تعديل

الأحد، 26 مارس 2017

صيغة دعوى تسليم صورة تنفيذية ثانية

ـ إنه في يوم        الموافق /    /
ـ بناء علي طلب السيدة / ..............– المقيمة ...............ـ ومحلها المختار  مكتب الأستاذ / ............... المحامي الكائن ......... 
ـ أنا                 محضر محكمة ...............  قد انتقلت وأعلنت :
ـ  السيد / .............................-  المقيم ................................  مخاطبا مـع :

الموضــــوع
بتاريخ .... / ..../ ....... أصدرت محكمة ........... الدائرة (         ) الحكم في الدعوى رقم ...... لسنة
.........
لصالح الطالب ضد المعلن إليه ، والقاضي منطوقة بـ ...........................
وبتاريخ .... / ... / ...... فقدت الصورة التنفيذية الأولى التي تسلمها الطالب ، لذلك قام بتحرير المحضر  رقم ........ لسنة .......... إداري قسم ........ ، لإثبات واقعة فقد الصورة التنفيذية الأولى 
 ومن حيث أنه لما كان ما سلف .. وكانت المادة 183 من قانون المرافعات قد نصت علي أن : " لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثابته لذات الخصم إلا في حالة ضياع الصورة الأولي ، وتحكم المحكمة التي اصدرت الحكم في المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الثانية عند ضياع الأولي بناء علي صحيفة تعلن من أحد الخصوم إلي خصمه الأخر " .
وهو الأمر الذي حدا بالطالب إلى إقامة الدعوى الماثلة ابتغاء الحكم له باستلام صورة تنفيذية ثانية من الحكم الصادر في الدعوى رقم .......... لسنة ......  
بنــاء عاــيه
  أنا المحضر سالف الذكر .. قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه وسلمته صورة من هذا ، وكلفته بالحضور أمام محكمة ........... الكائن مقرها بشارع ..........بجلستها التي ستنعقد في   يوم       الموافق   /    /    أمام الدائرة (      ) ...........من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها ليسمع المرافعة والحكم بتسليم الطالب صورة تنفيذية ثانية من الحكم الصادر في الدعوي رقم ......... لسنة ......... الصادر بتاريخ ..../ .... / ...... الأخرى للطالب 
اشخاص شاهدوا الموضوع

نقض مدني : الشرط الجزائى


(( وجود الشرط الجزائي يفترض معه أن تقدير التعويض فيه متناسب مع الضرر الذي لحق الدائن و على القاضي أن يعمل هذا الشرط إلا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر فعندئذ لا يكون الاتفاق مستحقا أصلا ، أو إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة و في هذه الحالة يجوز للقاضي أن يخفض التعويض المتفق عليه )) .
(( نقض مدني في الطعن رقم 563 لسنة 34 قضائية – جلسة 5/12/1968 مجموعة المكتب الفني – السنة 19 – صـ 1490 – فقرة 4 ))

متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن أخل بالتزامه بتوريد باقي كمية . . المتعاقد عليها ، فيكون مسئولاً عن التعويض ، و كان الطرفان قد اتفقا بالعقد على تقدير هذا التعويض ، فإن هذا الشرط الجزائي يقتضي أن يكون على الطاعن عبء إثبات أن مورث المطعون عليهم لم يصبه ضرر نتيجة عدم التوريد .
(( نقض مدني في الطعن رقم 500 لسنة 39 قضائية – جلسة 12/12/1974 مجموعة المكتب الفني – السنة 25 – صـ 1427 – فقرة 2))

(( لمحكمة الموضوع إذا نص في العقد على شرط جزائي عند عدم قيام المتعهد بما التزم به ، السلطة التامة في اعتباره مقصر حسبما يتراءى لها من الأدلة المقدمة و لا رقابة لمحكمة النقض عليه في هذا التقدير متى كان سائغاً . لما كان ذلك و كان تخلف الطاعنين عن تنفيذ التزامهما يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين ، فإن المطعون عليهم لا يكلفون بإثباته)) .
(( نقض مدني في الطعن رقم 380 لسنة 43 قضائية – جلسة 28/12/1976 مجموعة المكتب الفني – السنة 27 – صـ 1820 – فقرة 2))

(( إذ كان يجوز للمتعاقدين تقدير التعويض عن التأخير في تنفيذ الالتزام على أساس كل وحدة زمنية يتأخر فيها التنفيذ بموجب شرط جزائي ينص عليه في العقد . فإنه يتعين إعمال هذا الشرط مدة تأخير المدين في تنفيذ التزامه إلا إذا استحال عليه تنفيذ الالتزام الأصلي أو أثبت أن التأخير في التنفيذ قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه)) .
(( نقض مدني في الطعن رقم 1223 لسنة 48 قضائية – جلسة 17/12/1981 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – صـ 2327 – فقرة 2))

(( إن كان الأصل هو تنفيذ الالتزام تنفيذاً عينياً فلا يضار إلى عوضه متى كان ممكناً إلا أن هذه القاعدة لا تسرى على الشرط الجزائي عن التأخير في تنفيذ الالتزام لأن التعويض بمقتضى هذا الشرط يستحق إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه و يجوز أن يجتمع معه التنفيذ العيني ، و من ثم فلا يتطلب لأعمال هذا الشرط أن يكون الدائن قد طلب ابتداء التنفيذ العيني للالتزام الأصلي )) .
(( نقض مدني في الطعن رقم 1581 لسنة 48 قضائية – جلسة 15/6/1982 مجموعة المكتب الفني – السنة 33 – صـ 774 – فقرة 1))

(( متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن التعويض الإضافي هو مقابل إخلال الطاعنة بالتزامها بتسليم الجراجات للمطعون ضدهم و إنه التزام لا يشمله التعويض الاتفاقي ، و كان الثابت بالعقد المؤرخ 1979/7/24 سند الدعوى أن البند الثالث منه قد حدد التعويض الاتفاقي الوارد به على إخلال الطاعنة بأي التزام من الالتزامات الناشئة عنه و كان الالتزام بالتسليم من بين هذه الالتزامات فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر واعتبره التزاما مستقلاً لا يشمله التعويض الاتفاقي و بنى على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بتعويض أخر عن إخلالها به يكون فضلاً عن فساده في الاستدلال قد خالف القانون )) .
(( نقض مدني في الطعن رقم 928 لسنة 52 قضائية – جلسة 10/3/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 669 – فقرة 2))

(( المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى حكم المادة 224 من القانون المدني أنه متى وجد شرط جزائي في العقد ، فإن تحققه يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين ، فلا يكلف الدائن بإثباته و إنما يقع على المدين إثبات أن الضرر لم يقع و أن التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة )) .

(( نقض مدني في الطعن رقم 1806 لسنة 52 قضائية – جلسة 18/3/1987 مجموعة المكتب الفني – السنة 38 – صـ 407 – فقرة 2))
اشخاص شاهدوا الموضوع

حكمت المحكمة : محكمة جنايات المنصورة

  

