تعديل

الجمعة، 23 فبراير 2018

ميعاد الإلتماس بإعادة النظر



نص القانون : مادة ( 242) مرافعات

       ميعاد الإلتماس أربعون يوما ، ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأولي من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه علي شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة .
       ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابعة من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلي من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا.
       ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثامنة من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الأهمال الجسيم .

التعليق :

ــــــــــــــ

*** هذه المادة تقابل المادة 418 من قانون المرافعات السابق .*** الإلتماس بإعادة النظر هو طريق طعن غير عادي في الأحكام الإنتهائية أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لسبب من الأسباب الواردة علي سبيل الحصر في المادة 241 من قانون المرافعات التي جري نصها علي أن : " للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الأتية  :
1-     إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التاثير في الحكم .
2-     إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التي بني عليها أو قضي بتزويرها .
3-     إذا كان الحكم قد بني علي شهادة شاهد قضي بعد صدوره بأنها مزورة .
4-     إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم علي أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمة قد حال دون تقديمها .
5-     إذا قضي الحكم بشي لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .
6-     إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض .
7-    إذا صدر الحكم علي شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية .
8-    لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطنه أو أهماله الجسيم " .
*** تناول المشرع في هذه المادة ميعاد الإلتماس بإعادة النظر  إذ جعله أربعين يوما ، وطبقا للقواعد العامة يبدأ من تاريخ صدور الحكم ( م 213 مرافعات ) ،  إلا أن بدء ميعاد الطعن قد لا يبدأ من تاريخ صدور الحكم في بعض الحالات التي إستثناها المشرع في المادة 241 من قانون المرافعات ، حيث تختلف الواقعة التي يبدأ منها الميعاد بإختلاف كل حالة علي النحو الذي نتناولــه
فيما يلي وفقا لنص المادة 242 مرافعات محل التعليق  :
1)إذ كان السبب أحد الحالات الأربع الأولي الواردة في المادة 241 مرافعات ، فإن الميعاد يبدأ من اليوم الذي ظهر فيه الغش ، أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته ، أو الذي حكم فيه علي شاهد الزور ، أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة ، ولا يقصد بظهور الورقة حيازة الملتمس لها بل يكفي أن تكون في متناول يده ويمكنه الإطلاع عليها ( نقض 7/6/1962 ـ سنة 13 ص 782)
2) إذا كان السبب الحالة الخامسة والسادسة المنصوص عليهما بالمادة241 مرافعات وهو القضاء بما لم يطلبه الخصوم أو كان المنطوق مناقضا بعضه لبعض يبدأ الميعاد من تاريخ صدور الحكم.
3)  إذا كان السبب الحالة السابعة الواردة في المادة 241 مرافعات وهي صدور الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى ، فيبدأ الميعاد من  إعلان من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا أو للمحكوم عليه نفسه إذا لم يعد في حاجة لمن يمثله.
4) إذا كان السبب الحالة الثامنة المنصوص عليها بالمادة241 مرافعات وهو غش أو تواطؤ أو إهمال جسيم من ممثل من يعتبر الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوي ، فيبدأ الميعاد من يوم ظهور هذا الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم .


*** يضاف إلي ميعاد الإلتماس ميعاد المسافة الذي يتم إحتسابه من موطن الملتمس إلي مقر المحكمة المختصة ، ويقف ميعاد الطعن وفقا للقواعد العامة كالقوة القاهرة .*** إذا توافر سبب من أسباب الإلتماس ، مع توافر أسباب النقض ، فإنه يجب الطعن بالنقض، كما لو أخطأت المحكمة في تطبيق القانون أو لم تسبب حكمها فلا أهمية لقيام سبب الإلتماس ( حامد فهمي ، و محمد حامد فهمي ـ النقض في المواد المدنية رقم 166 ً 400 ، مشار إليه في أحمد مليجي ـ الموسوعة ـ ج5 ـ ص 72 ) .أما كان ميعاد النقض قد إنقض دون سلوك سبيل هذا الطعن جاز الطعن بالإلتماس  علي ما إتصل بالأسباب الواردة بالمادة 241 مرافعات ( أحمد أبو الوفا ـ التعليق ص 942 ).


