نص القانون : مادة ( 70 مرافعات )
يجوز بناء علي طلب المدعى عليه
، اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعي عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلي قلم
الكتاب ، وكان ذلك راجعا إلي فعل المدعى.
التعليق :
الدفع باعتبار الدعوي كأن لم تكن إذا لم يتم
تكليف المدعي عليه بالحضور في خلال ثلاثة
أشهر من تاريخ إيداع الصحيفة قلم الكتاب ، إذا كان
ذلك راجعا لفعل المدعي ..
ويسري هذا
الدفع أيضا إذا تم الإعلان باطلا لسبب يرجع لفعل المدعي .. ويضاف إلي هذا الميعاد ميعاد المسافة . وهذا
الجزاء لا يترتب بقوة القانون وإنما يلزم لحصوله حكم قضائي .. ويشترط للحكم بهذا
الجزاء شرطين هما :
*
الشرط الأول :
أن يدفع به
المدعي عليه قبل التكلم في الموضوع ، لذا يسقط الحق فيه بمجرد التكلم في الموضوع
فهو دفع إجرائي غير متعلق بالنظام العام يخضع لما تخضع له الدفوع الإجرائية من
أحكام ( الطعن رقم 1203لسنة 51ق ـ جلسة 19/12/1982) .. وفي حالة تعدد المدعي عليهم
فلا يحق سوي من لم يتم إعلانه منهم التمسك به ( نقض ضرائب رقم 619 لسنة 43ق ـ جلسة
29/1/21980) فالدفع باعتبار الدعوي كأن لم تكن دفع شكلي يخضع لحكم المادة 108
إجراءات .. فيتعين علي صاحب الشأن أن يقرع
سمع المحكمة فإذا كان بعد صدور حكم أول درجة تعين التمسك به بصحيفة الإستئناف ..
ويشترط للتمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض أن يبني علي التمسك ببطلان الحكم
لإبتنائه علي الإعلان الباطل لصحيفة الإستئناف ( طعن رقم 384 لسنة 42 ق ـ جلسة
31/3/1976 )
*
الشرط الثاني :
أن يكون
ذلك راجعا لفعل المدعي كأن يكون أدلي
ببيانات غير صحيحة كتوجيه الإعلان إلي غير موطن المدعي عليه الحقيقي ولا يترتب هذا
الجزاء إذا كان التأخير في الإعلان راجع للمحضر أو قلم كتاب المحكمة أو فعل المدعي
عليه نفسه .. كما لا يترتب هذا الجزاء إذا سلمت الصورة لمن له الحق في تسلمها علي
النحو الوارد بالمادة 13 مرافعات حتي ولو لم تصل للمراد إعلانه خلال الميعاد
القانوني.
إذا تحقق
الشرطان فالسلطة تقديرية للمحكمة في هذا الشأن ولا رقابة عليها لمحكمة النقض متي
كان إستخلاص المحكمة سائغا . ( الطعن رقم 2029لسنة52 ق ـ جلسة 1/2/1989)
*** إلا أن سريان المادة 70 المذكورة يقتصر علي
الإستئناف دون الطعن بالنقض لأن الفصل الخاص بالطعن بالنقض خلا من الإحالة إلي هذه
المادة إذ إنفردت المادة 256/3 مرافعات
بكيفية إ‘لان صحيفة النقض وجعلت الميعاد تنظيميا لا يترتب البطلان علي
مخالفته( نقض 201 لسنة 42 ق ـ جلسة 16/11/1976)
- يتلاحظ أن
المقصود بعبارة " من تاريخ تقديم الصحيفة إلأي قلم الكتاب " أ] من
تاريخ إيداعها بقيدها في السجل الخاص بذلك دون إعتداد بتاريخ تقدير الرسم أو
سداده لإحتمالية أن يختلف ذلك مع ميعاد القيد في السجل الخاص بذلك بقلم كتاب
المحكمة. ( الموسوعة الشاملة في التعليق علي قانون المرافعات ـ د. أحمد مليجي
ـ الجزء الثاني ـ ص 479 ـ طبعة نادي القضاة )
- يتلاحظ أن
هذا الدفع لا يتعلق بالنظام العام فهو مقرر لمصلحة من لم يتم إعلانه ، ومن ثم
لا يجوز لغيره من باقي الخصوم التمسك به ولو كان الموضوع غير قابل للتجزئة ،
إذ يستفيد منه الأخيرين إذا تحقق الحكم بموجبه باعتبار الدعوي كأن لم تكن
بالنسبة لهم أيضا مادام الموضوع غير قابل للتجزئة . ( الطعن رقم 698 لسنة 42
ق ـ جلسة 17/5/1977) .
سريان نص المادة 70 من
قانون مرافعات علي التظلم من أمر الأداء وإستئنافه :
ففي
حالة إمتناع القاضي عن إصدار الأمر فإن مفاد المواد 201 ، 206 /1 ، 207/1 ،
مرافعات أن المشرع وإن إستثني المطالبة بالديون المبينة بالمادة 201 مرافعات من
القواعد العامة في رفع الدعاوي إبتداء إلا أ،ه أخضعع التظلم من الأمر للقواعد
والإجراءات العامة المتعلقة بصحيفة الدعوي ( طعن رقم 320 لسنة 47ق ـ جلسة
1/1/1979) .
كما أن المادة 204 مرافعات نصت علي أنه في حالة
إمتناع القاضي عن إصدار أمر الأداء فإنه يحدد جلسة لنظر الموضوع تتبع فيها
الإجراءات العادية للدعوي المبتدأة بضرورة إعلان صحيفة الدعوي علي النحو الذي نظمه
في قانون المرافعات.
سريان نص المادة 70 من
قانون مرافعات علي دعاوي الأحوال الشخصية
ذلك أن المادة الرابعة من قانون إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 قد ألغت لائحة ترتيب
المحاكم الشرعية ، كما نصت المادة الأولي منه علي أن يطبق فيما لم يرد بشأنه نص
خاص أحكام قانون المرافعات ، فإذا كان ذلك وكان القانون رقم 1 لسمة 2000 المذكور
لم يرد به نص خاص ينظم إعتبار الإستئناف كأن لم يكن لا أمام الإستئناف وكذلك أمام
محكمة أول درجة ومن ثم يتعين الرجوع الي قواعد قانون المرافعات بالمادة 7 منه .
أحكام النقض
( ميعاد الثلاثه أشهر
المنصوص عليه في المادة 70 من قانون المرافعات التي أحالت إليها المادة 240
الواردة في باب الإستئناف من هذا القانون هو ميعاد حضور بصريح النص , ويترتب علي
عدم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال هذا الميعاد إعتبارا الإستئناف كأن لم يكن .
فإذا فات هذا الميعاد ثم حضر المستأنف عليه الذي لم يتم إعلانه طبقا للقانون فإن
حضوره لا يسقط حقه في طلب توقيع الجزاء المنصوص عليه في هذه المادة . و لا يصح
التحدي في هذا الخصوص بما نصت عليه المادة 114 من قانون المرافعات من أن "
بطلان صحف الدعاوي و إعلانها و بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في
الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسه يزول بحضور المعلن إليه في الجلسه
أو بإيداع مذكره بدفاعه " . لأن هذا النص وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة -
يدل علي أن حضور الخصم الذي يعينه المشرع بسقوط الحق في التمسك بالبطلان هو ذلك
الذي يتم بناء علي إعلان الأوراق ذاتها في الزمان و المكان المعينين فيها لحضوره
دون الحضور الذي يتم في جلسه تاليه من تلقاء نفس الخصم أو بناء علي ورقه أخري فإنه
لا يسقط الحق في التمسك بالبطلان , إذ العله من تقرير هذا المبدأ هي إعتبار حضور
الخصم في الجلسه التي دعي إليها بمقتضي الورقه الباطله حقق المقصود منها و يعد
تنازلا من الخصم عن التمسك ببطلانها . ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المادة
أنفه الذكر لا تسري علي البطلان الناشئ عن عدم مراعاه المواعيد المقرره لرفع و
إعلان الطعن في الأحكام . وإذ تمسك المطعون ضدهم الثلاثه الأخيرين ببطلان إعلانهم
بصحيفته في خلال الثلاثه أشهر التاليه لتقديمها في دفاعهم المقدمة لمحكمه
الإستئناف , وبعد فوات هذا الميعاد فاستجاب الحكم المطعون فيه لهم ملتزما في قضائه
صحيح حكم القانون فإن النعي عليه بهذا السبب يكون علي غير أساس ) .
(الطعن رقم 1201 لسنة 53 جلسة 1989/12/14 س 40 ع
3 ص 335 ق 374)
( مؤدي نص المادة 70
من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1976- التي يسري حكمها علي
الإستئناف إعمالا للمادة 240 من قانون المرافعات - أنه يجوز للمحكمة توقيع الجزاء
المقرر بهذه المادة و الحكم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن إذا لم يتم تكليف
المستأنف عليه بالحضور خلال ثلاثه أشهر من تقديم صحيفه الإستئناف إلي قلم الكتاب و
كان ذلك راجعاً إلي فعل المستإنف , متي تمسك المستأنف عليه بهذا الجزاء , و لا
يعفي المستأنف من إلتزامه بذلك بالنسبة إليهم جمبعا ما تقضي به المادة 218 من
قانون المرافعات في فقرتها الثانيه من وجوب إختصام باقي الخصوم بعد فوات ميعاد
الطعن بالنسبة إليهم في حالة رفع الطعن في الميعاد علي أحد المحكوم لهم في موضوع
غير قابل للتجزئه , ذلك أن نص هذه المادة إنما ينصب علي ميعاد الطعن فيمدد لمن
فوته , ولا شأن له بإجراءات ومراحل الطعن الأخري ومنها إجراءات التكليف بالحضور .
علي جميع المحكوم لهم في الميعاد ولا يتم إعلانهم بصحيفه الإستئناف خلال الأجل
المنصوص عليه في المادة 70 من قانون المرافعات ).
(الطعن رقم 1201 لسنة 53 جلسة 1989/12/14 س 40 ع
3 ص 335 ق 374)
(ميعاد ثلاثة الأشهر المنصوص عليه
فى المادة 70 من قانون المرافعات التى أحالت إليها المادة 240 الواردة فى باب
الإستئناف من هذا القانون ، هو ميعاد حضور بصريح النص ، و يترتب على عدم تكلييف
المستأنف عليه بالحضور خلال هذا الميعاد إعتبار الإستئناف كأن لم يكن ، فإن
المستأنف إذ لم يقيم بتكليف المستأنف عليه بالحضور إلا بعد فوات المعياد المذكور و
حضر المستأنف عليه ، فإن حضوره لا يسقط حقه فى طلب توقيع الجزاء المنصوص عليه فى
هذه المادة ، و لما كان البطلان الذى يزول بحضور المعلن إليه عملاً بالمادة 114 من
قانون المرافعات القائم المقابلة للمادة 140 من قانون المرافعات السابق - و على ما
جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هو بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشىء عن عيب فى
الإعلان أو فى بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة أما البطلان الناشىء عن عدم مراعاة
المواعيد المقررة لرفع و إعلان الطعن فى الأحكام فلا تسرى عليه هذه المادة و كان
لا محل للتحدى بأن الغاية قد تحققت من الإجراء بحضور المطعون عليها الثالثة
بالجلسة عملاً بالمادة 20 من قانون المرفعات ذلك أن إعتبار الإستئناف كأن لم يكن
هو جزاء نص عليه المشرع لعدم إعلان صحيفة الإستئناف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ
تقديمها إلى قلم الكتاب و مجرد فوات هذا الميعاد دون إتخاذ هذا الإجراء يقطع فى
عدم تحقق الغاية منه ، و قد قرر المشرع ذلك الجزاء لمصلحة المستأنف عليه حتى
يتفادى ما يترتب على تراخى المستأنف فى إعلان الإستئناف من إطالة الأثر المترتب
على تقديم صحيفة لقلم الكتاب و يتحتم على المحكمة أن توقع الجزاء المذكور فى حالة
طلبه من صاحب المصلحة و لا يكون لها خيار فيه ما لم يتنازل عن طلب
توقيعه)
( نقض المدني - الفقرة رقم 4 من الطعن رقم
516 لسنــة 42 ق – تاريخ الجلسة 23/3/1976)
( الجزاء المقرر بالمادة 70 من قانون المرافعات - بإعتبار
الدعوى كأن لم تكن - لا يتصل بالنظام العام وإنما هو جزاء مقرر لمصلحة المدعى عليه
فلا تقبل إثارته للمرة الأولى أمام محكمة النقض)
(نقض المدني -
الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 679 لسنــة 42 ق - تاريخ الجلسة 31 /3/1976)
(من المقرر فى قضاء هذه المحكمة
أن الجزاء المنصوص عليه فى المادة 70 من قانون المرافعات و هو إعتبار الدعوى كـأن
لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه و مثله المسـتأنف عليه عملاً بنص المادة 240
من ذلك القانون بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب لا
يتصل بالنظام العام إذ هو مقرر من لم يتم إعلانه من الخصوم دون سواه فلا يجوز
لغيره أن يتمسك به و لو كان موضوع غير قابل للتجزئة ، إذ لا يحق لزملائه فى الدعوى
الإفادة من هذا الجزاء إلا بعد قيام موجبه بتمسك صاحب الحق فى ذلك)
(النقض المدني -
طعن رقم 17 لسنــة 46 ق - تاريخ الجلسة 28/6/1980)
( يترتب على إنقطاع الخصومة وقف
جميع مواعيد المرافعات و من بينها الميعاد المنصوص عليه بالمادة 70 من قانون
المرافعات قبل تعديلها بالقانون 75 سنة 1976 و التى تقضى بإعتبار
الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ
تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب . لما كان ذلك ، و كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة
الإستئناف بوقف هذا الميعاد نظراً لدمج بنك الإئتمان العقارى فيه أثناء سريان
الميعاد المذكور و قبل إنقضائه فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإعتبار الإستئناف
كأن لم يكون على سند من أن عريضة الإستئناف قدمت لقلم الكتاب فى 1971/7/7 و لم
تعلن للمطعون ضدها الأولى و الثانى إلا فى 1971/10/28 ، 1971/11/7 دون أن يلتفت
لدفاع الطاعن و لم يعرض للأثر المترتب على إنقطاع سير الخصومة من حيث وقف الميعاد
الذى نصت عليه المادة 70 من قانون المرافعات يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يتعين نقضه )
(النقض المدني - طعن رقم 838 لسنــة 43 ق - تاريخ الجلسة
30/3/1982)
( مفاد نص المادة 70 من قانون
المرافعات بعد التعديل الذى إستحدثه المشرع بالقانون رقم 75 لسنة 1976 . و المنطبق
على واقعة الدعوى - أن المشرع إشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذا النص - و لذى يسرى
على الإستئناف طبقاً لحكم المادة 24 من قانون المرافعات ، ألا يتم إعلان المدعى
عليه بصحيفة الدعوى خلال الأشهر الثلاثة التالية لتاريخ تقديم الصحيفة قلم كتاب
المحكمة بسبب يرجع إلى فعل المدعى و ألا يوقع الجزاء إلا بناء على طلب المدعى عليه
مع جعل أمر توقيعه رغم توافر هذين الشرطين جوازياً للمحكمة لتكون لها مكنة التقدير
فتوازن بين مصلحة طرفى التداعى فى هذا الشأن وتقدر أيهما أولى بالرعاية من الآخر )
( النقض المدني - طعن رقم 709 لسنــة 48 ق - تاريخ
الجلسة 18/11/1982)
( الدفع بعدم إعلان صحيفة الدعوى فى الميعاد وفقاً للمادة
70 مرافعات قبل تعديلها بالقانون 75 لسنة 1976 من الدفوع الشكلية غير المتعلقة
بالنظام العام ، و يتعين على المتمسك به إبدائه قبل التكلم فى موضوع الدعوى و إلا
سقط الحق فيه و يظل هذا الدفع قائماً إذا أبدى صحيحاً ما لم ينزل عنه المتمسك به
صراحة أو ضمناً )
(النقض المدني - طعن رقم 707
لسنــة 49 ق - تاريخ الجلسة 18/11/1982)
(مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 75
لسنة 1976 التى يسرى حكمها على الإستئناف إعمالاً للمادة 240 مرافعات أن المشرع -
بعد أن إشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذه المادة أن يكون عدم مراعاة الميعاد راجعاً
إلى فعل المدعى ، و ألا يوقع هذا الجزاء إلا بناء على طلب المدعى عليه ، جعل الأمر
فى توقيع الجزاء بعد ذلك جوازياً للمحكمة ، و متروكاً لمطلق تقديرها ، فلها رغم
توافر الشرطين عدم الحكم به إذا قدرت أن هناك عذراً للمدعى فيما فعله أدى إلى عدم
إحترام الميعاد ، فإذا إستعملت المحكمة سلطتها التقديرية و رفضت الدفع بإعتبار
الإستئناف كأن لم يكن فلا يجوز الطعن فى حكمها لعدم إستعمال الرخصة المخولة لها
بتلك المادة)
( نقض مدني - طعن رقم 1057 لسنــة 52 ق - تاريخ الجلسة30/12/1982)
(النص فى المادتين 70 ، 240 من قانون المرافعات يدل على
أن مناط توقيع الجزاء بإعتبار الدعوى أو الإستئناف كأن لم يكن - إذا ما تمسك صاحب
المصلحة بذلك - أن يكون عدم إتمام الإعلان بالصحيفة فى الميعاد المقرر راجعاً إلى
فعل المدعى أو المستأنف و لو كانت نتيجة خطـأ أو إهمال من جانبه بسبب البيانات غير
الصحيحة التى يضمنها صحيفة دعواه أو إستئنافه و توقيع ذلك الجزاء أمر جوازى
للمحكمة متروك لمطلق تقديرها فلها رغم توافر الشرط ألا تحكم به إذا ما قدرت أن
هناك عذراً أدى إلى عدم إتمام الإعلان بالصحيفة فى الميعاد ، فإذا ما إستجابت
للدفع المبدى من الخصم صاحب المصلحة فإنه لا يجوز تعييب الحكم لإستعمال المحكمة
سلطتها التقديرية فى توقيع الجزاء طالما أنها إستخلصت من الأوراق أن تقصير المدعى أو
المستأنف هو الذى أدى إلى عدم إعلان
الصحيفة فى الميعاد المحدد متى كان هذا الإستخلاص سائغاً
له سنده الصحيح فى الأوراق)
(نقض المدني - طعن رقم 2029 لسنــة 52 ق - تاريخ الجلسة 1/2/1989)
( نصت المادة 70 من قانون
المرافعات على أنه " يجوز بناء على طلب المدعى عليه إعتبار الدعوى كـأن لم
تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم
الصحيفة إلى قلم الكتاب و كان ذلك راجعاً إلى المدعى " و إذ كان يكفى - و على
ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تسليم صوره واحدة من أصل الإعلان لمن كان له أكثر من
صفه من المعلن إليهم و كان الثابت فى الأوراق أن صحيفة الإستئناف أودعت قلم الكتاب
بتاريخ 1984/7/11 و أعلنت إلى المطعون ضدها الأجرة عن نفسها و بصفتها بتاريخ
............ فإن تكليفها بالحضور يكون قد تم صحيحاً فى خلال الثلاثة أشهر المقرره
قانوناً ، و لا يغير من ذلك ما ذيلت به الصحيفة من أنها أستملت الصورة عن نفسها
فقط أما المعلن إليها الثانية فغير مقيمه فى هذا العنوان إذ مؤدى هذه العبارة أن
المطعون ضدها الثانية - الوصية السابقة عليها وعلى أخواتها القصر - لا تقيم فى عين
النزاع ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و قضى بإعتبار
الإستئناف كأن لم يكن تأسيساً على أن المطعون ضدهما الأخيرة لم تعلن بصفتها وصيه
خلال هذه الثلاثة أشهر المقررة قانوناً فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق)
( نقض المدني ـ طعن رقم 1536 لسنــة 55 ق - تاريخ الجلسة14/11/1989)
( مفاد المادة 70 من قانون
المرافعات المعدلة بالقانون 75 لسنة 1976 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن
المشرع إشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذا النص و الذى يسرى على الإستئناف طبقاً لنص
المادة 240 من قانون المرافعات ألا يتم إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى خلال
الأشهر الثلاثة التالية لتاريخ تقديم الصحيفة قلم كتاب المحكمة بسبب يرجع إلى فعل
المدعى و ألا يوقع الجزاء إلا بناء على طلب المدعى عليه مع جعل أمر توقيعه رغم
توافر هذين الشرطين جوازياً للمحكمة ليكون لها مكنة التقدير فتوازن بين مصلحة طرفى
التداعى فى هذا الشأن و تقدير أيهما أولى بالرعاية من الآخر)
(نقض المدني ـ طعن رقم 1984 لسنــة 56 ق - تاريخ الجلسة 28/10/1990 )
( إن اعتبار الاستئناف كأن لم يكن
هو جزاء نص عليه المشرع لعدم إعلان صحيفة الاستئناف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ
تقديمها إلى قلم الكتاب، ومجرد فوات الميعاد دون إتخاذ هذا الإجراء يقطع فى عدم
تحقق الغاية منه، وقد قرر المشرع ذلك الجزاء لمصلحة المستأنف عليه حتى يتفادى ما
يترتب على تراخى المستأنف فى إعلان الاستئناف من إطالة الأثر المترتب على تقديم
صحيفته لقلم الكتاب وجعل الأمر فى توقيع الجزاء بعد ذلك جوازيا للمحكمة ومتروكا
لمطلق تقديرها فى حالة طلبه من صاحب المصلحة ما لم يتنازل عن طلب توقيعه أو يسقط
حقه بالتكلم فى موضوع الدعوى فإذا استعملت المحكمة سلطتها التقديرية وأعملت الدفع
باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فلا يجوز الطعن فى حكمها لاستعمالها الرخصة المخولة
لها بالمادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 75 لسنه1976)
(نقض مدني ـ طعن رقم
2507 لسنــة 57 ق - تاريخ الجلسة 31/12/1992 )