محكمة جنايات المنصورة .. أصدرت حكما يكتب بماء الذهب...
موضوع الدعوي :
 المتهمة عمرها 22 سنة قتلت والدها المجني عليه عمدا بأن قامت بالضغط على عنقه برباط " قطعة قماش " قاصدة بذلك قتله فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ثم سكبت الكيروسين على جثته وأشعلت النار فيها بقصد إخفاء معالم جريمتها .. و ذلك عندما خاطب أنوثتها مدفوعا بغريزته الجنسية وليس بعاطفة الأب .. و قام بالتعدى عليها جنسيا و ذبح شرفها .
------------------------------------------------
 المحكمة :
 و حيث أن المحكمة إذ تضع موازين القسط وهى بصدد تقرير العقوبة بعد أن أحاطت بوقائع الدعوى عن بصر وبصيرة وباتت كل نفس بما اكتسبت من الجرم و الإثم رهينة لتأخذ المتهمة بقسط وافر من الرأفة عملا بالمادة 17 عقوبات .. لما وقر في عقيدتها أنها أحيطت بظروف قاسية ساقتها دفعا مغلوبة على أمرها لمقارفة الجريمة بعد أن حسرها اليأس وحصدها الإحباط واتحطمت إرادتها وظلت تقاوم حتى جاءت اللحظة التي أستوي فيها عندها الموت والحياة وانهارت لديها كل المعاني والقيم النبيلة .. وما كان حصاد جريمتها إلا أب مجرد من كل مشاعر الأبوة النقية الجميلة .. و راعى تحول إلى ذئب ليتربص للفتك برعيته .. طمحت به الشهوات وعصفت به جنون الرغبة المدمرة فألقت به في أتون الخطيئة فخلط بين الحلال والحرام وأستبد به شيطانه فسلب منه دينه ويقينه فبات كوحش كاسر أنفلت من عقاله وشيطان مريد يستبيح الحرمات ويسعى في الأرض فسادا لا يعرف للأعراض حرمة ولا للحرمات قداسة ولم تكن ضحيته إلا إحدى محارمه وأضحى غارقا في غيه وشهواته ونسى أنه الأب والحامي للعرض والقدوة والملاذ وأنحل رباط الدم الذي يربطه بها ويجرى في عروقها إلى ماء مهين فخرج عن الناموس الطبيعي لفطرة البشرية وذبح بجرمه أجمل القيم الإنسانية يأكل لحم بيته حيا وينهش عرضه في جرأة غير مسبوقة فيها تظاهر على شريعة السماء – وتمرد على قانون الأرض . لقد من الله عليه بالبنات والبنين فبدل نعمة الله عليه كفرا وأحل لنفسه وقومه دار البوار فمات في مخدع الزنا والفجور مخنوقا مطوقا بمني الرذيلة .. لقد أراد الله أن يفضح ستره ويذيع بين الناس جرمه ليكون عبرة لأولى الأبصار وأستحالت حياة المتهمة معه إلى مشاهد متوالية منذ الصنف الأسود والفجور والشذوذ والمعاناة حتى الموت . ولتلك الظروف جميعها ولما أحاط بالدعوى من ملابسات ولما رأته المحكمة من جانب المتهمة أنها لن تعود لجريمتها التي سيقت إلى التردي فيها دفعا .. واستحسانا من الجماعة في استعمال حقها في المسائلة والعقاب ونزولا على اعتبارات الملائمة وحسن التقدير وسترا لتلك النفوس العارية التي تحتاج لمن يسترها وتضميدا لتلك الشروخ العميقة التي عصفت بتلك الأسرة وتحتاج لمن يرحمها .. ومن ثم فإن المحكمة تأمر ( بوقف تنفيذ العقوبة ) عملا بنص المادتين 55/1 ، 56/1 عقوبات لعل المتهمة تتوب إلى بارئها وتتطهر من رجس الخطيئة وتستقيم من بعد على الطريقة المثلي مع إلزامها المصروفات الجنائية عملاً بنص المادة 313 أ.ج – ولتطوى صفحات تلك النفوس العارية التي احترقت في أتون الشهوات .
                                                           " فلهذه الأسباب "

وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر :- حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة / عفاف عبد المقصود المهدى ، بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وإلزامها المصاريف الجنائية وأمرت ( بوقف تنفيذ العقوبة ) لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم .
اشخاص شاهدوا الموضوع

السبت، 25 مارس 2017

نقض إيجارات : الإخلاء لتكرار التأخير فى الوفاء بالأجرة

الموجز
انقضاء العلاقة الإيجارية رضاء ونشوء علاقة إيجارية جديدة بين الطرفين عن ذات العين . أثره . عدم صلاحية التأخر فى الوفاء بالأجرة فى ظل العلاقة الإيجارية السابقة كسند لثبوت تكرار التأخر فى الوفاء بالأجرة فى ظل العلاقة الإيجارية الجديدة عن ذات العين . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه بالإخلاء. مخالفة للقانون وخطأ .

القاعدة

المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 18( ب) من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المقصود بالتكرار في التأخير عن سداد الأجرة أن يكون المستأجر قد سبق له الإخلال بالتزامه بالوفاء بها في مواعيدها وتوقى صدور الحكم عليه بإخلاء العين المؤجرة بسداد الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية وذلك قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى السابقة التى اضطر المؤجر إلى رفعها نتيجة هذا المسلك ، مما مقتضاه وجوب أن تكون العلاقة الإيجارية مازالت قائمة بين طرفيها بعد الحكم برفض دعوى الإخلاء في المرة السابقة ، أما إذا انقضت هذه العلاقة رضاءً فإن واقعة تأخر المستأجر عن أداء الأجرة في تلك المرة السابقة لا تصلح سنداً لثبوت تكرار التأخر عن الوفاء بالأجرة في العلاقة الإيجارية الجديدة التى قد تنشأ بين الطرفين عن ذات العين المؤجرة بعد انفساخ العقد السابق ، لما كان ذلك وكان المطعون ضدهم قد أقاموا على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 2006 كلى السويس بطلب الإخلاء لعدم سداده للأجرة الواردة بعقد الإيجار المؤرخ 1/2/1990 وقضى برفضها لتوقى الطاعن الحكم عليه بالإخلاء بسداد الأجرة المتأخرة والمصاريف والنفقات الفعلية ثم أقاموا عليه الدعوى الراهنة لتكرار امتناعه عن أداء الأجرة المبينة بعقد الإيجار المؤرخ 15/9/1995 والذى كان محلاً للقضاء نهائياً بثبوت العلاقة الإيجارية بين الطاعن وبين مورثهم بالحكم الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة 2008 كلى السويس والمؤيد بالاستئناف رقم ..... لسنة 31 ق الإسماعيلية فإن مقتضى صدور هذا الحكم الأخير انقضاء العلاقة الإيجارية الناشئة عن العقد الأول بعد ثبوتها بعقد جديد منبت الصلة عنه ولو جاء بنفس شروطه فلا يصلح التأخر عن الوفاء بالأجرة الحاصل في ظل العلاقة الإيجارية السابقة سنداً للمطعون ضدهم على توافر حالة تكرار التأخر في الوفاء بالأجرة المستحقة في العلاقة الإيجارية الجديدة موضوع الدعوى الراهنة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبالإخلاء استناداً لثبوت حالة تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة معتداً بالحكم الصادر في الدعوى الأولى كدليل على ذلك فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه . 
                                                  (الطعن رقم 9594 لسنة 82 جلسة 2013/06/06)
اشخاص شاهدوا الموضوع

نقض إيجارات : " الإقامة التى يترتب عليها امتداد عقد الإيجار "

الموجز

قضاء الحكم المطعون فيه بإخلاء الطاعنة من عين النزاع على سند من عدم امتداد عقد إيجار مورثها المستأجر الأصلى لها لانتفاء إقامتها بها معه قبل الوفاة استناداً لقيامه بتأجيرها مفروشة آنذاك . خطأ وقصور . علة ذلك .

القاعدة


إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أقوال شاهدى المطعون ضده من أن الطاعنة أجرت شقة النزاع مفروشة منذ 1/1 حتى 31/7/1998 لعدة شركات آخرها شركة الألومنيوم ولم يكن لها إقامة بها حتى وفاة مورثها بما ينتفى معه حقها في امتداد عقد الإيجار إليها عملاً بنص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 ؛ مما مفاده أن الحكم اعتبر أن عدم إقامة الطاعنة مع زوجها بالعين خلال فترة تأجيرها مفروشة لا تصلح سنداً لامتداد عقد الإيجار إليها في حين أن التأجير المفروش المصرح به لا تنتهى به الإقامة ولا يعد تخلياً عن العين المؤجرة ، وأنه لا يحول دون توافر تلك الإقامة عدم عودتها إلى الشقة بعد انتهاء الإيجار المفروش أو انقطاعها لسبب عارض ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن تمحيص دفاع الطاعنة بتوافر شروط امتداد عقد الإيجار إليها لإقامتها المعتادة مع زوجها حتى وفاته ؛ مما يعيبه بالقصور .
                                                 (الطعن رقم 2412 لسنة 71 جلسة 2013/06/20)
اشخاص شاهدوا الموضوع

الجمعة، 24 مارس 2017

كتاب دورى رقم (12) لسنة 2006 بشأن نظام الصلح فى بعض الجرائم

جمهورية مصر العربية النيابة العامة مكتب النائب العام المساعد للتفتيش القضائى كتاب دورى رقم (12) لسنة 2006 بشأن نظام الصلح فى بعض الجرائم

فى أطار علاج مشكلة الزيادة المضطردة فيما يطرح على المحاكم الجنائية من قضايا وفى سبيل تيسير وتبسيط سير الإجراءات الجنائية تخفيفا عن كاهل القضاء وتقريبا لللعدل من مستحقيه وتلبية لأحكام الدستور ، فقد تضمن القانون رقم (145) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية السالف الإشارة إليه فى الكتاب الدورى رقم (10) لسنة 2006أحكام مستحدثه فى نظام الصلح فى بعض الجرائم المنصوص عليها فى المادة (18 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية بهدف التوسع فى هذا النظام

وتطبيقاً لهذه الأحكام وتنظيما للعمل بها حتى يتحقق الهدف المنشود منها نوجه عناية السادة أعضاء النيابة إليها داعين إياهم إلى البدء فى تنفيذها فور حلول أجل العمل بها مع مراعاة ما يلى :

إستبدل المشرع بنص المادة (18 مكررا "أ" ) من قانون الإجراءات الجنائية النص التالى :
للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال ، وذلك فى الجنح والمخالفات المنصوص عليها فى المواد 238 ( الفقرتان الأولى والثانيه ) ، و241( الفقرتان الأولى والثانية ) و 265 و 321 مكرراً و323 و323 مكررا ، و323 مكررا " أولاً " و324 مكررا و336 و340 و341 و342 و354 و358 و361،360( الفقرتان الأولى والثانية ) و369 و370 و371 و373 و377 ( البند 9 ) و 378 البنود(6و7و9 ) و379 ( البند 4 ) من قانون العقوبات وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون .
ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة .
ويجوز الصلح فى أية حاله كانت عليها الدعوى ، وبعد صيرورة الحكم باتاً.
ويترتب على الصلح إنقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح إثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة
وفقاً لنص المادة (18 مكرراً " أ" ) سالفة البيان فإن التعديلات المستحدثة على نظام الصلح المشار إليه تتحصل فى الآتى :إضافة جرائم جديدة مؤثمه بنصوص قانون العقوبات ( جنح ومخالفات ) إلى الجرائم التى يجوز الصلح فيها ، وهى :
الجنح:
القتل الخطأ ( المادة 238 " الفقرتان الأولى والثانية ")
النصب ( المادة 336)
خيانة الأمانة فى ورقة ممضاه على بياض (المادة 340)
انتهاء حرمة ملك الغير ( المواد 370 و 371 و 373 )
المخالفات :
المشاجرة أو الإيذاء الخفيف ( المادة 377 البند " 9 ")
إتلاف منقول بإهمال ( المادة 378 البند "6")
التسبب فى موت البهائم والدواب بإهمال ( المادة 378 البند " 7 ")
السب غير العلنى ( المادة 378 البند " 9")
الدخول والمرور فى الأراضى المزروعة (المادة 378 الند "4")
# سريان الصلح على جريمة الإصابة الخطأ المنصوص عليها فى المادة (244 ) من قانون العقوبات بظروفها المشددة للعقوبة والمنصوص عليها فى الفقرة الثانية منها .
# تخويل المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص الحق فى أن يثبت أمام النيابة العامة أو المحكمة ــ بحسب الأحوال ــ الصلح مع المتهم ، كما يجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه .
# النص على جواز الصلح فى أية حاله كانت عليها الدعوى وكذلك بعد صيرورة الحكم باتا
# التأكيد على إنقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر .
# أمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها .
وتطبيقا لأثر الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة (18 مكرراً " أ" ) سالفة البيان فى إنقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة المقضى بها يجب إتخاذ مايلى :
# التحقيق من حصول الصلح بين المتهم والمجنى عليه سواء إقرار المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة بحصول الصلح أو بتقديم أوراق أو مستندات موثقة أو مكاتبات رسمية تفيد حصول الصلح ، أو قيام المتهم أو وكيله بتقديم هذه المستندات .
مع مراعاة أنه لايعتد فى سبيل إثبات الصلح بأقوال المجنى عليه فى محضر جمع الإستدلالات أو أية أوراق أو محاضر غير موثقه ترفق بذات المحضر أو تقدم من المتهم أو وكيله فى شأن إثبات الصلح إلا إذا أقرها المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة .
# فى حالة حصول الصلح مع ورثة المجنى عليه يجب التأكد من حصول الصلح من جميع الورثة الثابتة أسماؤهم فى إشهاد الوراثة الصادر من محكمة الأسره .
# إذا تعدد المجنى عليهم نتيجة فعل إجرامى واحد فلا يكون للصلح أثره فى إنقضاء الدعوى الجنائية إلا إذا صدر من جميع المجنى عليهم ، وإذا تعدد المجنى عليهم فى جرائم متعددة سواء أكانت مرتبطة ببعضها إرتباطاً لايقبل التجزئة أو غير مرتبطة فلا يكون للصلح أثره إلا بالنسبة للدعوى الجنائية التى صدر بشأنها الصلح .
# حفظ القضايا التى تم الصلح فيها قطعياً أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ــ بحسب الأحوال ــ لإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح ، ولا أثر لرجوع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص فى الصلح الذى حصل وفقاً للقواعد المقررة على التصرف بالحفظ أو بالتقرير بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الذى تم فى الدعوى .
# إذا كانت النيابة قد أمرت بإحالة القضايا التى تم الصلح فيها إلى محكمة الجنح الجزئية ولم يكن المتهم قد أعلن بورقه التكليف بالحضور ، فيتم العدول عن الإحالة ويتم حفظها قطعياً أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ــ بحسب الأحوال ــ لإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
# إذا تم الصلح بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة أو أثناء نظر الدعوى فى أية مرحله ، يطلب عضو النيابة المائل بالجلسة من المحكمة الحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .
# إذا تم الصلح بعد الحكم ولو كان باتاً أو أثناء تنفيذ العقوبة ، يجب على أعضاء النيابة أن يبادروا إلى إرسال ملفات القضايا ــ مرفقا بها الطلبات والأوراق والمستندات المتعلقة بالصلح إلى النيابة الكلية المختصة ــ للأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها والإفراج فوراً عن المتهمين المحبوسين تنفيذاً لهذه الأحكام ، وذلك بعد التحقق من تمام الصلح وفقاً للقواعد المقررة قانوناً .
والله ولى التوفيق ،،،
صدر فى 18 / 7 / 2006
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود


اشخاص شاهدوا الموضوع

نقض مدني : كل خطا سبب ضرارا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض

الموجز:
احتمال الضرر . لا يصلح أساسا لطلب التعويض . وجوب أن يكون الضرر محققاً . قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى المدنية لعدم ثبوت ضرر شخصى مباشر من الجريمة فى حق الطاعن للأدلة التى إطمأن إليها صحيح . النعى عليه جدل موضوعى لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
القاعدة:
من المقرر فى القانون أن إحتمال الضرر لا يصلح أساساً لطلب التعويض . بل يلزم أن يكون الضرر المدعى به محققاً ، وكانت المحكمة حين قضت برفض الدعوى المدنية - التعويض - قد أسست قضاءها على ما قالته من عدم ثبوت ضرر شخصى مباشر من الجريمة فى حق الطاعن أخذاً بما خلص إليه تقرير الخبير الذى إطمأنت إليه ، وهو ما تملكه فى حدود سلطتها فلا معقب عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى المدنية قبل المطعون ضده بناء على تقرير قانونى صحيح يكفى لحمل قضائه ، فإن ما يثيره الطاعن ينحل إلى جدل موضوعى حول سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى وعناصرها بما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 2428 لسنة 60 ق جلسة 1998/12/9 س 49 ص 1426 )
الموجز:
المحكمة المدنية . لها سلطة اصيلة فى الاختصاص بنظم طلب رد الحال الى ماكانت عليه قبل وقوع الفعل الضار اوطلب التعويض عنه . يستوى ان يكون الفعل الضار جريمة املا او كان التعويض المطلوب عينا اونقدا .
القاعدة:
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - ان المحاكم المدنية هى السلطة المدنية هى السلطة الاصيلة التى لاشبهة فى اختصاصها بنظر طلب رد الحال الى ماكانت عليه قبل وقوع الفعل الضار ، او بطلب التعويض عنه ، سواء اعتبر هذا الفعل جريمة - تختص المحاكم بتشكيلها الجنائى بالعقاب عليها - او لم يكن كذلك ، وسواء كان التعويض المطلوب عينا وذلك باصلاح الضرر الناشىء عن هذا الفعل لازالة اثاره واعادة الحال الى ما كانت عليه ، اوكان التعويض نقدا .
( الطعن رقم 655 لسنة 62 ق جلسة 31 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1612 )
الموجز:
دعوى المضرور قبل المؤمن اذا كان اساس الفعل غير المشروع فيها جريمة رفعت عنها الدعوى الجنائية . اثره . وقف سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن طوال مدة المحاكمة الجنائية . عودة سريانه بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائى فيها او لسبب اخر علةذلك .
القاعدة:
اذا كان الفعل غير المشروع الذى يستند اليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن يكون جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء اكان هو بذاته له او احد ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم ، فان الجريمة تكون مسالة مشتركة بين هذه الدعوى والدعوى المدنية التى يرفعها المضرور على المؤمن ولازمة للفصل فى كليهما فيعتبر رفع الدعوى الجنائية مانعا قانونيا يتعذر معه على الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة 382 من القانون المدنى وقف سريان التقادم ما بقى هذا المانع قائماوينبنى على ذلك ان تقادم دعوى المضرور قبل المؤمن يقف سريانهطوال المدة التى تظل فيها الدعوى الجنائية قائمةولايزول الا بانقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائى فيها بادانة الجانى اولا نقضائها بعد رفعها لسبب اخر ولايعود سريان التقادم الا من تاريخ هذا الانقضاء .
( الطعن رقم 9374 لسنة 66 ق جلسة 27/ 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1566 )
الموجز:
استخلاص الخطا الموجب للمسئولية من سلطة محكمة الموضوع التقديرية . شرطه .
القاعدة:
استخلاص الخطا الموجب للمسئولية هو مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مادام هذا الاستخلاص سائغا ومستندا الاى عناصر تؤدى اليه من وقائع الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص خطا الطاعنة الموجب للتعويض لاصدارها قرار انهاء خدمة المطعون ضده رغم انها قامت باتخاذ الاجراءات التاديبية ضده بمجازته اداريا عن ايام الغياب التى انقطع فيها عن عمله وبالتالى فما كان يجوز لها اان تعمل قرينة الاستقالة الضمنية المنصوص عليها فى المادة 100 من القانون رقم 48 لسنة 1978 وهى اسباب سائغة ومستمدة من عناصر الدعوى وتكفى لحمل قضاء الحكم المطعون فيه .
( الطعن رقم 9621 لسنة 66 ق جلسة 20 / 11 / 1997 س 48 ج 2 ص 1279 )
الموجز:
إقامة المطعون عليهما الدعوى ضد الطاعنة لتؤدى لهما تعويضاً عن موت مورثهما . القضاء استئنافياً بعدم قبول الدعوى المبتدأة لرفعها على غير صفة لعدم مسئولية الطاعنة . معاودتهما اختصام الطاعنة عن ذات الواقعية وركناً لذات الواقعة وركوناً لذات السبب . لازمه . القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها . الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة:
لما كان البين من الصورة للحكم الصادر فى الاستئناف رقم 555 لسنة 13ق قنا أنه استئناف عن الحكم الصادر لصالح المطعون ضدها الأولى والثانية عن نفسها وبصفتها فى دعواهما رقم 333 لسنة 1993 مدنى كلى ادفو التى أقامتهاها على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بإن تؤدى لهما تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بهما فضلآ عما هو مستحق لهما من تعويض موروث من جراء موت مورثهما عن ذات الواقعة وركوناً لذات السبب فى الدعوى المطروحة ، وقد قضى فى هذا الاستئناف بجلسة 1994/11/24 بإلغاء الحكم المستأنف الذى ألزمها بالتعويض وبعدم قبول الدعوى المبتدأة لرفعها على غير ذى صفة تأسيساً على ما أوردته محكمة ثاى درجة فى مدونات حكمها من أن القانون رقم 50 لسنة 1981 بتعديل قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقرار بقانون رقم 53 لسنة 1979 وقرار رئيس مجلس الوزاراء رقم 707 لسنة 1979 بإصدار اللائحة التنفيذية له والمعدل بالقرار رقم 314 لسنة 1982 قد أناط بالمحافظات ووحدات الحكم المحلى ـ دون الطاعنة ـ مسئولية إنشاء وصيانة شبكات الانارة العامة والعمل على مداها فى مختلف المانطق والاشراف عليها كل فى دائرة اختصاصها ، ولما كانت هذة المسألة المحكوم فيها نهائياً هى بذاتها الأساس لما تدعى به المطعون عليهما الأولى والثانية على الطاعنة فى الدعوى الماثلة ، فمن ثم يجوز ذلك الحكم حجية مانعة من معاودة مناقشة مسئولية الطاعنة عن تعويض المطعون عليهما المذكورتين بما كان لازمه على الحكم المطعون فيه أن يقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسبقة الفصل فيها ، وإذ لم يلتزم الحكم هذا النظر وأيد الحكم الابتدائى الذى قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنة فى هذا الخصوص وبالزامها بالتعويض المحكوم به ، فإنه يكون معيباً .
( الطعن رقم 6798 لسنة 66 ق جلسة 1997/11/9 س 48 ج 2 ص 1207 )
الموجز:
استلام المجنى عليه للمبلغ المسروق لاينفى وقوع الضرر فى جريمة السرقة المنازعة فى ذلك غير مقبولة .
القاعدة:
لما كان الثابت من الأوراق أن المدعى بالحقوق المدنية أسس دعواه المدنية على المطالبة بتعويض الضرر الفعلى الناتج عن خطأ الطاعن الناشئ عن الجريمة التى دين بها فإن منازعة الطاعن فى شأن انتفاء الضرر الذى قضى به الحكم المطعون فيه استنادا إلى أن المجنى عليه قد تسلم النقود التى ضبطت مع الطاعن لا يكون لها محل طالما أن هذه المنازعة لا تدل بذاتها على انتفاء الضرر المترتب على جريمة السرقة بالإكراه ويكون بذلك قد توافرت للدعوى المدنية كافة أركانها القانونية من خطأ وضرر ورابطة سببية.
( الطعن رقم 19031 لسنة 65 ق جلسة 1997/10/4 س 48 ص 1009 )
الموجز:
الإبلاغ عن الجرائم . عدم اعتباره خطأ تقصيرياً ما لم يثبت كذب البلاغ وتوافر سوء القصد أو صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط . عجز المبلغ عن إثبات الوقائع المبلغ عنها لا يقطع حتماً بكذبها .
القاعدة:
تبليغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم لا يعد خطأ تقصيرياً يستوجب مسئولية المبلغ إلا إذا ثبت كذب الواقعة المبلغ بها وأن التبليغ صدر عن سوء قصد وبغية الكيد والنيل والنكاية بمن أبلغ عنه أو ثبت صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط . فمجرد عجز المبلغ عن إثبات الوقائع المبلغ عنها لا يقطع حتماً بكذبها .
( الطعن رقم 11865 لسنة 65 ق جلسة 1997/6/29 س 48 ج 2 ص 1025 ) 
الموجز:
إبطال العقد للغلط .جواز الحكم الحكم بالتعويض عند توافر شروط الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية فى جانب المتعاقد الذى تسبب بخطئة فى هذا الإبطال باعتبار أن العقد واقعة مادية.
القاعدة:
يجوز مع القضاء ببطلان العقد للغلط أو التدليس أن يحكم بالتعويض إذا ترتب عليه ضرراً بأحد المتعاقدين ويكون ذلك لا على اعتبار أنه عقد بل باعتباره واقعة مادية متى توافرت شروط الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية فى جانب المتعاقد الآخر الذى تسبب بخطئه فى هذا البطلان .
( الطعنان رقما 8240 ، 8296 لسنة 65 ق جلسة 23 / 6 / 1997 س48 ج2 ص952)
الموجز:
استخلاص خطأ المدين الذى ينتفى معه قيام القاهرة من سلطة محكمة الموضوع مادام استخلاصها سائغاً . تكييف الفعل بأنه خطأ من عدمة . خضوعه لرقابة محكمة النقض.
القاعدة:
استخلاص خطأ المدين الذى ينتفى معه قيام القوة القاهرة مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مادام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى ، إلا أن تكييف الفعل بأنه خطأ ولا ينقضى به الالتزام أو النفى هذا الوصف عنه من المسائل التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض، وأن رقابة المحكمة الأخيرة تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقيق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التى كان لها أثر فى تقدير الخطأ واستخلاصه.
( الطعن رقم 139 لسنة 60 ق جلسة 14 / 4 / 1997 س 48 ج1 ص 649، 650)
الموجز:
ثبوت ارتكاب المتهم الخطأ أثناء وبسبب وظيفته وهو شرطى . أثره : مسئولية وزير الداخلية عن أعمال تابعه . أساس ذلك ؟
القاعدة:
لما كان والدى المجنى عليه قد إدعيا مدنياً قبل المتهم والسيد وزير الداخلية بصفته المسئول عن الحقوق المدنية بطلب إلزامهما متضامنين بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اتنهت إلى ثبوت الخطأ فى جانب المتهم ، وكان هذا الخطأ قد سبب ضرراً للمدعين بالحقوق المدنية يتمثل فى فقدهما ابنهما المجنى عليه مما يلتزم معه المتهم بتعويض هذا الضرر عملاً بالمادة 163 من القانون المدنى ، وإذ كان هذا الخطأ قد ارتكبه المتهم أثناء وبسبب تأدية وظيفته و هو شرطى تابع للسيد وزير الداخلية بصفته المسئول عن اعمال تابعه سالف الذكر غير المشروعة عملاً بالمادة 174 من القانون المدنى ، فإنه يتعين إجابة المدعيين بالحقوق المدنية لطلبهما
( الطعن رقم 48220 لسنة 59 ق جلسة 1996/12/29 س 47 ص 1455 )
الموجز:
استخلاص الخطأ وعلاقة السببية والضرر . من مسائل الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع ما دام استخلاصه سائغ .
القاعدة:
استخلاص الخطأ وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر من مسائل الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع ولا رقابة عليه لمحكمة النقض فيه إلا بالقدر الذى يكون استخلاصه غير سائغ .
( الطعنان رقما 5892,5176 لسنة 1964 ق جلسة 1996/7/8 س 47 ج2 ص 1114)
الموجز:
الحكم الجنائى البات بإلزام المتهم وشركة التأمين بالتضامم بأداء التعويض المؤقت . ثبوت حجية فى شأن مسئولية شركة التأمين عن التعويض باعتبارها الشركة المؤمنة على مخاطر السيارة التى تسببت فى إحداث الضرر . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى تكملة التعويض بالنسبة للشركة لرفعها على غير ذى صفة . خطأ فى القانون .
القاعدة:
لما كان البين من الأوراق أن الطاعنين اختصما الشركة المطعون ضدها فى الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية فى قضية الجنحة رقم .... باعتبارها المؤمن لديها من مخاطر السيارة التى تسببت فى وقوع الحادث وأنها بذلك تلتزم مع المتهم بأداء التعويض الموقت إليهما عما أصابهما من ضرر فإن الحكم الجنائى الصادر فى تلك القضية الجنائية والذى قضى فى الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية بإلزام المتهم والشركة المطعون ضدها بالتضامم ان يؤديا إلى المضرورين - الطاعنين - مبلغ مائة جنيه وواحد تعويضاً مؤقتاً يحوز حجية - بعد أن صار باتاً - فى شأن ثبوت مسئولية الشركة المطعون ضدها عن التعويض باعتبارها الشركة المؤمنة على مخاطر السيارة التى تسببت فى إحداث الضرر الذى لحق بالطاعنين مما يمتنع معه على هذه الشركة أن تثير من جديد فى الدعوى المطروحة التى أقيمت بطلب التعويض الكامل منازعة تتعلق بتحقق مساءلتها عن التعويض لورود هذه المنازعة على ذات المسألة الأساسية المقضى فيها بالحكم الجنائى , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للشركة المطعون ضدها لرفعها على غير ذى صفة رغم سابق إلزامها بالتعويض المؤقت بالتضامم مع قائد السيارة فإنه قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 3344 لسنة 60 ق جلسة 1996/3/28 س 47 ج1 ص 592 )
الموجز:
المسئولية التقصيرية . عدم جواز الاخذ باحكامها فى حالة الارتباط بعلاقة عقدية سابقة . الاستثناء ، اخلال المتعاقد الذى يكون جريمة اويعد غشا اوخطا جسيما . علة ذلك . استخلاص عناصر الغش من سلطة محكمة الموضوع .
القاعدة:
المقرر - فى قضاء محكمة النقض - انه لايجوز الاخذ باحكام المسئولية التقصيرية فى دعوى التعويض التى يرتبط فيها المضرور مع المسئول عنه بعلاقة عقدية سابقة كما يترتب على الاخذ باحكام المسئولية التقصيرية فى مقام العلاقة العقدية من اهدار لنصوص العقد المتعلقة بالمسئولية عند عدم تنفيذه بما يخل بالقوة الملزمة الا ان ذلك رهين بعد ثبوت ان الضرر الذى لحق باحد النتعاقدين كان نتيجة فعل من العاقد الاخر يكون جريمة اويعدشا اوخطا جسيما مما تتحقق به فى حقه اركان المسئولية التقصيرية تاسيسا على انه اخل بالتزام قانونى اذ يمتنع عليه ان يرتكب هذا الفعل فى جميع الحالات سواء كان متعاقدا اوغير متعاقد وان استخلاص عناصر الغش وتقدير ما يثبت به من عدمه فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض متى كانت الوقائع تسمح بذلك .
( الطعن رقم 530 لسنة 58 ق جلسة 29 / 2 / 1996 س 47 ج 1 ص 405 )
الموجز:
المحكمة المدنية . لها سلطة اصيلة فى الاخنصاص بنظر طلب رد الحال الى ماكانت عليه قبل وقوع الفعل الضار اوطلب التعويض عنه. يستوى ان يكون الفعل الضار جريمة ام لا اوكان التعويض المطلوب عينا ام نقدا ,
القاعدة:
المحاكم بهيئتها المدنية هى السلطة الاصيلة التى لاشبهة فى اختصاصها بنظر طلب رد الحال الى ماكانت عليه قبل وقوع الفعل الضار اوبطلب التعويض عنه سواء اعتبر هذا الفعل الضار جريمة -تختص المحاكم بتشكيلها الجنائى بالعقاب عليها- او لم يكن كذلك سواء اكان التعويض المطلوب عينا وذلك باصلاح الضرر الناشىء عن هذا الفعل بازالة اثاره واعادة الحال الى ماكانت عليه اوكان التعويض نقديا.
( الطعن رقم 488 لسنة ق جلسة29 / 1 / 1996 س 47 ج1 ص266 )
الموجز:
الاساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية . ماهينه . رفع الدعوى الجنائية عن الاتهام بالسرقة . اعتباره مانعا من سريان تقادم اللاحقة التى يرفعها المتهم الصادر حكم ببراءته منه طوال فترة المحاكمة الجنائية وحتى صدور حكم بات فيها .
القاعدة:
لما كان البين من الحكم البات فى الجنحة رقم….ان دعامته قضائه ببراءة المطعون عليه من تهمة الاستيلاء على الثلاث سندات -التى اسندها اليه الطاعن- هى عدم صحة -كذب- الادعاء ،وكانت دعامة المطعون عليه فى مطالبة الطاعن بالتعويض هى ذات الدعامة المتقدمة ومالحقه من جراء ذلكمن اضرار ماديية وادبية ترتبت عليها فانها تكون اساسا مشتركا بين الدعويين- الجنائية والمدنية -ويكون السير فى الدعوى الحنائية مانعا للمطعون عليه فى رفع دعواه المدنية ،ولايبدا سريان تقادمها الامن تاريخ صدور حكم بات فيها اعمالا لحكم الفقرة الاولى من المادة 382 من القانون المدنى التى تنص على -انه (1 ) لايسرى التقادم كلما وجد مانع بتعذر معه على الدائن ان يطالب بحقه ولو كان المانع ادبيا الخ-، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض دفع الطاعن بسقوط دعوى المطعون عليه بالتقادم على مااورده فى مدوناته من ان الدعوى الجنائية مانع من السير فى اجراءات الخصومة فى الدعوى المدنية وان المطعون عليه اقام دعواه بالتعويض قبل اانانقضاء ثلاث سنوات من صدور الحكم فى الدعوى الجنائية ،فانة لا يكون قد اخطا غى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 2659 لسنة 61 جلسة 21 / 1 / 1996 س 47 ص 199 )
الموجز:
تكييف الفعل بأنه خطأ من عدمه . خضوع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض.
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تكييف الفعل المؤسس عليه التعويض بأنه خطا أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض .
( الطعن رقم 2845 لسنة 59 ق جلسة 23 /11/ 1995 س 46 ج2 ص 1219) .
الموجز:
إستخلاص الحكم المطعون فيه حصول إعلان المتهم بالحكم الجنائى الغيابى من واقعه سدادة الغرامة المحكوم بها وترتيبه على أن هذا الحكم صار بات بفوات مواعيد الطعن فيه وأن له حجية فى إثبات أركان المسئولية التقصيرية حين أن باب المعارضة لم يزل مفتوحاً. خطأ .
القاعدة:
إذ كان البين من الأوراق أن السائق المتهم قدم للمحاكمة الجنائية وحكم عليه غيابياً بالحبس فعارض حيث حكم بتعديل الحكم بالإكتفاء بتغريمة مائة جنية ، وإذ استأنف هذا الحكم فقد قضى غيابياً بتاريخ 1/ 1/ 1990 وإذ أستخلص الحكم المطعون فيه من واقعة سداد المتهم للغرامة المحكوم بها ما يفيد تمام إعلانه بالحكم الغيابى ، ورتب على خلو الاوراق مما يفيد الطعن فى هذا الحكم بالمعارضة أو النقض حتى فوات مواعيد الطعن ، أن الحكم الجنائى صار باتا والتزم حجية فى إثبات أركان المسئولية التقصيرية فى حين فى حين أن باب المعارضة فى هذا الحكم لم يزل مفتوحاً حتى تسقط الدعوى الجنائية بمضى المدة فإنه يكون قد أخطا فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 412 لسنه 64 ق جلسة 21 / 11 / 1995 س 46 ج 2 ص 1206)
الموجز:
دعوى التعويض . ما هيتها . وسيلة المضرور القضائية للحصول على تعويض عما أصابه من ضرر . شرط قبولها . إثبات المضرور أنه صاحب الحق الذى مسه الضرر .
القاعدة:
دعوى التعويض هى الوسيلة القضائية التى يستطيع المضرور عن طريقها الحصول من المسئول على تعويض الضرر الذى أصابه إذا لم يسلم به قانونا وإنه يجب أن يثبت أنه صاحب الحق الذى وقع الضرر مساسا به وإلا كانت دعواه غير مقبولة .
( الطعن رقم 8835 لسنة 64 ق جلسة 1995/10/25 س 46 ج 2 ص 1036 )
الموجز:
طلب المضرور أمام محكمة الجنح إلزام المؤمن بتعويض مؤقت . صدور الحكم الجنائى بالادانة وإغفال الفصل فى طلب إلزام المؤمن بالتعويض . مؤداه . بقاء هذا الطلب قائما أمام محكمة الجنح . أثره . عدم زوال سبب انقطاع دعوى المضرور بالتعويض الكامل أمام المحكمة المدنية .
القاعدة:
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها قد رفعت دعوى التعويض المؤقت قبل الشركة الطاعنة أمام محكمة الجنح لالزامها ومرتكب الحادث بالتعويض ، ثم صدر الحكم الجنائى المؤيد استئنافيا بتاريخ 1987/4/11 بإلزام مرتكب الحادث فقط بالتعويض المؤقت والذى لم يصبح باتا إلا فى 1987/5/21 تاريخ انتهاء ميعاد الطعن فيه بالنقض عملآ بالمادة 34 من قانون الاجراءات الجنائية ـ المنطبقة على الواقعة قبل تعديلها فى 1992/10/1 ـ وأغفل الفصل فى طلب إلزام الشركة الطاعنة بالتعويض المؤقت ، والذى لازال قائما أمام محكمة الجنح ولم يثبت من الأوراق الفصل فيه مما يجعل سبب انقطاع تقادم دعوى المطعون ضدها قبل الشركة الطاعنة بالتعويض المؤقت قائما لعدم الفصل فيها ولا يمنع المطعون ضدها من رفع الدعوى المباشرة بالتعويض الكامل قبل الشركة الطاعنة ولا تواجه من قبل الأخيرة بسقوطها بمضى المدة وذلك لأن سبب الانقطاع لازال قائما .
( الطعن رقم 3098 لسنة 64 ق جلسة 1995/7/12 س 46 ج 2 ص 997 ) 
الموجز:
محكمة الموضوع . سلطتها فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها والأخذ بما تطمئن إليه منها واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما دون رقابة عليها من محكمة النقض طالما جاء استخلاصها سائغآ .
القاعدة:
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة اليها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن اليه منها واطراح ما عداه واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما ولا رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض طالما جاء استخلاصها سائغا فحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب تكفى لحمله .
( الطعن رقم 508 لسنة 57 جلسة 1995/5/21 س 46 ج 1 ص 791 )
الموجز:
محكمة الموضوع سلطتها فى إستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية . وصف الفعل بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه . من مسائل القانون . خضوعه لرقابة محكمة النقض .
القاعدة:
إستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلى ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أن وصف الفعل بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من مسائل القانون التى تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض .
( الطعن رقم 1438 لسنة 60 ق جلسة 15 / 3 / 1995 س 46 ص 483 ج 1 )
الموجز:
قضاء المحكمة الجنائية ببراءة المطعون ضده الأول ورفض الدعوى المدنية قبله لانتفاء الخطأ الشخصى فى جانبه . لا يحول دون مطالبته بالتعويض أمام المحكمة المدنية على أساس المسئولية الشيئية . م 178 مدنى . علة ذلك .
القاعدة:
إذ كان الثابت من الأوراق أن مطالبة الطاعنين عدا الطاعن الخامس بالتعويض المدنى أمام المحكمة الجنائية كان مبناها المسئولية عن الأعمال الشخصية طبقاً للمادة 163 من القانون المدنى ، ولم تتناول تلك المحكمة ـ وما كان لها أن تتناول ـ بحث طلب التعويض على أساس آخر . وقضت برفض الدعوى المدنية استناداً إلى انتفاء ركن الخطأ فى جانب المطعون ضده الأول وذلك تبعاً لبراءته فى الدعوى الجنائية ، فإن ذلك لا يحول دون مطالبته بالتعويض أمام المحكمة المدنية باعتباره مسئولاً عن الضرر الذى أحدثته السيارة المتسببة فى الحادث طبقاً للمادة 178 من القانون المدنى لإختلاف السبب فى كل من الطلبين ، لأن قوام الدعوى الأولى خطأ واجب الإثبات ، فى حين أن قوام الدعوى الأولى خطأ واجب الإثبات ، فى حين أن قوام الدعوى الماثلة خطأ مفترض فى حق المطعون ضده الأول باعتباره حارساً للسيارة .
( الطعن رقم 3156 لسنة 60 ق جلسة 9 / 2 / 1995 س 46 ج 1 ص 380 )
الموجز:
محكمة الموضوع التزامها بتقدير التعويض فى حدود عناصره المطلوبة عدم طلب التعويض عن الفرصة الفائتة والتعويض الموروث امام محكمة الموضوع . اثره . عدم جواز اثارته امام محكمة النقض.
القاعدة:
محكمة الموضوع - ولى ماجرى به قضاء هذه المحكمة - لا تلتزم بتقدير التعويض الا فى حدود عناصره المطلوبة ، ولما كان الثابت بالاوراق ان الطاعنين قدرا التعويض الذى طلباه بما لحقهما من ضرر مادى بسبب ماانفقاه لعلاج المجنى عليه ومصاريف دفنه وعلاج شقيقته التى كانت ترافقه وقت الحادث ولم يدخلا فى تقديرهما للتعويض امام محكمة الموضوع عن الفرصة الفاتنة او التعويض المستحق للموروث فان النعى على الحكم بانه لم يقدر التعويض عن هذين العنصرين اللذين لم يطلبهما الطاعنين يكون على غير اساس .
( الطعن رقم 2019 لسنة 60 ق جلسة 17 / 1 / 1995 س 46 ج1 ص 185 )
الموجز:
تعيين عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض . تقدير الضرر . العبرة بقيمته وقت الحكم بالتعويض لا بوقت وقوعه . قيام المضرور باصلاح الضرر بمال من عنده . مؤداه . عدم أحقيته في الرجوع بغير ما دفعه فعلا .
القاعدة:
تعيين العناصر المكونه للضرر والتي تدخل في حساب التعويض من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة النقض والعبرة في تقدير التعويض هي بقيمته وقت الحكم بالتعويض وليس بقيمته وقت وقوعه إذ يلتزم المسئول عن الخطأ بجبر الضرر كاملا ولا يكون التعويض كافيا لجبره إذا لم يراع تقديره قيمة الضرر وقت الحكم ما لم يكن المضرور قد أصلح الضرر بمال من عنده فلا يكون له عندئذ أن يرجع إلا يقدر ما دفعه فعلا .
( الطعنان 2445 ، 2650 لسنة 59 جلسة 27-12-1994 ق س 45 ج 2 ص 1697))



اشخاص شاهدوا الموضوع

النصوص المحكوم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا المصرية 1976

حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم قبول الدعوى، وفي الموضوع بعدم دستورية المادة الرابعة من القانون رقم 84 لسنة 1959 فيما نصت عليه من اعتبار القرارات الصادرة بالتعيين أو تحديد الأقدمية نهائية وغير قابلة لأي طعن أو مطالبة أمام أية جهة قضائية وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة عن كل دعوى
قضية رقم 1لسنة 6قضائية المحكمة العليا "دستورية"
جلسة 6/3/1976

----------------------------------------------------------------
حكمت المحكمة : أولاً : برفض الدفع بعدم الاختصاص. ثانياً : برفض الدفع بعدم قبول الدعوى. ثالثا : بعدم دستورية المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 99 لسنة 1963 بعدم قبول الطعن في الأعمال والتدابير التي اتخذتها الجهة القائمة على تنفيذ جميع الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص وذلك فيما نصت عليه من عدم سماع أي جهة قضائية أي دعوى يكون الغرض منها الطعن في أي تصرف أو قرار أو تدير أو إجراء أو عمل أمرت به أو تولته الجهات القائمة على تنفيذ جميع الأوامر الصادرة بفرض الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص أو الهيئات". فلهــــذه الأسبــــاب ألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ "ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة

قضية رقم 1لسنة 5 قضائية المحكمة العليا "دستورية"
جلسة 3/7/1976
----------------------------------------------------------------
اشخاص شاهدوا الموضوع

إجراءات جنائية : الحالات التي تبيح لمحكمة النقض التراجع عن أحكامها وتعديل مبادئها المستقرة:

     

الأصل أن أحكام محكمة النقض نهائية وباتة لا يجوز الطعن عليها بأي مطعن ،  فهي بلا شك الأحكام المثلي للأحكام الباتة التي تحوز حجية الشئ المحكوم فيه طبقاً للمادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية ، و من ثم لا سبيل إلى الطعن علي قضائها باعتبارها جهة القضاء العليا ، ذلك ما لم تتوافر شروط التماس إعادة النظر في حكمها الصادر في الموضوع في الأحوال التي تتصدى له فيها ، أو في حكم محكمة الموضوع الذي رفض الطعن فيه بالنقض .
 (( قانون الإجراءات الجنائية و قانون حالات و إجراءات الطعن بالنقض – للمستشار الدكتور/ حسن علام – الطبعة الثانية 1991 – ص 34  (( 
       إلا أن محكمة النقض ، تقديراً منها لعدم وجود وسيلة أخرى للطعن في شأن ما قد يعتري الإجراءات أمامها من خطأ يمس حقوق بعض الخصوم ، قد استنت في سبيل الوصول إلى السلامة القضائية سنة الرجوع عن قضائها في بعض الأحوال ، و ذلك بقبول طلبات لإعادة نظر الطعن إذا تبين وجود معلومات خاطئة قد شابت تناولها للطعن لدى الفصل فيه مما أدى إلى الحكم بسقوطه أو عدم قبوله ، فترجع في حكمها بناء على ما يثبت لها من حقيقة الحال بناء على ما يظهر لقلم الكتاب ، أو للنيابة العامة من وقوع مثل ذلك الخطأ ،  بناء على طلب من الخصم صاحب المصلحة ، و تقضي في الطعن مجدداً على أساس ما يقدم إليها من معلومات صحيحة في شأن تنفيذ العقوبة أو درجة قيد المحامي الذي وقع تقرير الأسباب أو سلامة توكيله عن الطاعن ، و ما إلى ذلك من الأسباب التي تمنع قبول الطعن شكلاً .
                                    (( المستشار الدكتور/ حسن علام – مرجع سابق – ص 35 ، 36 ))
       كذلك قبلت محكمة النقض – على خلاف القياس – الرجوع في حكمها في بعض الأحوال لمجرد الخطأ في إعمال مبدأ قانوني ثابت كعدم إضرار الطاعن بطعنه ، و ذلك بوجه خاص لدى وقوع هذا الخطأ في فصلها في الموضوع لدى الطعن على الحكم للمرة الثانية طبقاً لما تقضي به المادة 45 من قانون حالات و إجراءات الطعن بالنقض ، و ذلك حيث لا يسعف التماس إعادة النظر في إصلاح الخطأ القانوني .
                                       (( المستشارالدكتور/ حسن علام – مرجع سابق – ص 36((
       وقد أجملت محكمة النقض سبب إعمالها مبدأ الرجوع المذكور في تحقيق حسن سير العدالة ،  فالعدالة هي الهدف و الغاية من كل تلك الإجراءات و القواعد ، فقد قضت محكمة النفض بأن : 
محكمة النقض هي خاتمة المطاف ، و أحكامها باتة لا سبيل إلى الطعن فيها،  و لئن كان قضاء الدوائر الجنائية بالمحكمة جرى على الرجوع في أحكامها في أحوال مخصوصة تحقيقاً لحسن سير العدالة ،  إلا أن ما يؤسس الطالب عليه طلبه على نحو ما سلف بيانه يخرج عن تلك الأحوال ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطلب ". 
  ))                                   
الطعن رقم 24551 لسنة 68 ق – جلسة 28/3/ 2005   ((
وترجع محكمة النقض  في حكمها بناء على طلب يقدم من النيابة العامة أو من أحد من الخصوم يعلن به الخصم الآخر 
))                                                            
الطعن رقم 788 لسنة 44 ق(( 

***  أمثلة من رجوع محكمة النقض عن أحكامها :


  عدم علم المحكمة بوفاة الطاعن أثناء نظر الطعن ، 
فقد قضت المحكمة بأن :
إذا كان الحكم في الطعن بالنقض قد صدر بعد وفاة الطاعن التي لم تكن معلومة للمحكمة وقت صدوره ،  فإنه يتعين العدول عن الحكم المذكور و القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المحكوم عليه ".
 (( نقض في 4/12/1962 أحكام النقض سطر 13 ص 824 رقم 198 – مشار إليه بمؤلف الدكتور/عوض محمد عوض – شرح قانون الإجراءات الجنائية – الجزء الأول – طبعة 1990 – ص 133  
  اعتقاد المحكمة أن الذي وقع على أسباب الطعن غير مقبول أمام محكمة النقض ، ثم تبين لها عكس ذلك بعد قضائها بعدم قبول الطعن ، فقد قضت بأن :
متى كانت المحكمة قد استندت في قضائها السابق بعدم قبول الطعن شكلاً إلى أن المحامي الذي قرر بالطعن هو الذي وقع الأسباب التي بني عليها الطعن بتوقيع غير مقروء و أنه غيرمقبول أمام محكمة النقض ، ثم تبين فيما بعد أن الذي وقع هذه الأسباب من المحامين المقبولين أمام هذه المحكمة ، فإنه يتعين الرجوع في هذا الحكم و النظر في الطعن من جديد " .
نقض في 27/2/1968 مج س 19 ص 288 (
  اعتقاد المحكمة أن محامي الطاعن لم يقدم سند وكالته ، ثم يتبين لها تقديمه بعدالحكم بعدم قبول الطعن ، فقد قضت بأن : 
لما كان قد سبق لهذه المحكمة أن قضت بجلسة 22 من ديسمبر سنة 1974 بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى أن الأستاذ/....... المحامي الذي قرربالطعن بالنقض نيابة عن الطاعن لم يقدم سند وكالته الذي يخوله ذلك و قرر بالطعن بمقتضاه ،  و إذ تبين بعدئذ أن هذا التوكيل كان مرفقا ً بالمفردات و ظل بها،  دون أن يعرض على هذه المحكمة ضمن مرفقات ملف الطعن ، فإنه يتعين الرجوع في ذلك الحكم و نظر الطعن من جديد  " .
                                     
نقض في 11/5/1975 مج س 26 ص 396 (
قضاء المحكمة بعدم قبول الطعن لعدم  تقديم سند وكالة المحامي عن الطاعن ثم يتبين لها أن ذلك  لوفاة المحامي قبل نظر الطعن ، فقد قضت بأن :
حيث إن المحكمة سبق أن قضت بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى أن محامي الطاعن لم يودع التوكيل الذي حصل التقرير بالطعن مقتضاه ، ثم تبين فيما بعد أنه كان يحمل توكيلاً ثابتاً يبيح له التقرير بالطعن عن الطاعن ،  إلا أنه نظراً لوفاة المحامي المذكور قبل نظر الطعن فقد تعذر إيداع ذلك التوكيل ملف الدعوى بما يخرج عن إرادة الطاعن ،  فإنه يتعين الرجوع في هذا الحكم و النظر في الطعن من جديد  ".

( نقض في 17/2/1975 مج س 26 ص 154 )
5ـ إذا اعتقدت المحكمة أن الطاعن لم يودع أسباب طعنه ، ثم يبين لها أنها قدمت و لكن لم تعرض عليها ، فقد قضت بأن : 
إذا كانت محكمة النقض سبق أن قضت بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى أن الطاعن لم يقدم أسباباً لطعنه ، غير أنه تبين بعدئذ أن أسباب هذا الطعن كانت قد قدمت و لم تعرض على هذه المحكمة قبل صدور الحكم بعدم قبول الطعن ، فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك الحكم السابق ". 
( نقض في 2/6/1974 مج س 25  ص527 ، نقض في 19/5/1970 مج  س 21 ص129 )
  إذا قضت المحكمة بسقوط الطعن لعدم تقدم الطاعن للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن ، ثم يبين سبق صدور أمر بإيقاف التنفيذ ، فقد قضت بأن : 
متى كان الثابت أن الطاعن كان قد استشكل في تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه ،  و أن النيابة العامة كانت قد أمرت بإيقاف التنفيذ مؤقتاً لحين الفصل في الإشكال الذي رفعه الطاعن و الذي لم يفصل فيه ، مما مؤداه أن التزام الطاعن بالتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن كان قد سقط عنه منذ ذلك التاريخ ، أي قبل صدور الحكم بسقوط  الطعن ،  و من ثم فإنه يكون من المتعين الرجوع في ذلك الحكم السابق صدوره  ".
 نقض في 29/4/1968 مج  س 19  ص 486  ،   نقض في 27/3/1977 مج  س 28  ص 386 ))
(( المرجع السابق ص 44 ، 45  
   قضاء المحكمة بعدم جواز الطعن لاعتقادها صدور الحكم المطعون فيه من محكمة أمن الدولة العليا ، ثم تبين لها عكس ذلك ، فقد قضت بأن :
متى كان قد تبين عند تنفيذ الحكم المطعون فيه و الذي قضت محكمة النقض بعدم جواز الطعن فيه استناداً إلى أنه صدر من محكمة أمن الدولة العليا ، أن الحكم المذكور قد صدر في الواقع من محكمة جنايات الأسكندرية مشكلة وفق قانون الإجراءات الجنائية و ليست باعتبارها محكمة أمن دولة عليا ، فإنه يتعين الرجوع في الحكم و نظر الطعن من جديد ".
((نقض في 4/1/1970 مج س 21 ص17 – المرجع السابق ص 45 ))
 8 ـ إذا فات المحكمة القضاء بنقض الحكم المطعون فيه فيما يتعلق  بالمسئول عن الحقوق المدنية رغم لزوم ذلك بعد نقض الحكم في الشق الجنائي ، فقد قضت بأن :
"
حيث أنه قد تبين أن هذه المحكمة قضت بتاريخ 16/12/1996 في الطعن رقم 46949 لسنة 59 ق المقدم من الطاعنين بقبوله شكلاً و في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه و إعادة القضية إلى محكمة طنطا الإبتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى ،  تأسيساً على أن الحكم لم يبين كيفية وقوع الحادث و عناصر الخطأ الذي وقع من الطاعنين بالنسبة لجريمة الإصابة الخطأ المسندة إليهما و عدم بيان موقف المجني عليه و مسلكه أثناء وقوع الحادث و كيف أن اصابته لحقت به من جراء التيار الكهربائي المار بداخل الكشك الذي أسند إلى الطاعنين ترك بابه مفتوحاً بحكم اشرافهما عليه مما نجم عنه إصابة الطفل المجني عليه بالإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي و التي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هي بتر بذراعه الأيسر.
وحيث إنه  لما كانت هذه المحكمة حين قضت بقضائها السابق قد فاتها أن تقضي بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمسئول عن الحقوق المدنية ، إذ أن نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعنين يقتضي نقضه بالنسبة للمسئول عن الحقوق المدنية لقيام مسئوليته عن التعويض على ثبوت الواقعة ذاتها التي دين الطاعنان بها ،  مما يقتضي نقضه و الإعادة بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية أيضاً ، عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، إذ ليس ثمة ما يمنع قانوناً من أن ترجع محكمة النقض في حكمها المشار إليه و تقضي وفقاً للقانون بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمسئول عن الحقوق المدنية أيضاً  ".
(الطعن رقم 46949 لسنة 59 ق – جلسة 14/4/1997  )
  إذا ترتب على حكمها في الطعن مخالفة قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه ، فقد قضت بـأن :
و حيث إن قاعدة وجوب عدم تسوئ مركز الطاعن هي قاعدة قانونة عامة تطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غيرعادية وفقاً للمادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية و المادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، لما كان ذلك ،  و كان واقع الحال في الدعوى الماثلة ... أن الدعوى الجنائية رفعت على المتهم بوصف أنه.... و لما كان الثابت أن المدعية بالحقوق المدنية لم تطعن في الحكم الصادر من محكمة ثاني درجة بتاريخ أول سبتمبر سنة 1973 ،  و قد نقض هذا الحكم بناء على الطعن الحاصل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية وحدهما ، فإنه لا يجوز من بعد أن يضارا بطعنهما ، و إذ كان الحكم الصادر من هذه المحكمة في 13 من أبريل سنة 1975 ( في الطعن المرفوع للمرة الثانية ) قد قضى بتقدير التعويض بمبلغ ثمانية آلاف جنيه ، فإن الطعن بالنقض الحاصل من المتهم و المسئول عن الحقوق المدنية يكون قد أضر بهما بما لا يتفق و صحيح القانون ( حيث كانت المحكمة الإستئنافية قد قدرته بمبلغ خمسة آلاف ) .لما كان ذلك ، و كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يوجد ما يمنع من أن ترجع هذه المحكمة في حكمها بناء على طلب يقدم من النيابة العامة أو من أحد من الخصوم يعلن به الخصم الآخر ، و هو ما انطوى عليه طلب إلتماس إعادة النظر المقدم  ، فإنه يتعين الرجوع في الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 13 من أبريل سنة 1975 في خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية  ".
)
الطعن رقم 788 لسنة 44 ق – جلسة 22/6/1975(

*** عدول محكمة الجنايات منعقدة في غرفة مشورة عن مبدأ مستقر قررته محكمة النقض:  

" لما كان ما أثارته النيابة العامة في أسباب طعنها مردود عليه بأنه لما كانت المادة 36 مكرراً بند 2 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدلة بالقانونين 74، 153 لسنة 2007 قد نصت "على أن الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة يكون أمام محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة في غرفة مشورة وأن تلك المحاكم تلتزم بالمبادئ القانونية المستقرة المقررة في قضاء محكمة النقض ، فإذا رأت العدول عن مبدأ مستقر قررته محكمة النقض وجب عليها أن تحيل الدعوى مشفوعة بالأسباب التى ارتأت من أجلها العدول إلى رئيس محكمة النقض لإعمال ما تقضى به المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية ، فإذا قضت تلك المحاكم دون الالتزام بالمبادئ المستقرة سالفة الذكر فللنائب العام وحده من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن أن يطلب من محكمة النقض عرض الأمر على الهيئة العامة للمواد الجنائية ، فإذا رأت الهيئة مخالفة الحكم لمبدأ قانونى مستقر لدى محكمة النقض ألغته وحكمت مجدداً في الطعن أما إذا رأت إقرار الحكم قضت بعدم قبول الطلب"0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن أحكام محكمة النقض وأحكام محاكم جنايات القاهرة المنعقدة في غرفة مشورة تعتبر أحكاماً نهائية لا يجوز الطعن عليها بأى طريق من طرق الطعن إلا إذا توافرت حالة من حالات إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية وهـو ما نصت عليه المادة 47 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المضافة بالقانون 74 لسنة 2007 ، أو إذا ما قام لدى أحد أعضاء الدائرة مصدرة الحكم سبب من أسباب عدم الصلاحية وفقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات . لما كان ذلك ، وكان ما يؤسس عليه النائب العام طلبه - على نحو ما سلف بيانه - لا يشكل مخالفة الحكم المعروض للمبادئ القانونية المستقرة في قضاء محكمة النقض وإنما هو في حقيقته طعن بالنقض على الحكم المعروض وهو ما لا يجوز ، الأمر الذى يتعين معه إقرار الحكم المعروض والقضاء بعدم قبول الطلب عملاً بالفقرة الرابعة من البند 2 من المادة 36 مكرراً من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانونين 74 ، 153 لسنة 2007 ".  
(( الهيئة العامة للمواد الجنائية - الطعن رقم 5 / 2010بتاريخ 19-3-2012))

"
لما كانت المادة 36 مكرراً بند 2 من القانون 57 لسنة 1959 ـ في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ـ المعدلة بالقانونين 74 ، 153 سنة 2007 بعد أن عقدت لمحاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة نظر الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الجنح المستأنفة ، وذلك أمام دائرة أو أكثر من محاكمها منعقدة في غرفة مشورة، أوجبت عليها أن تفصل في هذه الطعون بقرار مسبب فيما يفصح عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعاً ، وتحيل الطعون الآخرى لنظرها بالجلسة ، فإذا رأت قبول الطعن وتعلق سببه بالموضوع حددت جلسة آخرى لنظر الموضوع والحكم فيه ، على أن تتقيد هذه المحاكم بالمبادئ القانونية المستقرة في قضاء محكمة النقض ، وإذا لم تلتزم بها كان للنائب العام خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم - أن يطلب من رئيس محكمة النقض عرض الأمر على الهيئة العامة للمواد الجنائية ، ثم استطرد النص سالف الذكر إلى القول " فإذا تبين للهيئة مخالفة الحكم المعروض لمبدأ قانونى من المبادئ المستقرة التى قررتها محكمة النقض ألغته ، وحكمت مجدداً في الطعن ، فإذا رأت الهيئة إقرار الحكم قضت بعدم قبول الطلب " 0 لما كان ذلك ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة النقض هى خاتمة المطاف في مراحل التقاضى ، وأحكامها باتة ، ولا سبيل إلى الطعن فيها ، وأن المشرع اغتنى بالنص على منع الطعن على أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن العادية ، وغير العادية ، لعدم تصور الطعن على أحكام هذه المحكمة ، ولم يستثن المشرع من ذلك الأصل إلا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات فيما تضمنته من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذا تعلق الأمر بعدم صلاحية أحد من القضاة الذين أصدروه ، هذا إلى ما نصت عليه المادة 47 من القانون 57 لسنة 1959 المضافة بالقانون 74 لسنة 2007 ، إذا تعلق الأمر بتوفر حالة من حالات إعادة النظر 0 لما كان ذلك ، وكان ما تساند إليه النائب العام في طلب عرض الحكم المطروح على هذه الهيئة لأنه لم يمحص الأوراق بالقدر الكافى لتكوين عقيدة المحكمة لما تضمنته مدوناته من أن الحكم الاستئنافى - الذى استوفى بياناته - أيد الحكم الابتدائى لأسبابه رغم أن الأول قضى بالإدانة وقد ألغاه الثانى وقضى بالبراءة ، وهــو ما لا يعتبر مخالفة للمبادئ المستقرة المقررة في أحكام محكمة النقض 0 لما كان ذلك ، وكانت باقى الأسباب التى استند إليها الطلب ، تتعلق بالحكم المطعون فيه بالنقض أمام محكمة جنايات القاهرة ، لمعاودة طرح الطعن عليه مرة آخرى أمام هذه الهيئة، وهو ما لا يجوز باعتباره طعناً على الحكم المطروح ، من ناحية ، ولأنه لا يتعلق من ناحية آخرى بأسباب هذا الحكم الأخير ، مما يتعين معه إقراره والقضاء بعدم قبول الطلب ".  

(( الهيئة العامة للمواد الجنائية1 / 2011بتاريخ 19-3-2012))
اشخاص شاهدوا الموضوع

 إليكم مقتطف من كتابنا الاول ( الاسم التجاري ــ مواعيد إجراءات المرافعات المدنية والتجارية ــ الاسم العلمي للكتاب : الحيز الزمني للعمل الاجر...