أحكام النقض :ــــــــــــــــــــــــــــــ

*    تنص المادة 417 من قانون المرافعات في فقرتها الرابعة علي أن للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة نهائية " إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم علي أوراق قاطعه في الدعوى " ، كما تنص المادة 418 من هذا القانون ، علي أن ميعاد الالتماس يبدأ في هذه الحالة " من يوم ظهور الورقة المحتجزة " . ويبين من استقراء هذين النصين أن المشرع لم يقصد بلفظ " الظهور " الذي يبدأ به ميعاد الالتماس أن يحوز الملتمس الورقة حيازة مادية وإنما يكفي أن تنكشف له الورقة وتصبح في متناول يده وتحت نظره بحيث يمكنه الاطلاععليها دون ما حائل أو عائق .  )                 الطعن رقم 525 لسنة 26 ق جلسة 7/6/1962 س 13 ص 782( *    متي كانت المحكمة قد انتهت إلى عدم قبول الالتماس شكلا لرفعه بعد الميعاد ، فإن التمسك بظهور ورقة جديدة أثناء نظره ليس من شأنه أن يصحح شكل هذا الالتماس .
 )                 الطعن رقم 525 لسنة 26 ق جلسة 7/6/1962 س 13 ص 782( *   المقرر فى قضاء هذه المحكمة وهى تنظر خصومة التماس اعادة النظر يتعين عليها أولاً - ومن تلقاء نفسها - أن تتحقق من أن الطعن بالالتماس قد رفع فى ميعاده صحيحاً من ناحية الشكل ومتعلقاً بحكم انتهائى ، مبنياً على أحـــــد الأسباب التى وردت على سبيل الحصر بنص المادة 241 من قانون المرافعات . 

                  ( الطعن رقم 2238 لسنة 60 ق جلسة 8/1/1995 س 46 ج 1 ص 114 (

*   لما كان البين من المفردات المنضمة ان الطاعنين كانا قاصرين وقت رفع الدعوى 4505 سنة 1978 مدنى الزقازيق الابتدائية - وهو لا يمارى فيه المطعون ضده الاول - ورغم ذلك إختصمهما الاخير كبالغين ولم يختصمهما فى شخص الممثل القانونى لهما ، فان الحكم الصادر فى تلك الدعوى يكون منعدما ، ولا يؤثر فى هذا النظر ما قضى به فى الاستنئاف 468 سنة 22 ق او التماس اعادة النظر 200 سنة 25 ق من عدم قبولهما شكل لرفع الاول من غير ذى صفة لعدم تقديم الوصية ما يدل على وصياتها على الطاعنين ولرفع الثانى  بعد اكثر من اربعين يوما من صدور الحكم الاول ، إذ تنحصر حجية الحكمين الاخرين - وفقا للاساس القانونى المشار اليه انفا - على ما قضى به فى الشكل ولا يحول دون الخصم الاصيل ومباشرة دعوى جديدة بطلب الحكم الابتدائى لانعدامه على نحو ماسلف بيانه ، واذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيق وهو ما حجبه عن بحث موضوع دعوى رد بطلان عقد البيع المنسوب لموروث الطاعنين بما يعيبه كذلك بالقصور فى التسبب . 
             ( الطعن رقم 2509 لسنة 60 ق جلسة 27 / 2 / 1996 س 47 ج1 ص 369 (

*   إلتماس إعادة النظر في أحكام المحاكم العسكرية وفقا لقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 يعتبر بديلا عن الضمانات التي كفلها القانون العام عن طريق الطعن بالنقض في أحكام المحاكم العادية بما لازمه أن الحكم الصادر من تلك المحاكم العسكرية لا يكون باتا إلا
باستنفاد طريق الطعن عليه بالتماس إعادة النظر أو بفوات ميعاده . 
 )           الطعن رقم 1129 لسنة 52 ق جلسة 26/3/1987 س 38 ص 1/452 (

*    من المقرر ان الطعن بالنقض لا يقبل فى الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه الا اذا كانت المحكمة قد بينت فى حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به واظهرت فيه انما تقضى بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه . اما اذا لم يتبين من الحكم انه قصد تجاوز طلبات المطعون عليه وان يحكم له باكثر مما طلبه فان سبيل الطعن عليه انما يكون بالتماس اعادة النظر وفقا لنص الفقرة الخامسة من المادة 241 من قانون المرافعات. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه بعد ان استعرض ما قررته مأمورية الضرائب المختصة من تحديد الايراد العام للمطعون ضده عن السنوات من 1955 حتى 1966 قضى بسقوط حق الطاعنة بالتقادم عن هذه السنوات مجتمعة دون ان يظهر من الحكم انه قصد طلبات المطعون ضده مما يفصح عن ان المحكمة الاستنئافية لم تكن مدركه لنطاق الاستنئاف ولا لطلبات المطعون ضده الأمر الذى يكون معه الطعن بطريق النقض غير جائز بالنسبة لسنتى 1965 ، 1966 .         ) الطعن رقم 3360 لسنة 58 ق جلسة 25 / 1 / 1996 س 47 ج 1 ص223)


*   تقدير عناصر الغش كسبب لالتماس إعادة النظر إثباتاً ونفياً من المسائل التى تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ما دامت تستند فى هذا التقدير إلى اعتبارات سائغة لها أصلها الثابت ، و من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها بما
يكفى لحمل قضائها .
                    ) الطعن رقم 2608 لسنة 56 ق -جلسة 21/6/1992 س 43 ج1 ص 832(


اشخاص شاهدوا الموضوع

السبت، 10 فبراير 2018

مواعيد طلب رد القاضي


نص القانون : 

مادة ( 151) مرافعات
        يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه . فإذا كان الرد في حق قاضي منتدب لإجراء من إجراءات الإثبات فيقدم  الطلب خلال ثلاثة أيام من يوم ندبه إذا كان قرار الندب صادرا في حضور طالب الرد ، فإن كان صادرا في غيبته تبدأ الأيام الثلاثة من يوم إعلانه به .
        يجوز طلب الرد إذا حدثت أسبابه بعد المواعيد المقررة وإذا اثبت طالب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد مضي تلك  المواعيد .

التعليق :

ــــــــــــــــــ

*** عدلت الفقرة الثانية بالقانون رقم 23 لسنة 1992 بإضافة عبارة ( لإجراء من إجراءات الإثبات ) منعا للبس الذي قد يثيره إصطلاح الندب وذلك بتحديد الحالة التي يعلن فيها الخصم الغائب بقرار ندب القاضي وقصرها علي حالة ندب القاضي للقيام بإجراء من إجراءات الإثبات دون غيرها من حالات الندب الأخري التي تتم في غيبة الخصوم .
*** أوجبت المادة 151 مرافعات محل التعليق ، تقديم طلب الرد قبل أي دفع أو دفاع في الدعوي التي يطلب رد القاضي فيها ، أي يجب تقديم طلب الرد قبل الكلام في موضوع الدعوي ،  و إلا  سقط الحق في طلبه ، أما إذا لم يقم سبب الرد ، أو لم يعلم به الطالب إلا بعد إبداء دفاع في الموضوع فله طلب الرد رغم الكلام في الموضوع  ( فتحي والي ـ   ـ ص 888 ) ، وتقدير توافر سبب الرد أو العلم به بعد الكلام في الموضوع يعد من المسائل الموضوعية التي تخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع دون رقابة عليه من محكمة النقض متي أقام قضاءه علي أسباب سائغة تكفي لحمله ( نقض 1389 لسنة 53 ق ـ جلسة 19/1/1989).***  العلة من النص علي وجوب تقديم الطلب قبل إبداء أي دفع أو دفاع  ، هي أن الكلام في الموضوع أو إبداء أي دفوع يتنافي حتما مع طلب الرد لأنه رضاء  بتولي القاضي الفصل في الدعوي أو الفصل في الدفع ( إستئناف مختلط 2/1/1940 مجلة التشريع والقضاء السنة 52 ص 87 ).*** إذا كان طلب الرد سيقدم في حق قاض منتدب للقيام بإجراء من إجراءات الإثبات فيقدم الطلب خلال ثلاثة أيام إذا كان طالب الرد حاضرا الجلسة التي صدر فيها قرار الندب ، فإن لم يكن حاضرا في هذه الجلسة فتبدأ مدة الثلاثة أيام من يوم إعلانه بقرار الندب .
*** نصت المواد 151 ، 152 ، 154 من قانون المرافعات علي مواعيد محددة علي سبيل الحصر  يسقط بها الحق في  طلب الرد :ـ إذا قدم طلب الرد بعد تقديم أي دفع أو دفاع  م 151 مرافعات.ـ إذا لم يحصل التقرير به قبل إقفال باب المرافعة في طلب رد سابق مقدم في الدعوى توافرت فيه الشروط المنصوص عليها بالمادة  152 مرافعات.ـ  إذ لم يتقدم طالب الرد بتأييد الطلب بقلم الكتاب في نفس اليوم أو في اليوم التالي إذا كان طلب الرد قدم بمذكرة سلمت لكاتب الجلسة في الحالة المنصوص عليها بالمادة 154 مرافعات.

