الأذى ومن أي شئ قد يخل بدينها وخلقها وذلك على سند من قول رب العزة في
محكم آياته جلا وعلا : (( وعاشروهن بالمعروف وان كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا
كثيرا
))
وحيث أنه من المستقر عليه فقها و قضاءاً أن الطاعة حقا للزوج علي
زوجته الا أن ذلك مشروط بأن
يكون الزوج أمينا علي نفس الزوجه و مالها فلا طاعة له عليها ان هو تعمد مضرتها بأن أساء اليها بالقول أو الفعل ، و قـــد جــاءت محكمة
النقض في حكم لها قضت فيه بأن
الطاعة حق للزوج علي زوجته شرطه لا طاعة له إن هو تعمد مضرتها بالقول أو بالفعل أو إستولى علي مال لها بدون وجه حق . ((
الطعن رقم 389 لسنة63ق أحوال شخصية جلسة 21/4/1998 ))
و
لما كان ذلك 00 و كان الثابت واقعياً أن المعلن إلـــيه قد تناسي ما أمر به الشرع
من حسن معاملة النساء ، وبل حسن معاملة أسرته ، إلا أنه
دأب علي منذ فترة ليست
ببعيدة من زواجــه بالطالـــبة علي سبها و قذفها بأقوال و ألفاظ يندى لها
الجبين ، وأنه دائم التعدى بالضرب عليها
كما أنه قــام ـ بعد طردها من منزل الزوجية ـ بالتصرف في أعيان جهاز
الزوجية الثابت بقائمة المنقولات التي إستلمها منها بصفة أمانة مما إضطرها لرفع
دعوي قضائية بطلب تسليمها منقولاتها
وفى هذا المعنى قضت
محكمه النقض بأنه
(( ولئن كانت الطاعه حقا للزوج على زوجته إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الزوج أمينا على نفس الزوجة ومالها ، فلا طاعة له عليها أن هو تعمد مضارتها بأن أساء إليها بالقول أو بالفعل أو استولى على مال لها بدون وجه حق ويجب في مجال إثبات هذه المضارة الرجوع إلى أرجح الآراء في مذهب أبى حنيفة عملا بنص المادة 280 مـــن لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وهى وان كانت توجب أن تكون البينة من رجلين أو رجل وامرأتين ألا انه يكفى فى ثبوت إضرار الزوج بزوجته إضراراً يدل على عدم أمانته على نفسها و مالها أن تتفق شهادة الشهود على إيذاء الزوج زوجته على نحو معين تتضرر منه دون أن يشترط لذلك أن تنصب شهادتهم على كل واقعة مـــن الوقائع التى تشكل هذا الإيذاء بإعتبار أنها ليست بذاتها مقصود الدعوى بل هـــــى تمثل فى مجموعها سلوكاً تتضرر منه الزوجة و لا يقره الشرع))
(( ولئن كانت الطاعه حقا للزوج على زوجته إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الزوج أمينا على نفس الزوجة ومالها ، فلا طاعة له عليها أن هو تعمد مضارتها بأن أساء إليها بالقول أو بالفعل أو استولى على مال لها بدون وجه حق ويجب في مجال إثبات هذه المضارة الرجوع إلى أرجح الآراء في مذهب أبى حنيفة عملا بنص المادة 280 مـــن لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وهى وان كانت توجب أن تكون البينة من رجلين أو رجل وامرأتين ألا انه يكفى فى ثبوت إضرار الزوج بزوجته إضراراً يدل على عدم أمانته على نفسها و مالها أن تتفق شهادة الشهود على إيذاء الزوج زوجته على نحو معين تتضرر منه دون أن يشترط لذلك أن تنصب شهادتهم على كل واقعة مـــن الوقائع التى تشكل هذا الإيذاء بإعتبار أنها ليست بذاتها مقصود الدعوى بل هـــــى تمثل فى مجموعها سلوكاً تتضرر منه الزوجة و لا يقره الشرع))
(( نقض طعن رقم 116 لسنه 55ق _أحوال شخصيه ـجلسة 24/6/1986
))
( 2 ) : أن
المعترض ضده يمتنع عن الإنفاق علي الطالبة وصغيرها منه:
حيث أن المعترض ضده متوقف عن الإنفاق علي زوجته وعلي
صغيرها منه ، مما حدا بها لإقامة دعوي قضائية بطلب فرض نفقة لها ولصغيرها منه
بأنواعها الثلاث مقيدة برقم ..... لسنة ..... أسرة .......
( 3 ) : إفتقار
العشرة إلي حسن المعاملة:
حيث أن المعترض ضده دائم التعدي بالضرب علي المعترضة
وسبها وشتمها بأقذي وأفظع الألفاظ ، وأحقرها ، وهو الأمر الذي يسئ إليها ويعرضها للإهانة أمام أهلها وأهله
والجيران ، كما دأب علي التعدي عليها بالضرب ، لأتفه الأسباب ، وطردها من منزل
الزوجية ، مرة بعد مرة ، كما أنه لا يحسن معاملتها أمام أهله وأمام أهلها ، وأمام
العامة من الناس ويحقر من شأنها ، ويقلل من شأن عائلتها أمام جميع الناس ، الأمر
الذي يؤذيها نفساً.
(4 ) : عـدم شرعية حقيقة مسكن الطاعة المبين بالإنذار بالدخول في الطاعة:
فمسكن الطاعة المبين بالإنذار ، وإن كان في حقيقته هو مسكن الزوجية
إلا أنه خال من الأثاث ومن اللوازم الشرعية ،
فالمعترض ضده بعدما تصرف في معظم منقولات المعترضة الثابتة بقائمة الزوجية
التي إستلمها منها بصفة أمانة ، وما بقي منها بمسكن الزوجية لا يفي بتوافر شرعية
المسكن ولوازمه كما أنه ملكية خالصة للمعترضة ، وهو ما يؤكد حقيقة خلو المسكن من
الأثاث والمنقولات اللازمة لغرض المعيشة ،
هذا من ناحية
ومن ناحية أخري 00 فإنه وإن كان مسكن الطاعة ـ الذي هو في
حقيقته منزل الزوجية ـ كائن بالدور الثاني بمنزل والد المعترض ضده ، إلا أن
المعترض ضده كان يجبر زوجته علي المعيشة مع أهليته معيشة مشتركة بالدور الأرضي ،
ولم يتركها يوماً تستقل بحياتها بمسكن الزوجية ، الذي لم يكن يوماً إلا ديكوراً
وفقط ، متعللاً بالإقتصاد في النفقات ،
وهو الأمر الذي بدا يحمل دور البطولة في نزاعــــات المعترضة مع المعترض ضده
لعجــزها عن الإستقلال بحياتها عن أهلــــه من أب وأم وأخــــوة .
وفى هذا المعنى قضت محكمه النقض بأنه
(( لما كان تقدير مـــدى شرعية مسكن
الطاعة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطـة في فهم الواقع
في الدعـــوى وتقدير الأدلــــــة إذ أنها لا تقضى آلا على أساس ما تطمئن إليه و
تثق به ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند ، وحسبها أن تبين
الحقيقة التي اقتنعت بها وان تقيم قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله ولا عليها مــــن
بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالا على كل قول أو
حجــة أثاروه مادام قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأوردت دليلها في الرد الضمني
المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات))
((
الطعن رقم 156 لسنة 62 ق بتاريخ 29/1/1996 أحوال شخصية ))
ومن جماع ما تقدم ولهذه الأسباب وللأسباب الأخرى التي
ستبديها المعترضة أمام عدالة المحكمة وبمحاضـــــــر الجلسات ومذكرات الدفاع وبما
سيقدم من مستندات
وحيث أن الطالبة قد بادرت باللجوء إلي لجنة تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة
........ حيث قيد طلبها برقم ..... لسنة
........، ولم تفلح معه في إنهاء المنازعة ما دفع بها الي اقامة هذه الدعوي للقضاء
لها بالطلبات
بنــاء عاــيه
أنا
المحضر سالف الذكر 00 قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه وسلمته صورة من هذا
، وكلفته بالحضور أمام محكمة ..............لشئون الأسرة الكائن مقرها بشارع.......................بجلستها
التي ستنعقد في يوم الموافق
/ / من
الساعة الثامنة صباحا وما بعدها ليسمع الحكم عليه للطالبة : أولا : بقبول
الإعتراض شكلاً . ثانيا :
بعدم الإعتداد بإنذار الطاعة المؤرخ /
/ واعتباره كأن لم يكن ـ مع الزام المعترض ضده بالمصاريف
والأتعاب
ولأجل
العلم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق