تعديل

الخميس، 1 فبراير 2018

جون لوك والعقد الإجتماعي



جون لوك والعقد الإجتماعي :


أولاً/ حياته


ولد جون لوك في انجلترا عام 1632 في منطقة بالقرب من بريستول. كان أبوه محامياً خاض غمار الحرب الأهلية دفاعاً عن البرلمان ، فنشأ الابن على حب الحرية  وظل متعلقاً بها إلى آخر حياته دخل أول مرة في مدرسة (( وستمنستر )) ومكث بها ستة سنين تلقى اللغات ولما بلغ العشرين دخل أكسفورد وقضى بها ست سنين يتابع الدراسات المؤدية إلى الكهنوت.
لكنه لم يهتم بالفلسفة إلا حين قرأ ديكارت وجساندي. ودرس الطب ونشر رسالة في التشريح سنة 1688 وانتخب عضواً في الجمعية الملكية. اضطره النزاع بين حزب البرلمان وتشارل الأول إلى مغادرة إنجلترا فقدم إلى فرنسا مرتين 1672  ثم ذهب إلى هولندا سنة 1683 حتى نشوب ثورة 1688 عاد إلى وطنه في السنة التالية فعرض عليه الملك الجديد السفارة لدى براند ينورغ فطلب إعفائه بسبب حالته الصحية. ثم اعتزل الخدمة وفي هذا الشطر من حياته ساهم في جميع الحركات الفكرية التي كان يضطرب بها عصره وصنف بها كتبا هي))  رسالة إلى الاكليروس))  و ((خواطر في الجمهورية الرومانية((
و((في التسامح)) و((الحكومة المدنية)) و((خواطر في التربية)). وكانت شهرته قد ازدادت حتى عرفت أوربا كلها أنه ينصر الحرية.
كان لوك فيلسوفا وطبيباً ينتمي إلى عائلة طهرية (بيوريتانية) ذات منشأ متواضع.    

ثانيا ً: أراؤه في العقد الإجتماعي


ينطلق لوك من فكرة مفادها أن الإنسان يولد وعقله على الفطرة ثم تجيء خبرته فتصبح الفطرة مكونة بذلك مصدر معرفته أي أنه ينكر فطرية الأفكار في العقل الإنساني ومادام الناس يولدون بلا مورثات عقلية ، فهم سواسية لا يفرق بينهم إلا نوع تربيتهم.
يعتبر لوك أحد مؤسسي المذهب الحر الجديد. فيذهب إلى أن للإنسان حقوق مطلقة لا يخلقها المجتمع، وان حال الطبيعة تقوم علي الحرية،أي أن العلاقة الطبيعية بين الناس علاقة كائن بكائن حر تؤدي إلى المساواة. والعلاقة الطبيعية باقية بغض النظر عن العرف الاجتماعي، وهي تقيم بين الناس مجتمعاً طبيعياً سابقاً على المجتمع المدني وقانوناً طبيعياً سابقاً على القانون المدني.   
فيرى مثلاً أن الملكية الخاصة موجودة في حال الطبيعة، وانها سابقة للمجتمع المدني وهذه النظرية حول الملكية تحمل عند لوك مكانة كبيرة.
إن حق الملكية حق طبيعي يقوم على العمل ومقدار العمل لا على الحيازة أو القانون الوضعي وليس حق فيما يكسبه المرء بتعبه ومهارته ولا تصبح الحيازة حقاً إلا إذا استلزمت العمل. على أن حق الملكية خاضع لشرطين الأول :َ أن المالك لا يدع ملكيته تتلف أو تهلك ـ  والثاني : أن يدع للآخرين ما يكفيهم.
       يرى لوك  ان أكبر سعادة تقوم لا على التمتع بالملذات الكبرى بل على تملك الأشياء التي تعطي أكبر السعادات  وهو بهذا يعرف ((المتعة الرأسمالية)) على حد تعبير ((ليوستروس((ومن أجل ضمان الملكية يخرج الناس من الحالة الطبيعية ويكونون مجتمعاً مدنياً غايته الأساسية المحافظة على الملكية* ويقول ((لوك)) كل حكومة لا غاية لها غير الحفاظ على الملكية من خلال الإرادة والتشريع لا الحكم.
    إن القوانين والقضاة والشرطة هي التي يحتاج إليها الناس في حالة الطبيعة. وهذا ما تجلبه لهم الحكومة المدنية والحكم السياسي إذا هو نوع من الوديعة سلمه مالكون إلى مالكين. والحكام إداريون في خدمة الجماعة ومهمتهم تقوم على تأمين الراحة والإزهار.
    كما يري إن الحكومة الصالحة هي إحدى ذرائع العقد البشري لا يختص بها إقليم مقدس أو تورث بالتقاليد والعادات القويمة. إن الدولة قامت على أساس من عقد أو اتفاق واع بين الحاكم والمحكوم
في نظريته عن سلطة الدولة والقانون  يضع لوك فكرة الإنتقال من الحالة الطبيعية إلى الحالة المدنية والأشكال المختلفة للحكومة. وعنده إن الغرض من الدولة هو الحفاظ على الحرية والملكية اللتين تكتسبان عن طريق العمل. ومن ثم فإن الحكومة لا يجوز أن تكون تعسفية. وهذا يقسمها إلى : ( تشريعية وتنفيذية واتحادية ) . وقد كانت نظريته في الدولة محاولة لتكييف النظرية مع الشكل السياسي للحكومة اللذين اتخذتا في إنجلترا نتيجة الثورة البرجوازية.
إن لوك يرى الناس في حالة طبيعية ليسوا كلهم قادرين على أن يحملوا الجميع على إحترام حقوقهم الطبيعية ولايستطيع بمجهودهم الخاص حماية ما يعود إليهم أي حماية ملكيتهم لهذا إتفقوا في ما بينهم على إقامة حكومة تلزم الناس بالمحافظة على إحترام حقوق الجميع. وهكذا نشأت الحكومة بمقتضى عقد   مشروط  يفرض التزامات متقابلة. فينبغي على الشعب أن يكون عاقلاً مدركا.
فالمخلوقات العاقلة وحدها تستحق الحرية السياسية.
هذا العقد يفرض على الحكومة بعض الشروط والالتزامات.
فإذا ما خرجت حكومة ما عن أحكام العقد وهددت الحقوق الطبيعية فإنه يكون من حق المحكوم في هذه الحالة أن يعيد النظر في ما أقدم عليه من خلق هذه الحكومة وله عند الضرورة القصوى أن يثور عليها.
يرى لوك إن للمحكومين أن يثوروا إذا ما سلبت السلطة الحقوق الطبيعية وخصوصاً الحرية والملكية الفردية لكن استعمال حق المقاومة في نظره لا يهدف إلى تحقيق الأماني الشعبية بل إلى الدفاع عن النظام العام.
ونظرية لوك هنا مستمدة من مصادر محافظة.
والاعتراف بحق المقاومة حر ووسيلة لحمل الأخير على التفكير  بإبعاد خطر الثورة الشعبية ولاتشكل مطلقاً دعوة إلى العصيان.
إن السلطة السياسية تراضي مشترك وعقد إداري  ذلك لأن أعضاء المجتمع متساوون عقلاً وحرية بخلاف الحال في علاقة الآباء والأبناء . فأساس المجتمع الحرية  والغرض من العقد الإجتماعي صيانة الحقوق الطبيعية لا محوها لمصلحة الحاكم. فالسلطة المدنية قضائية في جوهرها. لذلك لم تكن السلطة المطلقة الغاشمة مشروعة وإنما هي محض استعباد. والملك المستعبد خائن للعهد  والشعب في حلّ من ذلك.
إن فكرة السياسي عند لوك فكر علماني  وهو يفصل بين الزمن والروح  ويرى إن الآراء الدينية تتمتع بحق مطلق وشامل بالسماحة.
الواقع أن لوك لم يكن ثورياً رغم كونه منظراً لثورة. وكان يحذر من السيادة الشعبية كما يحذر من الملكية المطلقة  وكان همه الرئيسي النظام والأمن.

اشخاص شاهدوا الموضوع

الثلاثاء، 30 يناير 2018

حكم القضاء الإداري القضاء الإدارى القاضى بإعفاء مقيم الدعوى من الرسوم عند رفضها



بسم الله الرحمن الرحيم
باســـــــم الشــــــــعب
مجـــلس الــــــدولة
مــــــحــــــكمة القضـــــــــــــاء الإداري
الدائرة الأ ولى بالجلســـــــــــــــــــــة المنعقـــــــــــــــــــــــدة عـــــلناً في يوم الثلاثاء المــــــــــــــــــــوافق 24 / 5 /2011 م
برئاســـة الســيد الأســتاذ المســتشــار / كمال زكى عبد الرحمن اللمعي ........... نائب رئيس الدولة
وعضــوية الـسـيد الأســـتاذ المسـتشـــار / عبد المجيد أحمد المقنن .............. رئيس محكمة القضاء الإدارى والســـــــــيد الأســـــــــــتاذ المســـتشـــار / عبد العزيز السيد عبد الوهاب ........ نائب رئيس مجلس الدولة
وحضـــــــــــور الســيد الأســـتاذ المســتشـار /هشام سلامة .............. ......... مفوض الدولة وســـــــــــــــكرتــارية الســـــــــــــــيد / سامى عبد الله خليفة ............................ أمين السر
أصدرت الحكم الآتى في الدعوى رقم 49988لسنة64 ق المقامة من / ســــامح ســــــعد محمد الجـــــندي،،،، عن نفسه وبصفته مدير وشريك متضامن بشركة التعاون للنظارات الطبية رولانا
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
1-
وزير العدل
2-
رئيس وحدة المطالبة بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة ” بصفتهما،،
الوقائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع:
أقام المدعى دعـــــواه الماثلة بصــحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25 /9/2010 طالباً فى ختامها الحــكم بقبول الدعـــــــوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 الصادر من وزير العدل بشــــــــأن تحصــــــيل الرسوم القضائية فى حالات رفض الدعوى وعدم القبول وسقوط الحق فى الدعوى مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصــــها براءة ذمته من أمر تقدير الرسوم فى المطالبة رقم 76 لسنة 2010 -2011 فى القضــية رقم 5035 لسنة 2009 إقتصادى القاهرة مع إلزام المدعى علية الأول بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماةوقال المدعى شرحاً لدعواه أنه أقام الدعــوى (عن نفسه وبصفته ) رقم 3369 لسنة 2009 مدنى كلى جنوب القاهرة ضد رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس بصفته طالباً فى ختامها إعمال المقاصة القـــضائيه بين دينه ودين البنك المدعى عليه وذلك تأســـــيساً على أنه وبصفته عميل إئتمانى لدى البنك وقام بالحصول على تسهيلات إئتمانيه فى صورة تمويل إعتمادات مســــــــتنديه بضمان إيصالات وشيكات وسندات مسحوبة على البنك وكذلك بضمان بضائع مرهــــــــونة لدى البنك ومقدرة بمبلغ 991200 جنيه وأســــــــتمر فى سداد مبالغ كثيرة من المديونيه إلا أنه فوجئ بمطالبة البنك له بمبالغ ســــــــبق ســــدادها وقيامه بإحتساب فوائد مخالفة للقانون , وبجلسة 17/7/2009 تم إحالته إلى المحكمة الإقتصادية وقيدت برقم 5035 لسنة 2009 إقتصادى القاهرة وبجلســة 31/1/2010 أصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوى وألزمت المدعيان المصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً أتعاب المحاماة تأسـيساً على عجز المدعى عن إثبات دعواه بحسبابه يقع عليه عبء الإثبات , وعلى ضوء ما تقدم فوجئ بالإعلان بأمر التقرير المقـــيد برقـــــــــم 76 لســــــــــــــنة 2010 – 2011 بتاريخ 25/8/2010 يلزمه بسداد مبلغ 49310 جنيه رسم نسبى وكذلك مبلغ 24655 جنيه رسم صندوق خدمات....................... .وأضـــــــــاف المدعى أنه صـــدر القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل أحكام قوانين الرسوم القضائية من بين المواد المعــــــــدلة المادة (9) والتى تتعلق بتحصيل الرســــــــوم النسبيه والتى قررت فى فقرتها الأخيرة عبارة ” وفى جميع الأحوال يســـــــــرى الرسم على أساس ما حكم به ” ووفقاً لنص هذه العباره يتم تسوية الرسوم القضائية على ما حكم به وعلى ذلك إذا لم يقضــــــــى للمدعى بطلباته وقضى برفض الدعــــــــوى أو عـــــــــدم القبول أو سـقوط الحق فى الدعوى لا تحصل أية رسوم إضافية باعتبار أن منطوق الحكم فى هذه الحاله لم يقضى بأية طلبات إلا أن الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 الصادر من وزير العدل بتاريخ 1/6/2009 تاريخ نفاذ القانون قد تضمن تحصيل الرســـوم القضــــــــــائية فى حالات عـــــــــدم الحـــــــــكم بشئ من الطــــــلبات مثل الحكم برفض الدعوى أو سقوط الحق فيها وينعى المدعى مخـــالفته الكتاب الدورى للدســتور وصريح الفقرة الأخيره من المادة (9) أن قانون الرسوم القضائية الأمـــــر الذى حــــــدا به إلى إقامة دعــــــــــــــواه واختتم صــــــــــــــحيفة دعـــــــــــــواه بالطـــــــــلبات ســـــــــالفة الذكروعين لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة جلسة 7/12/2010 وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 18/1/2011 قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات , وقدم الحاضر عنه حافظــــــــــــة مســـــــــــــتندات ومـــــــــذكرة بدفـــــــــــــــاع طــــــــــلب فى خـــــــتامها الحــــــــــــــــــــــــــكم:-أصــــــــــلياً: بعدم اختصاص محـــــاكم مــــــجلس الدولة ولائياً بنظــــــــــــر الدعـــــــــــــــــوىإحتياطياً : بعــــــدم قــــــــــــبول الدعـــــــــــــــــــــوى لأنتفاء القــــــــــــــــــــــــــــرار الإدارىعلى ســـبيل الإحتياط – برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي مع إلزام المدعى المصروفات فى أى حالة ووبجلسة 12/4/2011 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 10/5/2011 وفيها مد أجل النطق به لجلســـــــــة اليوم وفيها صــــــــــــــــدر وأودعت صــــــــــــــــــــــورته المشـــــــــــــــــــتملة على أســـــــــــــــــبابه ومنطـوقة عند النطق بهالمحـــــــــــــــكمةبعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.ومن حيث أن المستقر فى قضــــــــــــاء مجلس الدولة أن تكييف الدعوى إنما هو من تصريف المحكمة إذ عليها بما لها من هيمنة على تكييف الخصــــــــــــوم لطلباتهم وأن تسـتظهر مراميها وما قصده الخصوم وأن تعطى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصـــــــــحيح وأنه لما كانت المحكــــــــــمة الاقتصادية بالقاهـــــــــرة قد قضت بجلسة 31/1/2010برفض الدعوى رقم 5035 لسنة 2009 المقامه من المدعى فى الدعوى الماثله ضد بنك قناة الســــويس وصدر بناء على هذا الحكم مطالبتة باالرسوم النســــــــبية بمبلغ وقدره 49310 جنيه بالمطالبه رقم 76 لسنة 2010 فمن ثم فإنه يكون التكييف القانوني الصــــــحيح لطلبات المدعى هو الحكم بقبول الدعوى شــــكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 فيما تضمنه فى بند تسوية الرسوم النسبية بإستيداء الفرق فى الرسوم المحصلة وقت رفع الدعـــــــــــوى والتي يتم المطــــــــــــــالبة بها فىحالة رفــض الدعـــــــــــوى مـــــــــــــــــــع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإداريه المصروفات.ومن حيث أنه عن الدفع المبدى من الحاضر عن الدولة بعدم إختصـاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى تأســـيســـــاً على أن موضــــــــــوع النزاع يتمثل فى إلغاء أمر تقدير الرســـوم رقم 76 لسنة 2010 الصادر من المحكمة الإقتصــــــــاديه بالقاهــــــــــــره فى الدعــوى رقم 5035 لسنة 2009 وأن المحكمه الإقتصاديه فصلت فى أمر التقدير بجلســـــــــة 30 /10/2010 فإن الثابت من الأوراق أن المدعى يطعن فى الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 الصادر من الجهة الإدارية المدعى عليها فيما تضمنه ذلك الكتاب من أستيداء فروق الرسوم المحصلة وقت رفع الدعــــوى وما يطلب منه حالة الرفض وليس كما ورد ذكره فى الدفع من أن المدعى ينازع فى قيمة تقدير الرسوم المحصـلة وقت رفع الدعوى وما يطلب منه فى حالة الرفض وليس كما ورد ذكره فى الدفـــع من أن المدعى ينازع فى قيمة تقدير الرسوم بأمر التقدير رقم 76 لسنة 2010 ولما كان ما تضمنه الكتاب الدورى المطعون فيه يترتب عليه التزامات ماليه يكون لها تأثير على حق المتقاضين فى إقامة الدعاوى فمن ثم فإن هذا الكتاب الدورى يكون قد اســــــتجمع مقومات القرار الإدارى بمفهومه الإصطلاحى فى قضــاء مجلس الدوله الأمر الذى يتعين معه القضـــــــاء برفض هذا الدفــــــــع وأيضاً الدفع بعدم قبول الدعـــوى لإنتفاء القرار الإدارى مع الاكتفاء بذكر ذلك بالأسباب دون المنطوقومن حيث أنه عن شكل الدعوى فإن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 – صدر بتاريخ 3/6/2009 وإذ خلت الأوراق مما يفيد نشره فى هذا التاريخ أو فى تاريخ آخر بحسبانه قراراً تنظيمياً يحسب ميعاد الطعن فيه من تاريخ نشره فمن ثم فإن تاريخ رفع الدعوى يكون تاريخ علم المدعى به لعدم وجود ما يفيد بالأوراق علمه به فى تاريخ ســــــــابق عل إقامتها وإذ اســــــــتوفت الدعـــــــــوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً فمن ثم فهى مقبولة شكلاًومن حيث أنه من طــــــلب وقــــــف التنفيذ فإنه يتعين للقضـاء به طبقاً لحكم المادة (49) من قــــانون مجلس الدولة توافر ركنيين مجــــتمعين معاً أولهما : ركن الجديه فإن الماده (9) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرســـــــوم القضائيه ورســـــــــــــــوم التوثيق فى المــــــــــــــــواد المــــدنيه المعدلة بالقانون رقم (126) لسنة 2009 تنص على أن:لاتحصل الرســــــوم النســــــبيه على أكثر من ألف جنيه فى الدعـــــــاوى التى لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه (“ولا تحصل الرسوم النسبيه على أكثر من ألفى جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ولا تحصل الرسوم النسبيه على أكثر من خمسة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنية ولا تحصل الرسوم النسبيه على أكثر من عشرة آلاف جنيه فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنيه وفى جميع الأحوال , يسوى الرسم على أساس ما حكم به)ومن حيث إن المادة (21) من ذات القانون تنص على أن:فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه ,يسوى الرسم على أساس آلف جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قـــــــد حـــــكم بأكثر من هـــــــــــــذا المبلغ فيســــــــــــوى الرســــــــــــم على أســـــــــــاس ما حــــــكم بهوتســــــــــــرى هــــــــــــــذه القاعدة على الأوامر الصادره بتنفيذ أحكام المحكمين،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،ومن حيث أن قضاء محكمة النقض ذهب إلى أن........................................................................المســـــــــتفاد من نصوص المواد الثالثة والتاسعة والحادية والعشرين من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنيه المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 أن الرســــــــــم النسبى يحسب عند رفع الدعوى أو الاستئناف على قيمة المدعى به أو على ما رفع عنه الاستئناف من الحكم الأبتدائى ولا يحصل من هذا الرســـــــــــم مقدماً إلا ما هو مستحق على الألف جنيه الأولى ,وأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعــــوى أو الاستئناف يكون على نسبة ما يحكم به فى آخر الأمر زائداً على الألف جنية الأولى , ويعتبر الحكم الصــــــــــادر فى الاستئناف حكماً جديداً بالحق موضوع الاستئناف تستحق عليه رسوم على أســــاس المبلغ الذى حكم به فية , ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطــــعون فيه أنه قضى ابتدائيا برفض الدعوى وإن الطــــــــاعنين استأنفوا الحكم طـــــالبين إلغائه والحكم لهم بطلباتهم وقضى فى الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبطلبات الطاعنين فأنه لا يكون قد حـــــــكم لهم بشـــــــئ من محـــــــــــكمة أول درجة فلا يســــــــــتحق عليهم رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى) طعن رقم 1339 لسنة 55 ق جلسة 27/4/1989 (ومن حيث إن البين من ظــــاهر الأوراق دون التغلغل فى موضوع الدعوى أنه بجلسة 31/1/2010 قضت المحكمة الإقتصاديه بالقاهرة فى الدعــــوى رقم 5035 لسنة 2009 برفض الدعوى وألزمت المدعى بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً أتعاب المحاماة في الدعــــــــوى التي أقامها المدعى ابتداء أمام محــــكمة جنوب القاهرة الأبتدائيه رقم 3369 لسنة 2009 مختصماً فيها رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس بمطالبته فيها بأعمال المقاصـــــة القضائيهبين دينه ودين البنك والتى تم إحالتها إلى المحكمة الإقتصادية بجلسة 17/7/2009 ونتيجة لحكم الرفض فقد تم مطالبه المدعى بســـــــــــــداد رسوم نســـــــــــــبيه بمبلغ مقداره 49310 جنيه بموجب أمر التقدير رقم 76 لسنة 2010ومن حيث أنه لما كانت الرسوم النسبية تحسـب عند رفع الدعوى على أساس قيمة الحق المدعى به وبدفع المبلغ المقرر طــبقاً لهذا التحديد وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بالمادة (9) من القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل الرســـــــــوم القضــــــــــائيه ويتم تســــــــــــــــوية هذه الرســــــــــــــــوم على أســـــــــــــــاس ما حكم به.طـبقاً لحكم الفقره الأخيره من هذه الماده ومن ثم فإن لزوم الحال ومقتضاة هو أن يكون الحكم قد قضى للمدعى بطلباته أو بعض منها دون رفضها لأنه فى حالة الرفض لم يقضى له بشئ ومن ثم لا يستحق عليه رسم أكثر مما حصل منه عند رفع الدعـــــــــوى وهذا هو ما أنتهجه محكمه النقض فى قضائها عام 1989 المشار إليه ســــــلفاً عندما ذهبت إلى أن رفض الدعــوى للمدعى ابتدائياً لا يكون قد حكم له بشئ من محكمة أول درجة ولا يستحق عليه رسم أكثر مما حصل منه عند رفع الدعوى ومن ثم فإن الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 – القرار المطعون فيه – فيما تضمنه بند تســــــــوية الرســـــــــوم النســــــــــــبيه من اســــــــــتيداء فرق الرسوم فى حالة رفض الدعوى يكون صدر – بحسب الظاهر من الأوراق – مخالفاً للقانون مما يتوافر معه ركن الجديه فى طـــــــــــــلب وقف تنفيذه , كما تضحى مطالبة المدعى بســــــــداد الرســــــــــوم النســـــــــبيه بمبلغ 49310 جنيه بالمطــالبه رقم 76 لسنة 2009 هى الأخرى صدرت مخالفة لصــــحيح حكم القانون لاســـــــــــــتنادها على كحل غير مشـــــــــــــروع وهو رفض الدعوى.ومن حيث أنه عن ركن الأستعجال فإنه متوافر أيضاً لما يترتب على تنفيذ القرار المطـــعون فيه نتائج بتنفيذ تداركها تتمثل فى أنه فى حالة امتناع المدعى عن سداد أمر تقدير الرســـــــــم النســـبى بالمطالبه رقم 76 لسنة 2009 يكون ملاحقاً جنائياً عن جريمة تبديد مما يضـــــر بمســــــــتقبله وســـــــــــــــمعته.ومن حيث إنه قد توافر لطلب وقف التنفيذ ركناه فإنه يكون قد استوى قائماً على ساقيه مما يتعين القضــــاء بوقف تنفيذه مع ما يترتب على ذلك من أثار أهمها عدم تحصيل رسوم نسبيه من المدعى أكثر مما حصل منه عند رفع الدعوى حيث لم يقضى له بشئ ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً لحكم المادة 84 مرافعاتفلهـــــــــــــذه الأســــــــــــبابحكمت المحكمة: (( بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وذلك على النحو المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة مصروفات الطلب العاجل وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وأعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها
اشخاص شاهدوا الموضوع

إختصاص محكمة الأسرة نوعياً بدعوي المنقولات الزوجية



إختصاص محكمة الأسرة نوعياً بدعوي المنقولات الزوجية  

إنطلاقاً  من القاعدة الأصولية القانونية و هي أن :
{{  الـنـص الخاص يقيد الـنـص العام  }}
والتي تجد مصدرها في الشريعة الإسلامية الغراء مـن ذلك ما تناولته الآية التالية بحكم عام :
  • قوله تعالي  : {{ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ }}0 
                                                                                                                              [سورة المائدة: آية 3]
وقد خُصص الحكم السابق بحكم خاص  بحديث رسولنا الكريم ( ص ) حيث قال :
  • عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ( ص ) قال: {{ أحلت لنا ميتتان و دمان : فـأما الميتتان : الحوت والجراد وفي رواية السمك والجراد وأما الدمان : الكبد والطحال }}0  [ رواه ابن ماجه ]
وهي ذاتها القاعدة التي أرساها القانون المدني بنصه في المادة 2  علي أن  : " لا يجوز الغاء نص تشريعي الا بتشريع لاحـق ينص صراحة على هذا الالغاء ، او يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم ، او ينظم من جديد الموضوع الذي سبق ان قرر قواعده ذلك التشريع  " .
وهو ذات ما قررته الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة المصري  :
{{أنه وفقا لحكم المادة الثانية من التقنين المدني أن إلغاء التشريع قد يكون صريحا أو ضمنيا ويتحقق الإلغاءالصريح بوجود نص في التشريع اللاحق يقضي صراحة بإلغاء العمل بالتشريع السابق، أما الإلغاء الضمني للقاعدة القانونية وله صورتان فهو يتحقق إما بصدور قانون جديد ينظم الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده تشريع سابق وإما بوجود حكم معارض في التشريع اللاحق لحكم في التشريع السابق بحيث لا يمكن التوفيق بينهما إلا بإلغاء أحدهما وعندئذ يعتبر اللاحق ناسخاً والسابق منسوخاً غير أنه يشترط في هذه الصورة من صور الإلغاء الضمني أن يكون الحكمان المتعارضان من طبيعة واحدة أو أن يكون الحكم السابق عاماً والحكم اللاحق خاصاً فحينئذ يعتبر الحكم الخاص ناسخاً للحكم العام السابق عليه أما إذا حدث العكس بأن كان الحكم السابق خاصاً واللاحق عاماً فلا يتحقق النسخ في هذه الحالة عملاً بالقاعدة الأصولية التي تقضى بأن النص الخاص يقيد النص العام ولو كان سابقاً عليه وذلك طالما أن التشريع العام لم ينص صراحة على تنظيم المسألة التي يحكمها النص الخاص السابق عليه فالحكم الخاص لا ينسخ إلا بحكم خاص مثله أما العام فقد يلغى بحكم عام أو بحكم خاص لاحــق عليه }} 0 (( راجع الفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة المصري  رقم 90 سنة الفتوى 44 تاريخ الجلسة 3/1/1990 تاريخ الفتوي 18/1/1990 رقم الملف 1150/4/86 رقم الصفحة 593 ))

و هو ما تواترت عليه أحكام محكمتنا العليا  أن :
((  المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مــــــــؤدى نص المادة الثانية مــــن القانون المدنى أن النص التشريعى يجـــوز إلغاؤه بتشريع لاحق ينص على الإلغاء صراحة أو يدل عليه ضمناً بأن يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ، ويقصد بالتعارض فى هذا الخصوص أن يكون النصان واردين على محـل واحـــد مما يستحيل معه إعمالهما معاً )).
 ( الطعن رقم 2295 لسنة 62 ق جلسة 1996/5/29 س 47 ج 1 ص 884 )
و إذ كان ما سلف 00 كان من المقرر بنص المادة 9/4 من القانون رقم 1 لسنة 2000 الصادر بتنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية أن  :    " تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الـواردة بهذه  المادة ..... 4 ـ  دعاوى المهر والجـهاز والدوطة والشبكة وما فى حكمها .......... " .
وكان من المقرر بنص المادة (1)  إ صدار من ذات القانون أ ن : "  تسرى احكام القانون المرافق على اجـراءات التقاضى فى  مسائل الاحوال الشخصية والوقف . ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية واحكام قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية ...... "  
وكانت المادة 3 من القانون 10 لسنة 2004  بإنشاء محاكم الأسرة قد نصت علي أن : " تختص محاكم الأسرة دون غيرها, بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقا لإحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 200 .............  " .
وقـــد قــررت محكمتنا العليا أن :
 "  لما كانت المادة 134 من قانون المرافعات تنص على أن " عدم إختصاص المحكمة بحسب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها و يجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليه الدعوى و لو فى الإستئناف " فإن مؤدى ذلك أن الإختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام ، و من أجل ذلك تعتبر مسألة الإختصاص بالنسبة لنوع الدعوى قائمة فى الخصومة و مطروحة دائما على المحكمة و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فى الإختصاص  .......  " .
                 (( الطعن رقم 0261 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 840 بتاريخ 24-12-1959 ))
ومن حيث أنه لما كان ما سلف 00 وهديا به 00 وتطبيقا للقاعدة الأصولية القانونية :  (( الخاص يقيد العام )) ، وحيث أنه بصدور القانون رقم 1 لسنة 2000 الصادر بتنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية  ، قد عقدت الإختصاص  في دعاوي المنقولات الزوجية لمحاكم الأحوال الشخصية  [[  المادة 9/4 منه ]] إعتبار القانون الأخير  قانون خاص ، ويمثل قانون العقوبات قانون عام .  وإذ عقدت المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة الإختصاص لمحاكم الأسرة  ينظر جميع منازعات الأحوال الشخصية  ، ومن ثم ينعقد الاختصاص بها لمحكمة الأسرة ، حيث أن الزوجية سبب قيام هذه الدعـوي _ كما أشارت لذلك محكمة النقض .


اشخاص شاهدوا الموضوع

الخميس، 30 نوفمبر 2017

وصـية أم لإبنتها في ليلة زفافها



وصـية أم لإبنتها في ليلة زفافها

أي بنيتي 00
إنك قد فارقت بيتك 00 الذي خرجت منه 00 ووكرك الذي فيه نشأت 00 إلي وكر لم تألفيه وقرين لم تعرفيه 00 فكوني له أمة 00 يكن لك عبدا 00 وإحفظي له عشر خصال 00 يكن لك زخرا 00
* أما الأولي والثانية :
فالصحبة بالقناعة والمعاشرة بحسن السمع والطاعة 00
* أما الثالثة والرابعة :
فالتعهد لموقع عينيه والتفقد لموضع أنفه ، فلا تقع عيناه منك علي قبيح ، ولا يشم منك إلا أطيب ريح ، والكحل أحسن الحسن الموصوف ، والماء والصابون أطيب الطيب المعروف .
* وأما الخامسة والسادسة :
فالتفقد لوقت طعامه 00 والهدوء عند منامه 00 فإن حرارة الجوع ملهبة وتنغيص النوم مكربة .
* أما السابعة والثامنة :
فالعناية ببيته وماله 00 والرعاية لنفسه وعياله 00 فملاك الأمر في المال حسن التدبير.
* أما التاسعة والعاشرة :
ـ فلا تعصين له أمرا ، ولا تفشين له سرا 00 فإنك إن عصيت أمره أوغرت صدره، وإن أفشيت سره لم تأمني غدره .
ـ ثم أتق بعد ذلك الفرح عند حزنه ، والحزن عند فرحه 00 فإن الأولي من التقصير ، والثانية من التكدير .
ـ وأشد ما تكونين له إعظاما 00 أشد ما يكن لك إكراما 00 ولن تصلي إلي ذلك حتي تؤثري رضاه علي رضاكي 00 ـ ـ ـ - ـ وهواه علي هواكي 00 فيما أحببت أو كرهت 00 والله يصنع لك الخير .
اشخاص شاهدوا الموضوع

الأحد، 19 نوفمبر 2017

قانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية ال عقارات للمنفعة العامة

قانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية ال عقارات للمنفعة العامة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

الباب الأول
فى تقرير المنفعة العامة

مادة 1
يجرى نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة والتعويض عنه وفقا لأحكام هذا القانون .

مادة 2
يعد من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام هذا القانون :
أولا - إنشاء الطرق والشوارع والميادين أو توسيعها أو تعديلها ، أو تمديدها أو أحياء جديدة
ثانيا - مشروعات المياه والصرف الصحى .
ثالثا - مشروعات الرى والصرف .
رابعا - مشروعات الطاقة .
خامسا - إنشاء الكبارى والمجازات السطحية ( المزلقانات ) والممرات السفلية أو تعيلها .
سادسا - مشروعات النقل والمواصلات .
سابعا - أغراض التخطيط العمرانى وتحسين المرافق العامة .
ثامنا - ما يعد من أعمال المنفعة العامة فى أى قانون آخر .

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة إلى الأعمال المذكورة .

كما يجوز أن يشمل نزع الملكية فضلا عن العقارات اللازمة للمشروع الأصلى أية عقارات أخرى ترى الجهة القائمة على أعمال التنظيم أنها لازمة لتحقيق الغرض من المشروع أو لأن بقاءها بحالتها من حيث الشكل أو المساحة لا يتفق مع التحسين المطلوب .

ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية ، مرفقا به :
( أ ) مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه .
( ب ) رسم بالتخطيط الإجمالى للمشروع وللعقارات اللازمة له .

مادة 3
ينشر القرار المقرر للمنفعة العامة مع صورة من المنكرة المشار إليها فى المادة ( 2 ) من هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويلصق فى المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية ، وفى مقر العمدة أو الشرطة ، وفى المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار .

مادة 4
يكون لمندوب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ، بمجرد النشر المنصوص عليه فى المادة السابقة الحق فى لخول الأراضى التى تقرر لزومها لأعمال المنفعة العامة بحسب التخطيط الإجمالى للمشروع ، وذلك بالنسبة للمشروعات الطولية ، لإجراء العمليات الفنية والمساحية ، ووضع علامات التحديد ، والحصول على البيانات اللازمة بشأن العقار .

وبالنسبة للمبانى والمشروعات الموقعية ، فيخطر ذوو الشأن بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول قبل دخول العقار .

الباب الثانى
فى حصر الممتلكات وعرض البيانات الخاصة بها
وتقدير التعويض

مادة 5
يكون حصر وتحديد العقارات والمنشآت التى تقرر لزومها للمنفعة العامة بواسطة لجنة مؤلفة من مندوب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ومن أحد رجال الإدارة المحلية ومن الصراف .

ويسبق عملية الحصر المذكورة إعلان بالموعد الذى يعين للقيام بها ، يلصق فى المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية وفى مقر العمدة ، كما يخطر ذوو الشأن بالموعد المذكور بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، وعلى جميع المحك وأصحاب الحقوق الحضور أمام اللجنة المذكورة فى موقع المشروع لرشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم .

وتحرر اللجنة محضرا تبين فيه هذه الممتلكات وأسماء الملاك وأصحاب الحقوق ومحال أقامتهم من واقع الإرشاد فى مواقعها ويكون التحقق من صحة البيانات المذكورة بمراجعتها على دفاتر المكلفات والمراجع الأخرى .

ويوقع أعضاء اللجنة المذكورة وجميع الحاضرين على كشوف الحصر إقرارا منهم بصحة البيانات الواردة بها ، وإذا امتنع أحد ذوى الشأن عن التوقيع اثبت ذلك فى المحضر مع بيان أسباب امتناعه .

مادة 6
يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة نشكل بكل محافظة بقرار من وزير الأشغال العامة والموارد المائية ، من مندوب عن هيئة المساحة رئيسا ، وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة ومديرية الإسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة بحيث لا تقل درجة أى منهم عن الدرجة الأولى ويتم تغيير أعضاء هذه اللجنة كل سنتين .

ويقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية ، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض المقدر خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ صدور القرار ، خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية .

ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله أو بعضه عينا .

مادة 7
تعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بعد إيداع مبلغ التعويض المنصوص عليه فى المادة السابقة كشوفا من واقع . عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها فى المادة ( 5 ) من هذا القانون تبين فيها العقارات والمنشآت التى تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال أقامتهم والتعويضات التى قدرتها اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة ، وتعرض هذه الكشوف مرضا بها خرائط تبين موقع هذه الممتلكات فى المقر الرئيس لهذه الجهة وفى مقر مديرية المساحة أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الواقع فى دائرتها العقار ، وفى مقر العمدة وفى مقر الوحدة المحلية لمدة شهر . ويخطر الملاك وذوو الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا العرض بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .

ويسبق هلا العرض بمدة أسبوع إعلان فى الوقائع المصرية - ملحق الجريدة الرسمية - وفى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار ، يشمل بيان المشروع والمواعيد المحددة لعرض الكشوف والخرائط فى الأماكن المذكورة .

ويخطر الملاك وأصحاب الحقوق بوجوب الإخلاء فى مدة اقصماها خمسة اشهر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .

الباب الثالث
فى الفصل فى المعارضات والطعون

مادة 8
لذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة السابقة حق الاعتراض على البيانات الواردة بهذه الكشوف .

ويقدم الاعتراض إلى المقر الرئيس للجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو إلى المديرية أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الكائن فى دائرتها العقار ، وإذا كان الاعتراض متعلقة بحق على العين الواردة فى الكشوف المشار إليها وجب أن يرفق به جميع المستندات المؤيدة له ، وتاريخ شهر الحقوق المقدم بشأنها الاعتراض وأرقامها وذلك خلال التسعين يوما التالية لتقليم الاعتراض ، وإلا اعتبر كأن لم يكن ، وللجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية - عند اللزوم - أن تطلب من ذوى الشأن تقديم مستندات أخرى مكملة ، وعليها أن تبين لهم هذه المستندات كتابة ودفعة واحدة ، وتحدد لهم ميعادا مناسبا لتقديمها .
وفى جميع الأحوال يجب أن يشتمل الاعتراض على العنوان الذى يعلن فيه ذوو الشأن بما تم فى الاعتراض .

ولذوى الشأن الحق فى الطعن على القرار الذى يصدر فى الاعتراض أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار ويرفع الطعن بالطرق المبينة فى قانون المرافعات خلال ستين يوما من تاريخ إعلانهم بالقرار .

مادة 9
لكل من الجهة طالبة نزع الملكية ونوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة اشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة ( 7 ) من هذا القانون الحق فى الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقارات والمنشآت ، ويرفع الطعن وفقا لإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات ، وتنعقد الخصومة فى هذا الطعن بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من المادة وأصحاب الحقوق فقط ، وينظر هذا الطعن على وجه السرعة .

مادة 10
تعد البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة فى الكشوف نائية إذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال العدد المنصوص عليها فى المادتين ( 8 ) و ( 9 ) من هذا القانون ، ولا يجوز بعد ذلك المنازعة فيها أو الإدعاء فى شأنها بأى حق من الحقوق قبل الجهة طالبة نزع الملكية ، ويكون قيام الجهة طالبة نزع الملكية بأداء المبالغ المدرجة فى الكشوف إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم فيها مبرئا لذمتها فى مواجهة الكافة .

مادة 11
يوقع أصحاب القرارات ، والحقوق التى لا تقدم فى شأنها معارضات على نماذج خاصة ملكيتها للمنفعة العامة ، أما الممتلكات التى يتعفر فمها ذلك لأى سب كان فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص ، وتودع النماذج أو القرار الوزارى فى مكتب الشهر العقارى المختص ، ويترتب على هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع .

وفى تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز للأوصياء والقوامة التوقيع عن فاقدى الأهلية وناقصيها ومن الجهة المختصة بالوقف الخيرى عن هذا الوقف دون حاجة إلى الرجوع إلى المحاكم المختصة ، غير إنه لا يجوز لهم تسلم التعويض إلا بعد الحصول على إذن من جهة الاختصاص .

مادة 12
إذ لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة السابقة خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية ، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها .

مادة 13
لا يحول الطعن فى تقدير التعويض على النحو الوارد بالمادة ( 9 ) من هذا القانون دون حصول ذوى الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة ( 6 ) من هذا القانون ، كما لا يحول استئنافهم الأحكام الصادرة فى هذه الطعون من المحكمة الابتدائية دون حصولهم من تلك الجهة على التعويضات المقضى بها ( ابتدائيا ) .

وإذا تعذر الدفع لأى سبب كان ، ظلت المبالغ مودعة بأمانات هذه الجهة مع أخطر ذوى الشأن بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

ويكون دفع التعويض لذوى الشأن أو إيداعه بأمانات الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو أخطر ذوى الشأن بتعذر الدفع ، مبرئا لذمة الجهة طالبة نزع الملكية من قيمة التعويض عن عدم الانتفاع المنصوص عليه فى المادة ( 14 ) من هذا القانون .

الباب الرابع
فى الاستيلاء المؤقت على العقارات

مادة 14
يكون للجهة طالبة نزع الملكية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة ، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه ، ينشر فى الجريدة الرسمية ويشمل بيانا إجماليا بالعقار واسم المالك الظاهر مع الإشارة إلى القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة .

ويبلغ قرار الاستيلاء لذوى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يعطون بموجبه مدة لا تقل عن أسبوعين لإخلاء العقار .

ويترتب على نشر قرار الاستيلاء اعتبار العقارات مخصصة للمنفعة العامة ويكون لذى الشأن الحق فى تعويض مقابل علم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلى إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية .

ويتم تقدير التعويض عن عدم الانتفاع بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة ( أ ) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ الاستيلاء ، وتقوم الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بإعلان ذى الشأن بذلك ، وله خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بقيمة التعويض حق الطعن على هذا التقدير على النحو المبين بالمادة ( 9 ) من هذا القانون .

ولا يجوز إزالة المنشآت أو المبانى إلا بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بتقدير قيمة التعويضات تقديرا نهائيا .

مادة 15
للوزير المختص بناء على طلب الجهة المختصة فى حالة حصول غرق أو قطع جسر أو تفشى وباء ، وسائر الأحوال الطارئة أو المستعجلة أن يأمر بالاستيلاء مؤقتا على العقارات اللازمة لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها ، ويحصل هذا الاستيلاء بمجرد انتهاء مندوبى الجهة المختصة من إثبات صفة العقارات ومساحتها وحالتها دون حاجة لاتخاذ إجراءات أخرى .

ويتم تقدير التعويض الذى يستحق لذوى الشأن مقابل علم انتفاعهم بالعقار بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة ( 6 ) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ الاستيلاء ، وتقوم الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بإعلان ذى الشأن بذلك وله فى ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بقيمة التعويض الحق فى الطعن على تقدير التعويض على النحو المبين بالمادة ( 6 ) من هذا القانون .

مادة 16
تحدد مدة الاستيلاء المؤقت على العقار بانتهاء الغرض المستولى عليه من اجله أو بثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلى أيهما أقرب ويجب إعادة العقار فى نهاية هذه المدة بالحالة المادة التى كان عليها وقت الاستيلاء مع تعويض عن كل تلف أو نقص فى قيمته .

وإذا دعت الضرورة إلى مد مدة الثلاث السنوات المذكورة وتعذر الاتفاق مع ذوى الشأن على ذلك ، وجب على الجهة المختصة أن تتخذ قبل مضى هذه المدة بوقت كاف إجراءات نزع الملكية ، وفى هذه الحالة تقدر لقيمة العقار حسب الأوصاف اللف كان عليها وقت الاستيلاء وطبقا للأسعار السائدة وقت نزع الملكية ، أما إذا اصبح العقار نتيجة الاستيلاء المؤقت غير صالح لاستعمال وجص على الجهة المختصة أن تعيد العقار إلى حالته الأولى أو أن تدفع تعويضا عادلا للمالك أو صاحب الحق .


الباب الخامس
أحكام عامة ووقتية

مادة 17
إذا زادت أو نقصت قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة من غير مشروعات التنظيم داخل المدين ، وجب على اللجنة المنصوص عليها فى المادة ( 6 ) من هذا القانون مراعاة هذه الزيادة أو هذا النقصان فى تقدير التعويض .

مادة 18
إذا كانت قيمة العقار الولى تقرر نزع ملكيته لأعمال التنظيم فى المدين قد ذات نتيجة تنفيذ مشروع سابق لأى منفعة عامة فلا تحسب هذه الزيادة فى تقدير التعويضى إذا تم نزع الملكية خلال خمس سنوات من تاريخ بدء التنفيذ فى المشروع السابق .

مادة 19
يلزم ملاك العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العلاقة فى مشروعات التنظيم بالمدن دون أخذ جزء منها فى فع مقابل هذا التحسين بحيث لا يجاوز ذلك نصف التكاليف الفعلية لإنشاء أو توسيع الشارع أو الميدان الذى نتج عنه هذا التحسين .

ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان نزع الملكية لمشروعات التنظيم فى المدين مقصورا على جزء من العقارات السلطة القائمة على أعمال التنظيم أن احتفاظ المالك بالجزء الباقى من العقار لا يتعارض مع الغاية من المشروع المواد تنفيذه . وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الخاصة بتقدير قيمة التحسين وتكاليف المشروع .

مادة 20
يصرف نصف قيمة العقارات المشروع ملكيتها والتى لخلت ضمن مناطق التحسين ويودع النصف الآخر بأمانات الجهة طالبة الملكية إلى حين تقديم ذوى الشأن شهادة من الجهة المختصة تفيد سداد مقابل التحسين عن هذه العقارات .

مادة 21
تشترى العقارات الحزم نزع ملكية جزء منها بأكملها إذا كان الجزء الباقى منها يتعذر الانتفاع به وذلك بناء على طلب يقلمه ذوو الشأن خلال المدة المنصوص عليها فى المادة ( 9 ) من هذا القانون وإلا سقط حقهم فى ذلك .

ويتبع فى شأن هذا الجزء جميع الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون دون حاجة لاستصدار القرار المنصوص عليه فى المادة ( 2 ) من هذا القانون .

مادة 22
لا يدخل فى تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية المبانى أو الغراس أو عقود الإيجار أو غيرها إذا ثبت أنها أجريت بغرض الحصول على تعويض يزيد على المستحق وذلك دون المساس بحق ذى الشأن فى إزالة هذه التحسينات على نفقته الخاصة ، بشرط علم الإضرار بالمشروع المواد تنفيذه . ويعد كل عمل أو إجراء من هذا القبيل بعد نشر قرار نزع الملكية فى الجريدة الرسمية انه قد أجرى للغرض المذكور ولا يدخل فى تقدير التعويض .

مادة 23
لا توقف دعاوى الفسخ ودعاوى الاستحقاق وسائر الدعاوى العينية إجراءات نزع الملكية ولا تمنع نتائجها وينتقل حق الطالبين إلى التعويض .

مادة 24
جميع المبالغ التى نستحق على ذوى الشأن طبقا لأحكام هذا القانون يكون تحصيلها فى حالة التأخير بطريق الحجز الإدارى

مادة 25
جميع المبالغ التى تستحق لذوى الشأن وفقا لأحكام هذا القانون يحصل عنها عند الدفع مبلغ قدره جنيه عن كل مبلغ يجاوز عشرة جنيهات مقابل رسم الدمغة والتوقيع على المستندات والعقود والأوراق المتعلقة بتحقيق الملكية أو تلك المؤيدة للاستحقاق مقابل إعفاء هذه الأوراق غيرها هما يقدم لهذا الغرض إلى الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية من جميع الرسوم المقررة فى سائر القوانين الأخرى .

مادة 26
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والباب الثانى من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمرانى ، يلغى القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين والقرار بقانون رقم 2 لسنة 1963 بشأن نزع ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ مشروعات تحويل أراضى الحياض إلى نظام الرى الدائم ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

مادة 27
المعارضات فى التعويض التى لم يفصل فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون تحال بحالتها إلى المحكمة المختصة وفقا لأحكامه .

مادة 28
يصدر وزير الأشغال العامة والموارد المائية اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

مادة 29
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1410 هـ ( 31 مايو سنة 1990 ) .
اشخاص شاهدوا الموضوع

المصلحة الشخصية المباشرة شرط لقبول الدعوى الدستورية.

المصلحة الشخصية المباشرة شرط لقبول الدعوى الدستورية.
يشترط لتوافر المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – أن يكون الحكم في ألمسألة الدستورية لازمًا للفصل في مسألة كلية أو فرعيه تدور حولها الخصومة في الدعوى الموضوعية , بما مؤداه انتفاء المصلحة إذا لم يكن الإخلال بالحقوق المدعى بها عائدًا مباشرة إلى النص المطعون عليه , أو إذا انتفت الصلة بين الضرر المدعى به والنص المطعون عليه بأن يكون المدعى غير مخاطب بذلك النص لعدم توافر شروط أنطباقه


المحكمة-الدستورية-العليا-القضية-رقم-146-لسنة-23-ق.-دستورية-جلسة-3_12_2016
اشخاص شاهدوا الموضوع

 إليكم مقتطف من كتابنا الاول ( الاسم التجاري ــ مواعيد إجراءات المرافعات المدنية والتجارية ــ الاسم العلمي للكتاب : الحيز الزمني للعمل الاجر...