أحكام النقض :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

*   مؤدي نص الفقرة الأولي من المادة 151 من قانون المرافعات والفقرة الأولي من المادة 152 من ذات القانون أن خصومة رد القاضي ذات طبيعة خاصة يتعين فيها علي طالب الرد أن يقدم طلبه قبل إبداء أي دفع أو دفاع في الخصومة الأصلية التي يطلب رد القاضي عن نظرها والفصل فيها ، ما لم تكن الأسباب التي قام عليها طلبه قد حدثت بعد إبداء دفاعه أو حدثت قبله واستطاع أن يثبت أنه لم يعلم بها إلا عند تقديم الطلب . فإذا لم يتحقق أي من هذين الاستثنائيين وجب إعمال جزاء سقوط الحق في طلب الرد ، وتقدير توافرهما من المسائل الموضوعية التي تخضع لسلطة قاضي الموضوع يستقيها من الواقع المطروح دون رقابة من محكمة النقض متي أقام قضاءه علي أسباب سائغة تكفي لحمله .                    ( الطعن رقم 1389 لسنة 53 ق جلسة 19/1/1989 س 40 ع 1 ص 6)
*  إن رد القاضي عن الحكم في الدعوى هو حق شرع لمصلحة المتقاضين أنفسهم لهم أن يباشروه أو يتنازلوا عنه . ولذا نص المشرع في الفقرة الأولي من المادة 151 من قانون المرافعات علي وجوب تقديم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع في الدعوى وإلا سقط الحق فيه ، اعتبارا من المشرع بأن التكلم في الموضوع أو إبداء أي دفع أو دفاع بتنافى حتما مع طلب الرد لأنه ينطوي علي رضاء بتولي القاضي الفصل في الدعوى ، وهو ما يفترض بداهة أن يكون طالب الرد علي علم بقيام سبب الرد بالقاضي الذي يطلب رده . أما إذا حدثت أسباب الرد ، أو إذا أثبت طلب الرد أنه لم يعلم بها إلا بعد إبداء دفاعه ، فانه يجوز له طلب الرد برغم إبداء دفعه أو دفاعه في الدعوى ، وهو ما نصت عليه صراحة المادة 1/152 من قانون المرافعات .                     ( الطعن رقم 4071 لسنة 56 ق جلسة 20/11/1986 س 37 ص 943(
*      لما كان الثابت من الأوراق أن المحكمه الإستئنافيه بعد أن نظرت القضيه بجلسة 14/5/1988 قررت حجزها للحكم لجلسة 25/6/1988 وصرحت بتقديم مذكرات لمن يشاء من الخصوم فى إسبوعين ثم طلب الطاعن رد أعضاء الدائره بموجب التقرير بذلك فى قلم الكتاب بتاريخ 21/6/1988 أى بعد حجز القضيه للحكم وإقفال باب المرافعه فى الدعوى ولم يثبت أن طلب الرد قد عرض على رئيس المحكمه الإبتدائيه كما لم يثبت أن أعضاء الدائره الذين أصدروا الحكم المطعون فيه قد أحيطوا علما بحصول هذا التقرير - ولم يدع الطاعن ذلك بأسباب طعنه - لما كان ذلك وكان الأصل فى الإجراءات الصحه فإن الحكم فى الدعوى قبل أن يحاط أعضاء الهيئه التى أصدرته علما بحصول التقرير بطلب ردهم يكون قد صدر صحيحا فى القانون ويكون النعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان لصدوره من هيئة محجوبه
عن نظر الدعوى الجنائيه على غير سند ويتعين رفضه .
                               ( الطعن رقم 24709 لسنة 59 ق جلسة 8/4/1997 س 48 ص 436)


منقول من كتابنا تحت الطبع: ( البيان الوافي في التعليق علي المواعيد والمدد في قانون المرافعات)



اشخاص شاهدوا الموضوع

الثلاثاء، 6 فبراير 2018

رؤية توفيق الحكيم للقضاء كما عايشه في روايته يوميات نائب في ألأرياف


اشخاص شاهدوا الموضوع

ميعاد تكليف الدائن للمدين بالوفاء قبل إستصدار أمر الأداء


نص القانون : مادة ( 202) مرافعات
     علي الدائن أن يكلف المدين أولا بالوفاء بميعاد خمسة أيام علي الأقل ثم يستصدر امرا بالأداء من قاضي محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المدين أو رئيس الدائرة بالمحكمة الابتدائية حسب الأحوال وذلك ما لم يقبل المدين اختصاص محكمة أخرى بالفصل في النزاع ويكفي في التكليف بالوفاء أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول ويقوم برتستو عدم الدفع مقام هذا التكليف .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
التعليق :
ـــــــــــــــــــ
*** هذه المادة تقابل المادة 852 من قانون المرافعات السابق .
*** نظم المشرع أوامر الأداء كوسيلة لإقتضاء الحقوق إلي جانب الدعوي بالطريق العادي في المواد من 201 حتي 210 من قانون المرافعات ، ويمكننا قبل أن نتناول المواعيد المنظمة لأوامر الأداء أن نقف علي تعريفها ، إذ يقصد بها القرار الصادر من القاضي علي عريضة يأمر فيه المدين بأداء ما عليه من الحقوق إلي الدائن ـ والتي نص المشرع علي إقتضائها بطريق نظام أوامر الأداء ـ بناء علي ما يقدمه الدائن من السندات المثبته لحقه وذلك في غيبة المدين ودون مواجهة ( محمد الصاوي مصطفي ـ الموجز ـ طبعة 2002 ـ ص 964).

*** أوجبت المادة 202 مرافعات محل التعليق علي الدائن أن يكلف المدين بوفاء الدين ، وأن يمهله خمسة أيام علي الأقل قبل أن يطلب أمر الأداء  ، ويمكن للدائن أن يمنح المدين أجلا أطول حسبما يبين من النص أن أقل إمهال للمدين هم خمسة أيام.
*** الغاية من إيجاب التكليف بالوفاء قبل تقديم العريضة هو تفادي مفاجأة المدين بصدور أمر عليه بدفع دين لم يسبق أن كلف بوفائه ، فقد يقوم المدين بوفاء الدين بمجرد كليفه بأدائه فلا تكون هناك حاجة لإتخاذ إجراءات ضده ولتمكينه من ذلك بإعطائه مهلة لا تقل عن خمسة أيام حتي لا يصبح التكليف بالوفاء إجراء صوري لا جدوي منه ( م/ مجدي هرجه ـ  الموسوعة ـ ص 161)
*** تيسيرا علي الدائن لم يشترط القانون طريق معين لتكليف المدين بالوفاء فيجوز أن يكون وفقا للقواعد العامة علي يد محضر ويجوز أن يحصل بكتاب مسجل مع علم الوصول ، و يقوم بروتستو عدم الدفع مقام هذا التكليف كما ورد بعجز المادة 202 مرافعات محل التعليق ، ويعتبر رفع الدعوي بإجراءات باطلة تكليف صحيح بالوفاء ( فتحي والي ـ ص 866 ـ هامش 4 ).
*** الميعاد الذي ضربته المادة المذكورة من المواعيد الكاملة التي يجب أن تنقضي قبل إستصدار ألمر ، كما يضاف إلي هذا الميعاد ميعاد المسافة  بين موطن المدين ومكان الوفاء .
*** بطلان التكليف بالوفاء أو تخلفه يترتب عليه بطلان أمر الأداء ولو كان الدين الصادر به ثابتا بحق المدين ( نقض 48 لسنة 47 ق ـ جلسة 28/4/1980 ).
*** التكليف بالوفاء لا يقطع التقادم إذ لا يعدو إنذار بالدفع ( نقض 21/10/1969 ـ سنة 20 ـ ص 1138 )

أحكام النقض :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
*   المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن العريضة التى تقدم لاستصدار أمر الأداء هى بديلة ورقة التكليف بالحضور وبها تتصل الدعوى بالقضاء ، إذ لا يتعلق شرط التكليف بالوفاء بالعريضة وإنما هو شرط لصدور الامر ، وكان الطاعنون لم ينعوا بأى عيب على هذه العريضة وإنما إنصب نعيهم على أجراء سابق عليها هو التكليف بالوفاء ، وكانت محكمة الاستئناف قد تناولت دفاع الطاعنين فى هذا الشأن بما قررته - أنهم خصوم مدخلون ـ من االجائز اختصامهم أصلا عند
رفع الدعوى ـ باعتبارهم ورثة أحد المدينين فى الاقرارين سندى الدعوى المطالب بقيمتها ...... ولا يكون هناك محل ..... فى اشتراط سبق تكليفهم بالوفاء - وكان هذا الذى قرره الحكم صحيحا فى القانون ويحمل الرد على دفـــــــــاع الطاعنين فى هذا الخصوص فإن النعى
عليه بهذا السبب يكون قائما على غير أساس .
                ( الطعن رقم 2252 لسنة 58 ق جلسة 28/5/1995 س 46 ج 1 ص 828 (
  

*    العريضة التى تقدم لاستصدار أمر الأداء هى البديل لصحيفة الدعوى وبها تتصل الدعوى بالقضاء، أما التكليف بالوفاء فهو شرط لصدور الأمر لا يتعلق بالعريضة بل هو إجراء سابق عليها
فلا يعد من قبيل المطالبة القضائية .
                  ( الطعن رقم 1400 لسنة 56 ق ـ جلسة 20/1/1993 س 44 ج1 ص 257 )
  
*  التكليف بالوفاء السابق علي طلب أمر الأداء لا يعتبر تنبيها قاطعا للتقادم وانما هو مجرد انذار بالدفع لا يكفي لترتيب هذا الأثر ، اذ المقصود بالتنبيه الذي يقطع التقادم ـ وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض ـ هو التنبيه المنصوص عليه في المادة 460 من قانون المرافعات السابق الذي يوجب المشرع اشتماله علي اعلان المدين بالسند التنفيذي مع تكليفه بالوفـــــــاء
بالدين . 
                            ( الطعن رقم 235 لسنة 35 ق جلسة 21/10/1969 ص 1138) 
                             ( الطعن رقم 416 لسنة 45 ق جلسة 17/4/1978 ص 1015)


*   مفاد نص المادتين 545 و 858 مرافعات سابق أن الأمر بتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير يصدر إما من قاضى الأمور الوقتية وإما من قاضى الأداء تبعا لطبيعة الدين المحجوز من أجله فإن كان الدين من الديون التى تتوفر فيها شروط إصدار أمر الأداء لجأ الدائن إلى قاضى الأداء وإلا فإنه يلجأ إلى قاضى الأمور الوقتية ـ وينبنى على ذلك أنه إذا صدر أمر الحجز من قاضى الأداء فى حالة لا تتوافر فيها شروط إصدار أمر الأداء فإن الحجز يكون باطلا وكذلك العكس . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد قضى ببطلان أمر الأداء المعارض فيه بناء على أنه صدر فى غير الحالات التى يجوز فيها إصداره وكان أمر الحجز قد صدر من ذات رئيس الدائرة المختص بإصدار أوامر الأداء فإن ذلك يستتبع بطلانها لأنه كان يتعين صدورهما من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة بدلا من قاضى الأداء . 
                                        ( الطعن رقم 147 لسنة 40 ق جلسة 28/3/1977)


*   لا وجه للقول ببطلان أمر الأداء لعيب في التكليف بالوفاء لأن هذا العيب سابق علي الطلب المقدم لاستصدار أمر الأداء ، وهو لم يكن محل نعي من جانب الطاعن والعريضة التي تقدم لاستصدار أمر الأداء ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ هي بديل ورقة التكليف بالحضور ، وبها تتصل الدعوي بالقضاء ولا يتعلق شرط التكليف بالوفاء بالعريضة ذاتها ، وانما هو
شرط لصدور الأمر . 
                                       ( الطعن رقم 5 لسنة 37 ق جلسة 24/6/1971 ص 818(


*    ان العريضة التي تقدم لاستصدار أمر الأداء هي بديل ورقة التكليف بالحضور وبها تتصل الدعوي بالقضاء ، ولا يتعلق شرط التكليف بالوفاء بالعريضة ذاتها وانما هو شرط لصدور الأمر فاذا كان الطاعن لم ينع بأي عيب علي هذه العريضة وانصب نعيه علي اجراء سابق عليها هو التكليف بالوفاء ، وكانت محكمة الاستئناف قد فصلت في موضوع النزاع المطروح عليها بالزام ، الطاعن بالدين لما ثبت لديها من أن المخالصة التي قدمها مزورة فانه علي فرض صحة ادعاء الطاعـــــن بأنــــــه لم يخطر بالتكليف بالوفاء اخطارا صحيحا وأن الأمر قد صدر رغم ذلك وأيده
الحكم المطعون فيه ، فان النعي علي الحكم بمخالفة القانون يكون غير منتج .
               ) الطعن رقم 386 لسنة 33 ق جلسة 7/11/1967 ص 1607 (
 )          
الطعن رقم 379 لسنة 35 ق جلسة 6/11/1969 ص 1170)
  
العيب في التكليف بالوفاء يعتبر عيبا سابقا على طلب أمر الأداء ولذلك فهو غير مؤثر في ذات الطلب وبالتالي فان كل ما يثار بشأنه لا يؤثر في صحة الحكم الصادر في التظلم من أمر الأداء .

                     ( الطعن رقم 386 لسنة 33 ق جلسة 7/11/1967  ص 1607)
منقول من كتابنا تحت الطبع ( البيان الوافي في التعليق علي المدد والمواعيد في قانون المرافعات المدنية والتجارية )
اشخاص شاهدوا الموضوع

الخميس، 1 فبراير 2018

مشهد محاكمة كوميدي


اشخاص شاهدوا الموضوع

من مبادئ محكمة النقض ـ بيع



أركان عقد البيع
" المحل "
" الثمن الصورى فى عقد البيع "

الموجز :

الثمن الصورى في عقد البيع . ماهيته . الثمن الذى يذكر في العقد مناسباً لقيمة المبيع مع عدم اقتضائه

لإبراء البائع المشترى منه أو هبته له . مفاده ، إعتبار البيع غير جدي .أثره . البطلان . مؤداه . عدم صلاحيتة لأن يكون عقداً ساتراً لهبة . علة ذلك.

               ( الطعن رقم 495 لسنة 76 ق ـ جلسة  2013/5/12)

القاعدة :

الثمن الصورى ) في عقد البيع ( هو الثمن الذى يذكر فى عقد البيع مناسباً لقيمة المبيع ولكن البائع لا يقصد اقتضاءه من المشترى فيبرأه منه أو يهبه له فيكون البيع غير جدي ، وهــــــــو ما
يبطل العقد لتخلف ركن الثمن فيه وبذلك لا يصلح أيضاً أن يكون عقداً  ساترا لهبة لعدم اكتمال أركانه ، وتبطل الهبة لعدم إفراغها فى الشكل الرسمى.
اشخاص شاهدوا الموضوع

من مبادئ محكمة النقض ـ أحوال شخصية ـ المسائل المتعلقة بالولاية :



(( للحاضن ولاية تعليمية على الطفل ))

 الموجز :
الولاية التعليمية . للحاضة  سلطة الولاية التعليمية علي الطفل .م54/1 ق 126 لسنة 2008   بتعديل بعض أحكام قانون الطفل.

                        ( الطعن رقم 9397 لسنة 99 ق ـ جلسة 2013/3/20)

القاعدة :
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 54 من القانون رقم 126لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل أن تكون الولاية التعليمة علي الطفل للحاضن.

اشخاص شاهدوا الموضوع

 إليكم مقتطف من كتابنا الاول ( الاسم التجاري ــ مواعيد إجراءات المرافعات المدنية والتجارية ــ الاسم العلمي للكتاب : الحيز الزمني للعمل الاجر...