حكمت المحكمة
بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 98 لسنة 1957 ببعض
الأحكام الخاصة بالتهريب – قبل الغائه بالقانون رقم 97 لسنة 1976- فيما نصت عليه
من أنه "يجوز لوزير المالية والاقتصاد أو من ينيبه أن يأمر بمصادرة الأشياء
موضوع المخالفة إدارياً" وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب
المحاماه
(( قضية رقم 28 لسنة 1 قضائية المحكمة العليا "دستورية"جلسة (( 3/1/1981
حكمت المحكمة : أولا: بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 150
لسنة 1964 فيما نصت عليه من
أيلولة أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة
طبقا لأحكام قانون الطوارئ
إلى ملكية الدولة.
ثانيا: بعدم دستورية المادة الرابعة من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن
فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974 فيما نصت عليه من تعيين حد أقصى لما يرد إلى الأشخاص الذين
شملتهم الحراسة وأسرهم. وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل أتعاب
المحاماه
(( قضية رقم 5 لسنة 1 قضائية المحكمة العليا "دستورية"جلسة 16/5/1981))
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق